الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٠٥
و جاز بيع درهم بدرهم
مع أنّه يشرط [١] صوغ خاتم
و فيه إشكال و لا يعدّى [٢]
و قيل ذاك جائز و ردّا
[القول في بيع الثّمار]
القول في بيع الثّمار حظرا [٣]
إن عقد البيع و لمّا تظهرا
و لا يجوز بعده و ما بدا
صلاحه إن باعه منفردا
و جاز مع ضميمة و أكثرا
من سنة كذا لقطع قرّرا
و إن يكن أدرك في بستان
بعض كذا إن كان بستانان
أدرك واحد ففيه قد شرع
بيع الجميع و الأخير قد منع
و جاز و الثّمار في الأكمام
و الزّرع محصودا و ذا قيام
و جاز في القصيل [٤] و القطع على
من اشتراه و متى ما أهملا
كان عليه الأجر إن أبقاه
بائعه و إن يشأ ألغاه [٥]
و جاز بيع خضر لقطات
و لقطة و هكذا جزّات
و جزّة فيما يجزّ [٦] و كذا
في الخرط و استثناء حصّة إذا
كانت مشاعة و نخل و شجر
معيّنا و ما يشأ من الثّمر
بالوزن معلوما فإن خاست [٧] سقط
بموجب الحساب فيما قد شرط [٨]
و لم يجز لنا المحاقلات
في سنبل كذا المزابنات
[١] ع: بشرط.
[٢] أي: و لا ينسحب على غيره.
[٣] ع: حظرا. م: حصرا.
[٤] ع: التفضيل. م: الفضيل. القصيل: ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدوابّ.
[٥] ع: ألقاه.
[٦] م: يجوز.
[٧] كلتا النسختين: حاسب.
[٨] م: بموجب الحساب ممّا قد سقط.