الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٠٢
و من يكن مستثنيا لنخله
فصاعدا عند مبيع الجملة
له من الأرض مدى الجرائد
و مدخلا و مخرج العوائد
[القول في التّسليم]
القول في التّسليم و هو يشمل [١]
تخلية في كلّ ما لا ينقل [٢]
و الكيل و الوزن لما يباع
بدين ثمّ باليد المبتاع [٣]
و الحيوان النقل و هو لازب
لبائع في سلعة و واجب [٤]
على الذي اشتراه في الأثمان
و عند الامتناع يجبران
و واجب تسليمه مفرّغا [٥]
و البيع قبل قبضه قد شرعا
إلّا الطّعام فهو قبل الكيل
يمنع إلّا ماله تولّي
من ادّعى نقص [٦] المبيع إن حضر
كيلا و وزنا حال ماله اعتبر [٧]
و القول قول بائع و أحلفا
ما لم يجيء بشاهدين عرفا
و إن يكن من اشترى لم يحضر
فالقول مع يمينه للمشتري
و جاز شرط سائغ مقدور
في العقد إلّا الخارج المحظور
و جاز شرط العتق أما لو شرط
عدمه أو عدم الوطئ سقط
كالأوّليين الشّرط [٨] أمّا العقد
فقيل قد صحّ و فيه بعد
و إن يكونا شرطا مقدّرا
فبان دون شرطه تخيّرا
[١] م: يشتمل.
[٢] م: لا ينتقل.
[٣] م: اليد للمبتاع.
[٤] م:
و الحيوان النقد و هو اللازب
لبائع في سرعة المواجب.
[٥] م: منتزعا.
[٦] م: بعد.
[٧] م: كيلا و وزنا حاله لا ما غبر.
[٨] م: كالشرط الأولين.