كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٤
به مستفيدا من السرائر نفى الخلاف فيه فاطلاق ان الموات له (ع) محمول على الموات بالأصل أو بالعارض مع بواد أهلها أو معروفيتهم إذا كان الملك بالاحياء على أحد القولين ولا يزول ملك الإمام (ع) عنه بالاحياء بدون اذنه مثل ما يحييه الكفار والمخالفون نعم ما أحياه الكفار من الموات واخذت عنهم عنوة لان احيائهم له كان قبل تشريع حكم الأنفال ولو فرض احيائهم لشئ من الموات بعد ذلك فغنمه المسلمون ففي ملكه لهم اشكال من عموم أدلة اختصاص الإمام (ع) بالموات ومن عموم ان العام من المفتوحة عنوة للمسلمين نعم لو قلنا بثبوت الاذن من الإمام (ع) لاحياء الكفار (ايض) ملكوتها بالاحياء فيملكها المسلمون بالاغتنام وهو (الظ) من عموم قوله (ع) من أحيى أرضا وإن كان في بعض الأخبار ما يخالفها ثم إنه قد يشكل الفرق بين الموات التي باد أهلها وبين مال من لا وارث له فان المناط إن كان هو معروفية المالك الميت في الثاني دون الأول ففيه انه تقييد ليس في شئ من أدلتهما وإن كان هو العلم بانقطاع الوارث في الثاني دون الأول فهو (ايض) (كك) مع أن العلم مشكل في الثاني والفحص لابد منه في المقامين وبالجملة فالفرق بين الموات التي باد أهلها والحياة التي باد أهلها حيث إن (الظ) كون الثاني مع الاطمينان بعد الوارث داخلا في مال من لا وارث له الذي حكمه الصرف في الفقراء ومع عدمه داخلا في مجهول المالك الذي مصرفه الفقراء (ايض) وتفصيل الكلام ان الموات التي لا مالك لها كالمفاوز لا اشكال في كونها من الأنفال فإنها القدر المتيقن من مورد النصوص ومعاقد الاجماعات واما التي لها مالك معروف مشخص فإن كان ملكه لها بالاحياء ففي باب احياء الموات فيها قولان وان ملكه بناقل اخر (فالظ) عدم خروجها عن ملك مالكها وعن التذكرة الاجماع عليه نعم ظاهر اطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماع قد يوهمه الا انه مدفوع بتقييد الموات في بعض الأخبار بكونها باد أهلها وفي بعضها بكونها لا رب لها نعم قد أطلقت الموات في كثير من الاخبار وبقى هنا ما قطع بعدم بقاء مالكها و (الظ) انه من الأنفال لكن الاشكال في أنه مال من لا وارث له أو داخلة في الموات ويظهر الثمرة عند تخصيص الأول بفقراء بلد الميت أو مطلق الفقراء أو خصوص السادة كما احتمله في الرياض في الميراث المذكور وما يعلم بقائه ولا يتمكن من معرفة شخصه ومقتضى اطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماع كونها من الأنفال الا ان تقييد الموات في اخبار الأنفال تارة بما باد أهلها واخرى التي لا رب لها يوجب خروج ذلك الا ان يراد بالرب المالك المعروف و (ح) فيقع التعارض بين أدلة مجهول المالك وأدلة الموات الا ان الانصاف انصراف أدلة الطرفين إلى غير المقام وعلى صرف الانصراف ففي الترجيح تأمل ولا يترك الاحتياط ثم إن ظاهر كثير من الاخبار كون مطلق الأرض التي باد أهلها (من الأنفال حتى لو كانت محياة الا انها قيدت في غير واحد من الاخبار بما باد أهلها صح) وخربت (فالظ) حمل المطلق على المقيد لان المقام مقام التحديد بل لا يتوهم عند المنافاة فالأرض المذكورة داخلة في مال من لا وارث له ان ثبت عدم الوارث لأربابها والا مجهول المالك و (ايض) فقد ورد في غير واحد من الروايات ان الأرض التي لا رب لها من الأنفال وظاهره يشمل ما كانت حية من غير احياء قابلة للانتفاع إما لكثرة ورود الأمطار واما لمد الماء من البحر إليه كما في شط البصرة ونحوها سواحل