الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٠٨
على نصيب غيره و الحمل
مقوّم من حيث يستهلّ
و هكذا الأمّ [١] و أعطى كلّا
نصيبه قيمتها و الحملا
و لو شرى كلّ من العبدين
صاحبه شراء مأذونين
فالحكم للسّبق و لو تساويا
لكان عندي عقد كلّ لاغيا [٢]
[القول في بيع السلف]
القول في السلف [٣] و الشّروط
جنس و وصف واضح مضبوط
و القبض قبل حالة التّفرّق
لو جاء بالبعض لغا فيما بقي
و الضّبط في المكيل و الموزون
حتم [٤] و للأجل بالتّعيين
و أن يكون ممكنا عن الأجل
فإن تعذّر المبيع حين حل
فالمشتري مخيّر في الصبر
ترقّبا و الفسخ حال العذر
و لو أتى بغير جنس عن رضي
شاريه فالقيمة يوم فرضا [٥]
و لو أتى بدون [٦] وصف قد حصل
أو فوقه مقدّما على الأجل
لم يلزم القبول أمّا [٧] في الأجل
لو جاء بالوصف و فوقه قبل
و جاز شرط كلّما يسوغ
في عقده و عنه لا يزوغ
و لا يجوز شرطه للثّمرة
من نخلة بعينها أو شجره
كذاك زرع قرية معيّنة
فيه و غزل امرأة مبيّنة
و أجرة الوزّان و الكيّال
و مصلح المتاع و الدّلّال
على الذي باغ و أجر النّقد
لثمن و وزنه و العدّ
[١] م: الامام.
[٢] م: لغايا.
[٣] كلتا النسختين: السلم.
[٤] ع: به.
[٥] ع: قبضا.
[٦] م: بغير.
[٧] م: إلّا.