كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٣

لا مجال لمنع كونه موجبا لإعادة الغسل بعد فرض ان الجنابة لا يرتفع الا بغسل لم يتخلل في أثنائه حدث واضعف من عموم التشبيه المتقدم التمسك بمفهوم القيد في مرفوعة سهل المرسلة إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعيد الغسل ونحوها رواية روح عن أبي عبد الله (ع) وإن كان خروج النجاسة بعد تمام الغسل قبل التكفين فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب ازالتها ونسبه كاشف اللثام إلى ظاهر الاخبار والفتاوى ويومى إليه ظاهر المحكي عن عبارة المعتبر ويدل عليه مضافا إلى نقل عدم الخلاف المعتضد بالشهرة والى فحوى ما سيجيئ من وجوب تطهير الكفن والى تعليل تغسيله في الاخبار بقولهم (على) لتلاقيه الملائكة وهو طاهر ولأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والأفة والأذى فأحب ان يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة والأخبار المستفيضة كمرفوعة سهل المتقدمة ورواية روح عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال إن بدا شئ من الميت بعد غسله فاغسل الذي بدا ولا تعد الغسل وفى رواية الحسين بن مختار يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل ومن هذه الأخبار مضافا إلى الأصل يعلم عدم وجوب إعادة الغسل ولو كان الخارج منيا خلافا لما عن العماني من وجوب الإعادة بمطلق الحدث وهو شاذ لم نجد له مستندا ولو كان بعد التكفين وأصابت الكفن فإن كان قبل وضعه في القبر غسلت من جسده لاطلاق ما مر من الأدلة جمعا وكذا يجب إزالة النجاسة من كفنه بلا خلاف ظاهرا الا من المحكي عن سيلة؟ حيث جعل من المستحب قرض الكفن لو اصابه نجاسة على (تقدير صح)؟
عدم احتماله لاستحباب خصوص القرض دون أصل الإزالة وهو شاذ بل ظاهر الأردبيلي الاجماع على خلافه حيث قال إما إزالة النجاسة عن البدن والكفن لو فرضت نجاسته قبل الدفن والقرض لو خرجت بعده فكأنه لوجوب إزالة النجاسة بالاجماع ونحوه انتهى ويدل عليه أيضا ما يستفاد من الاخبار الآتية الامرة بقرض الكفن والأخبار المتقدمة الامرة بغسل النجاسة الخارجة عن الميت وازالتها الشاملة للثوب والبدن هذا مضافا إلى ما تقدم من الاجماعات على عدم جواز التكفين في مطلق مالا يجوز الصلاة فيه وما تقدم من أن الميت بمنزلة المحرم بناء على وجوب إزالة المحرم النجاسة عن ثوبه وكيف كان فلا خلاف في وجوب أصل الإزالة انما الخلاف في أنه يغسل مطلقا مع الامكان ولو وضع في القبر كما عن ظاهر البيان وصريح مع؟ صد؟ وحاشية الشرايع ويمكن حمل كلام كل من اطلق على الغالب من تعذر الغسل أو تعسره بعد الوضع في القبر أو يقرض مطلقا كما عن ظاهر الشيخ وابن حمزة وابن البراج الظاهر الروايتين الآتيتين أو الفصل بين ما لو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر فإنها قرضت وبين ما لو اصابته بعده يغسل كما عن ظاهر الصدوقين وأكثر الأصحاب منهم الحلى والمحقق والمص؟ للرضوي ولان إزالة النجاسة عن الكفن واجب اتفاقا وقرضه اتلاف للمال من غير داع إليه ولا دليل عليه قبل الوضع في اللحد عدا اطلاق مرسلة ابن أبي عمير إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن يقرض منه ورواية الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض لكنهما محمولان على صورة تعذر الغسل بقرينة خلوهما من الامر بغسل البدن مع اقتضاء المقام لبيانه فلا يصلحان لتخصيص أدلة اتلاف المال ولا لمعارضة الأخبار المتقدمة الامرة بغسل النجاسة وازالتها بقول مطلق ومنه يظهر فساد ما في الذخيرة من دعوى امكان تخصيص أدلة اتلاف المال بهاتين الروايتين أو تخصيص الأخبار المتقدمة بما إذا لم يصب النجاسة الكفن أو الجمع بينها وبين هذين الخبرين بالتخيير ومما ذكرنا يعلم أن التحقيق هو القول بوجوب الإزالة لأدلة وجوبها من غير تعيين للغسل والقرض واما اخبار تعيين الغسل المتقدمة فهو على تقدير شمولها لغسل الكفن محمولة على الغالب مع امكان ازالتها بالقرض مع أن التعبير فيها بالغسل فيما بالغسل نحن فيه لأجل شمولها للإزالة عن البدن واما اخبار القرض فقد عرفت انها ظاهرة في أنفسها وبملاحظة عدم التعرض فيها للإزالة عن البدن على صورة عدم تيسر الغسل هذا مع عدم كون القرض تضييفا؟ للمال والا حرم وان سقط به وجوب الإزالة هذا مع امكان الامرين ولو تعذر القرض تعين الغسل بلا اشكال ولو تعذر الغسل تعين لقرض وإن كان اتلافا للمال لان الاتلاف الواجب لا يسمى تضييعا ولو تعذر الغسل واستلزم القرض افساد الكفن فالمحكى عن الذكرى وض؟ وحاشية الشرايع انه يترك الكفن بحاله ولعله لان الواجب وهي الإزالة غير ممكنة وجوب التبديل يحتاج إلى دليل و ليس عداما ربما يستفاد من أدلة وجوب الإزالة من عدم صلاحية الكفن المتنجس لكونه كفنا سواء كان نجسا ابتداء أو تنجس بعد التكفين به وحينئذ فيجب على الولي الابدال لكن يمكن ان يقال إن تنجس الكفن بعد التكفين به لا يوجب عدم صلاحيته لبقائه كفنا كالنجاسة الابتدائية المخرجة عن صلاحية التكفين به غاية الأمر انه يجب تطهير الميت ثوبه وبدنه عند الامكان وحيث ما فرض عدم الامكان فليسقط الوجوب ويجب ان يطرح معه في الكفن كل ما سقط من شعره وجسمه وظفره وجلده بلا خلاف كما عن ظاهر الذخيرة بل اجماعا كما عن نهاية الاحكام وظاهر التذكرة الا ان المحكي عن الجامع النص على الاستحباب وقد تقدم ذلك مع الاخبار الظاهرة في وجوب غسله في مسألة كراهة تسريح شعر الميت وقص أظفاره وتأمل فيه المحقق الأردبيلي على ما حكى عنه حيث قال إما وجوب طرح ما سقط منه معه في الكفن فقيل للاجماع
(٣١٣)