الجوهرة في نظم التبصرة - ابن داوود الحلي - الصفحة ١٠٠
و لو شرى اثنين بعقد ظهرا
في واحد عيب فقد تخيّرا
في أرشه أو الجميع ردّه
و ماله ردّ المعيب وحده
و لو شرى اثنان بعقد و طلب
بعضهما الرّدّ بعيب لم يجب
إلّا إذا ردّاه [١] و التّصرّف
يبطل ردّا بعيوب تعرف
[إلّا بوطء حامل يردّها
مع نصف عشر قيمة يعدّها] [٢]
كذا المصراة [٣] إذا ردّت يرد
قيمة محلوب إذا المثل فقد
لو ادّعى البائع بالمعيب
تبرّيا من جملة العيوب
و ماله بيّنه فالمشتري
مع اليمين أنّ منها ما بري
لو ادّعى المبتاع في العيب قدم
فالقول قول بائع مع القسم
[القول في النّقد و النسيئة]
القول في نسيئة و نقد
و يقتضي النّقد [٤] انطلاق العقد [٥]
كذاك يقتضي حلول الثّمن
ما لم يؤجّلا إلى معيّن
فيلزم التّأخير بالتّأجيل
و يبطل المبيع في المجهول
كذاك لو قال كذا إن نقدا
و إن يكن مؤجّلا فأزيدا
و إن يبع نسيئة ثمّ اشترى
قبل حلول أجل بأكثرا
أو بأقلّ كان من جنس الثّمن
أو غيره نقدا و لا [٦] صحّ [٧] إذن
مع عدم الشّرط و لو شراه [٨]
بعد الحلول جاز مشتراة
[١] م: رآه.
[٢] ليس في م.
[٣] أي: الشاة المصراة.
[٤] م: العقد.
[٥] م: النقد.
[٦] و لا، يعني: و مؤجّلا.
[٧] م: «و الأصح» بدل «و لا صحّ».
[٨] م: «لو اشتراه» بدل «لو شراه».