كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢

بمجرد دخول يوم الأخر والحاصل ان العرف كثيرا ما يطلقون مثل هذا الاطلاق فيحكمون بتحقق الأسبوع بمجرد الدخول في السابع والشهر بمجرد الدخول في اليوم الآخر وان لم يمض ويتحقق السنة؟ والحول والعام بمجرد الدخول في الشهر الأخير ويحكمون بمضي عشرة أيام في اليوم العاشر وهكذا ومما يدل على صدق اتيان السنة ومرور السنة وحلول الحول بمجرد حلول الشهر الثاني عشر مصححة أبي بصير عن الصادق (ع) عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فيحمل عليه الزكاة قال يزكى العين ويدع الدين قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فان حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكى فيه وقد اتى لنصف ماله سنة ولنصفه ستة أشهر قال يزكى الذي مرت عليه السنة ويدع الأخر حتى يمر عليه السنة الحديث فان السائل اطلق اتيان الستة بمجرد حلول الشهر الذي كان يزكى فيه مع أنه يمكن ان يكون قد يزكى المال في اخر ذي القعدة فيجرد هلال ذي القعدة اطلق اتيان السنة وحكم الإمام (ع) بوجوب تزكيته لأنه مر عليه السنة ولم يمر عليه الا أحد عشر شهرا ويوم أو أقل أو أكثر وليس المراد تعليق وجوب الزكاة بحلول الشهر الذي كان يزكى فيه حتى يق؟ انه ليس الوجوب في الجملة موقوفا عليه اجماعا والاستقرار لا يتحقق بمجرده اجماعا بل المراد ان المكلف إذا أدى زكاته في أول حلول الشهر الذي كان يزكى في السنة السابقة في اخره أو وسطه فلم يقدم الصلاة على السنة وانما زكى بعد مرورها كما يفهم من الرواية نعم لا يطلقون ذلك قبل الدخول في الجزء الآخر لا في الاسبوغ؟
ولا في اخوته وهذه الاطلاقات وإن كانت مبنية على المسامحة في الحكم بالتحقيق والمضى والحولان والمرور والمسامحة غير معهودة في المقادير المتعلقة للأحكام الشرعية الا ان الدليل هنا لما قام على كون مجرد الدخول في الثاني عشر موجبا لتعلق الزكاة كشف ذلك عن كون الاطلاقات الكثيرة في الاخبار أريد بها ذلك فهى مسامحة في التعبير وليست المسامحة في الاعتبار بان تعلق الشارع حكما على موضوع قابل عرفا للمسامحة فيه بالزيادة والنقصان كالشهر في المسافر المتردد عشر أيام في المقيم وثمانية فراسخ للمقصر ثلاثة أيام وعشرة للحايض وغير ذلك الا ان الانصاف انه يلزم على ذلك تأخير البيان في جميع الأخبار سيما في بعضها مثل ما روى فيمن كان عنده مال إلى نحو سنة أو قريبا من رأس الحول فانفقه هل عليه صدقة قال لا ونحو ذلك الا انه لا محيص عن ارتكاب ذلك لتحقق الاجماع على ثبوت الوجوب في الجملة بدخول الثاني عشر الا ما يحكى عن الكاشاني في الوافي من احتمال كون الحسنة المتقدمة مختصة بحكم موردها وهو عدم جواز اتلاف المال بعد الوقت لا تعلق الزكاة وهو خلاف ظاهر الرواية وجميع الفتاوى ظاهرا كما بنه عليه في الحدائق ثم انك تعرف مما ذكرنا ان القول بالوجوب المستقر بمجرد الدخول في الثاني عشر لا ينافي عد الثاني عشر من الحول بل هو اللازم على طريقة التجوز التي ذكرناها من التصرف في الكلام بالحمل على المسامحة العرفية في مضى الحول وحولانه ومرور السنة ونحوها إذ الظ؟ بل المقطوع ان الشهر الأخير من الحول الأول وانما يصدق مضى الحول بالدخول فيه مسامحة لا انه ينقطع الحول الأول بالدخول في الشهر الأخير فكما انه يصدق في اليوم الأول من الشهر الأخير انه قد مضى الحول أو مرت السنة فكك؟ يصدق في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذا إلى اخر الشهر ولايق؟ في اليوم الثاني انه قد زاد على الحول شهر كما أنه لا يلزم من صدق مضى عشرة أيام مسامحة بمجرد دخول العاشر ان يصدق في اخر ذلك اليوم انه عشرة أيام ونصف مثلا فما دل على وجوب زكاة المال في سنة مثل قوله (ع) في صحيحة ابن يقطين بعد السؤال عن المال إذا لم يعمل به ولم يقلب قال يلزمه زكاته في كل سنة وغير ذلك على معناه الحقيقي وان بالدخول في الثاني عشر تجب زكاة السنة التي هي عبارة عن الكاملة فقد اعطى زكاة اثنى عشر شهرا في أول الثاني عشر نعم لو بنى على التصرف في لفظ الحول بالحقيقة الشرعية أو المجاز فالظ؟ انه لابد من جعل الثاني عشر من الحول الثاني إما مط؟ لو باستثناء جزء منه بناء على أن الجزء الأول شطر للحول الأول لا شرط ومما يدل على ما ذكرنا من أن الشهر الثاني عشر معدود من الحول الأول ما تقدم في مصححة أبي بصير من أمر الإمام (ع) بزكوة السنة اللاحقة في الشهر الذي كان يزكى فيه في السابقة (وقوله في صحيحة ابن يقطين عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال يلزمه الزكاة صح) في كل سنة وقوله (ع) في الصحيحة المروية في العلل انه يؤخذ الفقير وعنده قوة شهر ما يكفيه لسنة لأنها انما هي من سنة إلى سنة اعلم أن معنى اعتبار الحول في الانعام والنقدين هو اعتبار بقائها إلى حولان الحول مستجمعة للشرائط فمقتضاه سقوطه بتلف بعض النصاب في أثناء الحول أو اتلافه أو معاوضته بغيره مجانسا أو مغايرا سواء كان الاتلاف والمعاوضة بقصد الفرار من الزكاة أم لفرض اخر كل ذلك لعموم الاخبار مثل قوله لا زكاة على مال حتى يحول عليه فعموم ما دل على جواز انفاقه إذا مر عليه نحو من سنة أو قريب من حول وجواز هبة المال قبل حول الحول لشهر أو يوم وانه ليس عليه شئ كما في الحسنة المتقدمة في حولان الحول وفي اخر (ايض‍) التصريح بجواز ان يحدث في المال شيئا فرارا ومثله في التصريح بعدم الزكاة ولو أحدث فيها فرارا اخبار مستفيضة في خصوص النقدين ويتم بعدم القول بالفصل مع أن الحسنة مطلقة وعموم قوله (ع) في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ وصحيحة علي بن يقطين انه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من ستة أنزكيه قال لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه زكاة قلت وما الركاز قال الصامت الغرش (الفرش صح) ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سابك الذهب والفضة شئ من الزكاة فقد علمه الإمام (ع) طريق الفرار من الزكاة نعم في غير واحد من الاخبار ثبوت الزكاة إذا جعل بعض الدارهم دنانير لموثقة إسحاق بن عمار أو جعل المال حليا لصحيحة معوية بن عمار المحكية عن مستطرفات السرائر عن كتاب معوية بن عمار ونحوها حسنة بن مسلم بابن هاشم ويحمل على من قربها بعد حلول الحول كما فسر به الصادق (ع) كلام الباقر (ع) في الحسنة المتقدمة وفي حسنة حريز ففيها قلت لأبي عبد الله (ع) ان أباك (ع) قال من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها فقال صدق أبى ان عليه ان يؤدى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه إلى أن قال بعد تنظير ما نحن فيه لمن أغمي عليه ثم مات حيث إنه لا قضاء عليه وبمن مرض في رمضان ثم مات فيه قال وكك؟ الرجل لا يؤدى عن ماله الا ما حل عليه الحول وهذا الحمل في تلك الأخبار وإن كان بيدا؟ في نفسه الا انه يصير قريبا بملاحظة هاتين الحسنتين بابن هاشم لكن هذا الحمل
(٤٨٢)