الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٠٤
لعلّة الجفاف و النّقصان
و كره بيع اللّحم بالحيوان
و جاز درهم و مدّ جمعا
بدرهمين أو بمدّين معا
و من يكن جهالة له [١] ارتكب
فلا جناح و ليردّ ما احتقب [٢]
عليه أو وارثه إن حقّقا
و إن يكن يجهله تصدّقا
عنه و لا يثبت بين الولد
و والد و سادة و أعبد
و الزّوج و العرس [٣] و لا حربيّ
و مسلم لكن مع الذّمّيّ
[القول في بيع الصّرف]
القول في الصّرف بشرط القبض
في مجلس و دونه لا يمضى
فإن تساوى الجنس فالتّماثل
حتم و إلّا سوّغ التّفاضل
لو قبض البعض لصحّ فيه
حسب و لا يصحّ في باقيه
لو فارقا المجلس لم يفترقا [٤]
ثمّ تقابضا فقد تحقّقا
و معدن التّبر [٥] يباع بالورق
كذلك العكس فليس يفترق
و جوّزوا الإنفاق للدّراهم
مغشوشة مع علم صرف جازم
و كلّما صيغ من النّقدين
فلم يبع بأحد النّوعين
إن أمكن التّخليص أو تعذّرا
فبعه بالأقلّ أو بالأكثرا
و في التّساوي بهما و لينفق [٦]
أتربه الصّياغ في التّصدّق [٧]
و جاز أن يقرضه و يشترط
إقباضه في أيّ موضع شرط
[١] أي: للربا.
[٢] يقال: احتقب الإثم: ارتكبه.
[٣] يعني: الزوجة.
[٤] يعني: مصطحبين.
[٥] أي: الذهب.
[٦] م: التوفيق.
[٧] م: التصديق.