بعض البحار ويؤيده عموم ما دل على أن الأرض كلها للإمام (ع) والحاصل ان اخبار الأرضين المختصة بالامام (ع) قد اطلق في بعضها ان الموات كلها للامام وفي اخر ان له كل ارض لا رب لها وفي ثالث كل ارض باد أهلها وفي رابع كل ارض ميتة أو خربة باد أهلها وفي خامس كل ارض ميتة لا رب لها وفي سادس ان الأرض كلها للإمام (ع) و (الظ) ان أصحابنا قيدوا اطلاق السادس بأحد الثلاثة الأول ثم اطلاق كل منها بواحد من الرابع والخامس وسيجئ ذكر جميع الأخبار تبركا (انش تع) ومنها رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ولا خلاف ظاهرا في كونها من الأنفال في الجملة ويدل عليه مضافا إلى مرسلة حماد المتقدمة ما عن العياشي بسنده إلى داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال قلت واما الأنفال قال بطون الأودية ورؤس الجبال والآجام والمعادن وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل ارض ميتة قد جلى أهلها وقطايع الملوك وبسنده (ايض) عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال لنا الأنفال قلت وما الأنفال قال منها المعادن والآجام وكل ارض لا رب لها وكل ارض باد أهلها فهو لنا وفي مرفوعة أحمد بن محمد ورواية ابن مسلم الاقتصار على بطون الأودية ورؤس الجبال ولا يبعد عدم القول بالفصل بين الثلاثة وهل هي مختصة بالامام (ع) ولو كانت من الأرض المملوكة لغير الإمام (ع) من مالك خاص أو عام كالمفتوحة عنوة مقتضى اطلاق النصوص وأكثر الفتاوى ذلك مضافا إلى أنه مقتضى جعل هذه الثلاثة أو بعضها في الاخبار قسيما للأرض المختصة به (ع) اذلو اختصت بالموجود منها في ارض الإمام (ع) لم يكن وجه لعدها من الافعال بل هي (ح) في كل ارض تابعة لها خلافا في رؤوس الجبال للمحكى عن المعتبر والسرائر والمدارك وفي نسبة القول إلى المعتبر نظر ولعله لعدم نهوض الاخبار لاثبات حكم مخالف للأصل وفيه بعض الغض عن منع مخالفته للأصل (مط) ان الاخبار ناهضة ولو بمعونة اطلاق فتوى الأصحاب كما نسبه إليهم في المدارك كما عن الذخيرة وحمله على ما في الأرض المختصة به (ع) ينافي جعله قسما مستقلا وخلافا في الأخيرين لما ذكر وتوقف في الأخير منهما الفاضلان في المنتهى والمعتبر ثم إن الثمرة في رؤوس الجبال وبطون الأودية قليلة لكونهما غالبا مواتا والآجام جمع أجمة كقصبته يجمع على أجمع كقصب والآجام جمع (ايض) أو جمع جمع والأجمة كما في الروضة الأرض المملوة قصبا ونحوه كما في الروضة وفي حاشيتها للمدقق الخوانساري انه المعروف في معناها وفي القاموس انها الشجر الكثير الملتف وكانه سقط منه لفظ ذات انتهى وكيف كان فالمراد ان الأرض المستأجمة نفسها بما فيها من الأنفال نظير رؤوس الجبال وبطون الأودية لا نفس القصب والشجر وإن كان ذلك مما يدل عليه ظاهر لفظ القاموس كالمحكى عن المصباح المنير وكيف كان فالأقوى ان الأرض المستأجمة للامام كالموات أو هي منها فإذا وقعت في ملك مالك لم يملكها بل ملكها الإمام (ع) نعم لو استوجمت شئ من الأرض المملوكة لشخص خاص أو مطلق المسلمين فالأقوى عدم صيرورته للإمام (ع) بل هو نظير ما لو ماتت بغير الاستجام فإنه قد مر انها لا تخرج عن ملك مالكها بالموت الا إذا كان ملكها بالاحياء على قول لا يبعد عدم خروجها عن الملك إذا كان موتها بالاستيجام ولو على ذلك القول ؟؟ يخص القائل بكون الموت مخرجا عن ملك المحيى ما كان على وجه لا ينتفع به لا مثل الاستيجام ومما كما ذكرنا يظهر وجه تخصيص الآجام بالذكر في النصوص والفتاوى
(٥٥٤)