كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٢٤
بغيره فيثبت بذلك التحديد في غيره لعدم القول بالفرق فهو حسن لو سلم عدم القول بالفصل وهو ممنوع اذلا يعقل تعميم هذا التحديد لصورة ترك الصلاة فالظ انهم يقولون في صورة الترك بكون التحديد بالزمان المقابل لفعل المكلف إياه فان تركها المكلف لعذر أولا له مع صلاة جامعا للشرائط بحيث فاته الصلاة بعد فعل الامام كما في الإمام (ع) أو نائبه الخاص أو العام أو مطلق الامام لو قلنا به لوجوبه معهم عينا فيقضى عند فوت الصلاة وان ترك بالمرة فالعبرة بالزوال أو بما قبله بمقدار الصلاة لان كل جزء قابل لأن يقع فيه الصلاة نعم قد يشكل فيما لو قلنا باستحباب الصلاة أو بوجوبها فترك الفطر واشتغل بالصلاة فإنه يجب ح تقديم الفطرة وتأخير الصلاة فيفسد صلاته ولا يتوهم ان فساد صلاته مستلزم لعدم فوت وقت الفطر فلا يحرم فلا يفسد نظير ما ذكروه في السفر الموجب لفوت الجمعة إذ عدم الفوت الناشئ من فساد الصلاة الحاصل من التحريم لا يوجب عدم التحريم كما أن عدم تفويت السفر للجمعة من حيث كونه معصية لا يوجب رفع التحريم والمعصية وربما يؤيد القول الثاني بما رواه الشيخ في التهذيب وسلار من أنه ان ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكك من أسلم قبل الزوال فإنه لو خرج وقت الفطرة بالصلاة ولو كان قبل الزوال لم يكن وجه لاستحباب الفطرة لأن المفروض على ما دل عليه الأخبار المتقدمة وكلام الأكثر كون ما يعطى بعد الصلاة صدقة لا فطرة فاستحباب الفطر قبل الزوال ولو بعد الصلاة كاشف عن بقاء عنوان الفطر بعد الصلاة بل عن عدم خروج وقتها اذلا معنى لاستحباب القضاء عمن لم يولد حين الأداء بل لا معنى له فيمن أسلم بعد الصلاة مع جب الاسلام لما كان عليه حال الكفر لكن الانصاف ان التأييد بهذا الحكم لا يخ من اشكال بل نظر لا حال كونه تعبدا صرفا ولذا حكم به جماعة ممن نسب إليهم القول الأول كالصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية والمحقق في المعتبر نعم في الشرائع قيد الاستحباب بما لم يصل الغدو نحوه العلامة في القواعد والارشاد ومثل الفتاوى من حيث الاختلاف هنا الاخبار ففي رواية الفقيه عن محمد بن مسلم تصدق عمن يعول من حرا وعبد صغيرا وكبير من أدرك منهم الصلاة وان ولد بعده فلا وكذلك من أسلم قبل الزوال أو بعده لكن الظ انه لا منافاة بين الحكمين ويكون الأول اكد في الاستحباب من الثاني وكيف كان ان الحكم المذكور في المرسلة يدل بظاهره على امتداد الوقت إلى الزوال حيث إن ظاهر الحكم باستحباب تشريك المولود قبل الزوال مع غيره والحاقه في اعطاء الفطرة عنه ويؤيدها في الدلالة ما تقدم من صحيحة ابن سنان من أن اعطائها قبل الصلاة وبعده صدقة فان الظ ان المراد بما قبل الصلاة المقابل لما بعدها المحكوم بكون الفطرة فيه صدقة فيكون دالا على الأجزاء فيما بعد الصلاة الا انها تنقص ثواب الفطرة بل تنعدم وتصير صدقة وليس المراد قريب الصلاة حتى يكون مقابلا لما قبل الصلاة بكثير ويؤيدها (ايض) الرواية المتقدمة عن كتاب الاقبال والرواية التي أرسلها السيد المرتضى ره حيث قال وروى أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس ويؤيدها لفظة ينبغي في الرواية الأخرى المحكية عن كتاب الاقبال ينبغي ان تؤدى الفطرة قبل ان يخرج الناس إلى الجبانة فان أداها بعد ما يرجع