كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٧

به ولو في ضمن الأصل وقصد الاكتساب ولو لم يقصد الاكتساب بالربح عند المعاوضة على الأصل فالظ انه لا بقدح بناء على أن زمان تملك النماء زمان ظهوره ولا يحتاج إلى معرفة زمان الظهور لتحقق النية عنده بل قصد الاكتساب بالعين في زمان حدث فيه الربح في نفس الامر كاف نعم لو قلنا إن زمان تملك الربح زمان تملك العين فيملكه ح بمعنى انه يظهر في ملكه لا انه يملكه إذا ظهر ولذا يجوز مصالحة الثمرة المعدومة بل بيعها بضميمة الموجود بل قيل بجوازها منفردة أزيد من عام فيعتبر ح القصد عند المعاوضة على الأصل بان يقصد التجارة به وبنمائه وهذا القصد في المتصل يتحقق تبعا واما في المنفصل كالثمرة والنتاج فالاكتفاء بحصول نية الاكتساب عليه كتساب كما بنه عليه جماعة فلا اشكال واما حصة العامل من الربح فان قلنا إن العامل لا تملك الحصة بل يستحق الأجرة فلا اشكال في عدم وجوب الزكاة على العامل ووجوب على المالك لان اجرة العامل ح كالدين عليه لا ينفى الزكاة وان قلنا بتملكه بمعنى ترتب بعض احكام الملك عليه كانفاق مقدار حصته بن ينفق عليه إذا اشتراه من مال القراض لا الملك الحقيقي ولهذا لا يملك ربح الربح ولا يستحق من ربح ثلثين عشرة ثم ربح عشرين في مجموع اه أربعين الا ثلث مجموع الربح والخمسون لا عشرين منه فلا زكاة (ايض‍) اذلا زكاة الا على مالك وهل يكون على المالك فيه اشكال ينشأ من أن الجميع ملكه ومن انه ممنوع من التصرف فيه لتأكيد قو المعامل فيها وان قلنا بتملكه للحصة حقيقة وان عدم تملك ربح الربح لموانع منها انه يلزم على المالك ان يستحق بالشرط الذي وقع منهما من استحقاقه حصة خاصة خلاف مقتضى ذلك وهو استحقاق الازيد فان قلنا بان الملك موقوف على أو القسمة أو الفسخ فلا زكاة (ايض‍) وان قلنا بكون هذه الأمور كاشفة عن تملكه عند الظهور والظ ان زكاتها لا يجب على المالك (ايض‍) لأنه غير مالك لأنه مع البقاء للعامل ومع التلف فيقدم وان قلنا بملكه حقيقة بالظهور ففي الزكاة فيه (ايض‍) اشكال من حيث عدم تمامية الملك لتزلزله باحتمال طرو الخسران الموجب لمقابلته به لكون الربح وقاية لرأس المال و (ايض‍) ان أصالة عدم طرو الخسران لا يرفع التزلزل لان معنى التزلزل هو كونه في مقابل الناقص على تقدير تحقق الخسران وهو المعبر عنه بالوقاية فهى في وقاية بالفعل قطعا وان لم يكن تداركا فعليا قبل الخسران فهو أدون من مال الرهن الا ان يحكم بالوجوب من حيث تسلطه على رفع هذا التزلزل بالفسخ ونحوه مع أن المانع من وجوب الزكاة هو التزلزل من حيث الحدوث لا من حيث البقاء ولهذا لا يمنعها جواز العقود المملكة النصاب واشرافها على رجوع المالك وما نحن فيه من هذا القبيل بعد حكم الشارع بان الخسارة ترد على الربح والتزامها بذلك كما لا اشكال من جهة كونه مالا مشتركا إذا لشركة لا تمنع الزكاة انما الكلام في تحقق الامر بالاخراج ثم الظ ان زكاة حصة العامل يحسب من نصبيه لا انه من قبيل المؤن اللاحقة للمال الموضوعة من أصل الربح كما أن زكاة حصة المالك إذا أخرجها من المال يجب عليه من الأصل والربح بالنسبة واستقرب المص‍ في محكى النهاية انها إذا أخرجت من العين فهى كالمؤن لا يحتسب مسألة الأقوى كون المسكين أسوء حالا من الفقير وإن كان مشاركا للفقير في عدم تملك ما