يصلى فيه يوم الجمعة وثوب اخر وقميص فقلت لأبي تكتب هذا فقال مخافة ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه بأربعة أو خمسة فلا تفعل قال وعممته بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد وبمضمونها غيرها وفيه يحتمل ان يكون المراد بالناس عوام الشيعة الذين لايتفظنون لرجحان التقية وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية الا ان ظهورها ليل؟ قوى من شهادة المحقق والمص؟ باتفاق العامة على نفى استحباب الزائد ثم إن ظاهر المحكي عن الغنية زيادة لفاقة أخرى على الحبرة حيث قال والمستحب ان زاد على ذلك لفافتان إحديهما حبرة وعمامة وخرقة يشد بها فخذاه إلى أن قال كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه انتهى وهو الذي صرح به في الفقيه أيضا حيث قال والكفن المفروض ثلثة قميص وازار ولفافة سوى العمامة والخرقة فإنهما لا يعدان من الكفن ومن أحب ان يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة فلا باس بل قال في الذكرى ان الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة ومنه يظهر وهن ما قدمناه عن كاشف اللثام من أن ظاهر الأكثر استحباب كون الحبرة اللفافة المفروضة وأوهن منه ما نسبه في المدارك إلى أبى الصلاح من ظهور كلامه في نفى استحباب الزائد على الثلث حيث قال والأفضل ان يكون الملاف ثلثا إحديهن حبرة يمانية انتهى والظاهر أنه قده لم يلاحظ ما قبل هذه العبارة وما بعدها فان المحكي عن أبي الصلاح في الذكرى أنه قال يكفنه في درع وميزر ولفافة ونمط ويعممه ثم قال والأفضل ان يكون الملاف ثلثا إحديهن حبرة يمانية ويجزى واحدة انتهى وهو كما ترى ظاهر في أنه يستحب مضافا إلى زيادة الحبرة على اللفافة الواجبة زيادة لفافة أخرى وكيف كان فمستند الأكثر إما حمل الخمسة في صحيحة زارة المتقدمة على ما عدا العمامة والخرقة بناء على خروجهما من الكفن كما صرح بخروج الأولى في نفس تلك الصحيحة وبخروج الثانية في غيرها وحمل الأثواب الثلاثة التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله على اللفايف الثلث فوق القميص والميزر وينافيه الاستشهاد ببعضها على تثليث الكفن ودلالة الصحيحة على ما ذكر لا يخلوا من تأمل فلا يبقى في المقام الا اجماع الغنية المعتضد بما في الحدائق من أن الظاهر أنه المشهور بين المتقدمين ولعله كاف في المقام بل يكفي بما دونه نظرا إلى قاعدة التسامح ولا ينافيها حرمة إضاعة المال إذ بعد الحكم بالاستحباب وترتب الثواب على التكفين به ولو من جهة أدلة التسامح فيخرج عن موضوع الإضاعة والا لكان حبرة في مقدمات الأغسال المسنونة إضاعة وهذا واضح ثم إنه لو لم يوجد الحبرة فالمصرح به في كلمات جماعة كالشهيدين والمحقق الثاني اجزاء لفافة عنها وهو المحكي عن يه؟ وط؟ السرائر والاصباح والمهذب وليس في الاخبار ما يدل على ذلك لكن الظاهر من عبارة المحقق الثاني في حاشية الشرايع في مسألة تعذر النمط ان اجزاء اللفافة عن النمط بل عن الحبرة متفق عليه بين الأصحاب وعن الحدائق في مسألة النمط انهم صرحوا بأنه لو لم يجدها يعنى الحبرة جعل بدلها لفافة أخرى فكذلك النمط انتهى وحيث انفتح في المقام باب التسامح السند باب الإضاعة فلا باس بمتابعتهم بل متابعة بعضهم في محتمل الثواب ثم إن ظاهر العبارة كالمحكى عن الاصباح والتلخيص وسيلة؟
وكتب المحقق قده ان استحباب زيادة الحبرة انما هو للرجل وفى الروض ان المشهور استحبابها للمراة لعدم ما يدل على التخصيص كعدم نفى الاجبار انما يجدى لو وجد دليل عام للرجل والمراة والمفروض ان ما استدل به لاستحباب الحبرة من الاخبار لا يشمل المراة الا ان يستدل عليه مضافا إلى ظهور الاتفاق من عبارة الذكرى حيث قال يستحب عندنا ان يزاد للرجل والمراة المعتضد بالشهرة المدعاة في الروض رواية سهل كيف يكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة ومنها ان يزاد المطلق الميت خرقة لفخذيه يسمى الخامسة للأربعة وهي الأثواب الثلاثة مع العمامة على قول العماني ومن تبعه أو مع الحبرة على قول من لم يستحب ما عدا الحبرة وكيف كان فلا خلاف في استحبابها والاخبار بها مستفيضة ويستحب ان يكون طولها ثلثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا كما في رواية عمار أو شبرا كما في رواية يونس وطريق شد الفخذين؟ بها كما في رواية الكاهلي ان يذفر بها اذفارا قال في الذكرى هكذا وجد في الرواية والمعروف انه يتقربها اتفارا من اتفرت الدابة اتفارا وكيف كان فعلى تقدير الاتفار فلابد ان يشد أحد طرفيها في وسط الميت إما بان يشق رأسها أو يحمل فيها خيط ونحوه ثم يدخل الخرقة بين فخذيه ويضم به عورته ضما شديدا ويخرجها من تحت الشدد الذي على وسطه ثم يلف حقويه وفخذيه بما بقى لفا شديدا فإذا انتهت فادخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده ولو شد بها فخذيه على غير هذا الوجه أمكن الأجزاء كما في مصححة ابن وهب نقصت بها وسطه مضافا إلى ظاهر اطلاق الفتاوى ثم إن شد الخرقة بعد أن يجعل في أليتيه؟ شئ من القطن للروايات بل وفى دبره إذا خاف خروج شئ منه كما في رواية يونس واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وفى رواية عمار وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل وعن الحلى المنع من ذلك لأنه مناف لاحترام الميت وفيه انه عين الاحترام بعد ورود رجحانه من النص والفتوى نعم لو لم يخش خروج شئ فالظاهر عدم الاستحباب لانصراف الروايات والفتاوى على صورة خوف خروج شئ فالاستحباب مطلقا أيضا ضعيف وتزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها بلا خلاف ظاهر
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
(٣٠٤)