فإنما هي صدقة وليست فطرة ويؤيدها (ايض) ما يروى عن أمير المؤمنين بأداء الفطرة في خطبة العيد المتأخرة عن الصلاة وبيان بعض احكامه بقوله (ع) فليؤدها كل امرء منكم عن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم حرهم ومملوكهم من كل انسان منهم صاعا من تمر أو صاعا من شعير الخ ويؤيد الكل ان من المستبد إناطة وقت الفطرة الواجبة على كل أحد بفعل الصلاة التي لا تقع عن كثير من الناس إما تعمد العدم وجوبها على المش أو للعذر مع اختلاف زمانها ممن تقع منه واما دليل ما اختاره العلامة ومال إليه في المدارك والذخيرة فهو ذيل صحيحة العيص المتقدمة وقد عرفت ان الظ حملها على صورة العزل كما ذكره غير واحد وإن كان الانصاف كونه مخالفا للاطلاق بل لظاهر الرواية حيث إن السؤال في أول الرواية عن وقت الاخراج وسؤال الديل متفرع على ذلك كمالا يخفى على المتأمل وقد عرفت دعوى العلامة في المختلف الاجماع على حرمة تأخيرها عن الزوال مسألة الظاهر جواز عزل الفطرة في وقت أدائها وفي الحدائق انه لا خلاف بين الأصحاب في أنه متى عزلها وقصد بها الفطرة وعينها في زمان مخصوص قبل الصلاة وانه يجوز اخراجها بعد ذلك وان خرج وقتها والمستند في أصل مشروعية العزل الأخبار المستفيضة وقد تقدم بعضها كرواية المروزي ورواية إسحاق بن عمار وذيل الرواية المحكية عن كتاب الاقبال والمراد بالعزم على ما ذكره جماعة تعينها في زمان خاص بقصد التقرب فيصير أمانة شرعية في يد المالك لا بوقت أدائها بوقت مقتضى قاعدة الأمانات الشرعية انه يجب أدائها فورا مع الامكان وان لم يخرج وقت الفطرة لان الوقت وقت امتثال الفطرة لا وقت أداء الأمانة الا ان ظاهر ما تقدم من عبارة الحدائق هو عكس ذلك وان فائدة العزل جواز التأخير ولو خرج الوقت ويدل على ذلك ما تقدم من قوله (ع) في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها ونحوها ذيل رواية الاقبال المتقدمة وذيل صحيحة العيص بناء على حملها على صورة العزل وعلى ذلك (ايض) يحمل رواية الحريث عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة فان التحديد بهلال ذي القعدة يأبى عن الحمل على صورة عدم المستحق مسألة لو لم يعزلها ولم يؤدها حتى خرج وقتها وهو الزوال وفعل صلاة العيد أو نهار يوم العيد فهل يجب اعطاؤها أم لا وعلى الأول فهل هو أداء أو قضاء أقوال أقواها وجوب الاعطاء فلعمومات وجوبها وان يتركها يخاف الفوت وانها من تمام الصوم ولصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) في رجل اخرج فطرته فيعزلها حتى يجد لها أهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ والا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها والجواب إما عن العمومات فتقييدها بأدلة التوقيت ودعوى ان أدائها في الوقت المذكور تكليف مستقل يدفعه الاجماع على اتحاد إذ ليس في أدائها في الوقت امتثالان أحدهما للمطلق والاخر للمقيد والتزام تعدد العقاب في تركهما في الوقت وخارجه عند هذا القائل انما هو لأجل التكليف المترتبة كما في رد السلام وأداء الدين والوديعة لا لأجل مخالفة تكليفين متوجهين إليه دفعة أحدهما مطلق والاخر مقيد على ما يقتضيه التمسك بالعمومات بعد خروج الوقت هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أدلة توقيتها ان المراد بالفطرة سؤالا وجوابا هي التي وجبت في الاخبار
(٥٢٤)