يكفيه فهو من يملك شيئا كما في البيان وغيره أو مالا وفاقا للمحكى عن جماعة من القدماء وجمهور من المتأخرين وعن الغنية الاجماع عليه وهو المحكي عن جماعة من أهل اللغة بل عن بعض العباير انه المش‍ بينهم لمساعدة العرف ى لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما ان الفقير الذي لا يسئل الناس والمسكين اجهد منه الذي يسئل وحسنة أبي بصير بالكاهلي ويؤيد ما ذكران المسكين من المسكنة وهي الذلة فقد اخذ فيه مضافا إلى الحاجة المأخوذة وفي الفقر تحقق الذلة الزائدة على أصل الفقر وليس المراد مطلق الذلة بل الذلة من حيث الفقر فحاصله يرجع إلى فقير يذل فهو أخص من مطلق الفقر خلافا للمحكى عن جماعة فقالوا بالعكس وكون الفقير أسوء حالا مستدلين على ذلك بمالا ينهض حجة ثم إن المحكي عن جماعة المصرح به في الروضة الاجماع على دخول أحدهما في الأخر إذا انفرد وفي البيان بعد ما حكى عن الشيخ والراوندي والفاضل دخول أحدهما في اطلاق لفظ الأخر قال فان أرادوا به حقيقة ففيه منع ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج إلى فصل مميز بينهما انتهى وحاصل ذيل كلامه؟ إذا وافقوا في ثبوت المميز مع اجتماعهما في الذكر فليس في صورة الانفراد ما بوجب إرادة القدر المشترك من كل منهما إذا اطلق وقد استشكل في كفارات القواعد في اجزاء اطعام الفقراء عن المساكين إذا لم يقل بان الفقير أسوء حالا وكذا في الوصية واختار في الايضاح ومحكى جامع المقاصد في الوصية عدم الدخول ولم يرجح في وصية الدروس شيئا الا ان الظ المستفاد من الاخبار هو ما ادعى عليه الاجماع اذلا ريب في شمول لفظ الفقير للمسكين فيما اطلق وكذا الظ ان المسكين إذا اطلق فيراد به الذليل يذل الفقير نعم إذا اجتمع مع الفقير فيراد به الذليل بذل زائد على أصل الفقر وبه يصير أسوء مسألة المشهور بل المحكي عن عامة أصحابنا عدا نادرا ان الفقير من لا يقدر على مؤنة سنة له ولعياله الواجبي النفقة فهنا مسائل ثلث الأولى ان لا يكون له قوت السنة ويدل على جواز اخذه الزكاة مفهوم الرواية المحكية عن المقنعة من رواية يونس بن عمار قال سمعت الصادق (ع) يقول يحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وليس بمجرد مفهوم الوصف لورد الوصف في مقام التحديد المناسب لان يكون جامعا مانعا ويدل عليه فحوى ما سيجئ من الأخبار الدالة على جواز الاخذ لمن له رأس مال لا يحصل كفاية سنة وقد خالف هنا من قال بحرمة الزكاة على من ملك أحد النصب في النقدين أو قيمته ومستنده ضعيف وهو نادر الثانية ان يكون عنده قوت سنة واحدة وان لم يملك أزيد من ذلك ولا يقدر على تحصيله كان وهب لفقيرا واعطى من الزكاة ما يكفيه لسنة لا غير ويدل على تحريم اخذة للزكوة منطوق الرواية المتقدمة التعليل في المحكي عن العلل بطريق حسن بابن هاشم إلى صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل قال سئلت أبا الحسن (ع) عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له ان يسئل ولو اعطى شيئا من قبل ان يسئل يحل له ان يقبله قال يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة لأنها انما هي من سنة إلى سنة فان ظاهرها ان العلة في جواز اخذ كفاية السنة انه لو منع من ذلك يبقى محتاجا في بعض السنة فدل على أن من عنده كفاية السنة لا يجوز له ان
(٤٩٧)