كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦

أيضا ليلة الفطر كما عن الشيخين واتباعهما بل عن الغنية الاجماع عليه ويدل عليه ما عن العلل والكافي والاقبال من قوله (ع) في رواية الحسن بن راشد إذا غربت الشمس فاغتسل ويستحب أيضا في يوم العيدين وهو اجماعنا كما في الروض وعن المعتبر والغنية والتذكرة والمدارك وغيرها والاخبار مستفيضة ولا قائل بوجوبه كما اعترف به بعض نعم روى الصدوق في الفقيه عن القاسم بن الوليد قال سئلته عن غسل الأضحى فقال واجب الا بمنى ولكنه محمول على تأكد الاستحباب وانما اختلف في اخر وقت هذا الغسل بعد اتفاقهم ظاهرا على أن أول وقته طلوع الفجر فالمحكى عن ظاهر الأكثر امتداده إلى الليل كما صرح به في ض؟ كما عن النهاية والذكرى والموجز والمدارك والمشارق والمصابيح عملا باطلاق الاخبار ومعاقد الاجماع وعن الحلى انه إلى الخروج إلى الصلاة واختاره في محكى المنتهى فقال الأقرب انه يتضيق عند الصلاة لان المقصود منه التنظيف للاجتماع والصلاة وإن كان اللفظ الوارد الا على امتداد وقته بل نسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب حيث قال أولا ان الظاهر امتداد غسل العيدين بامتداد اليوم عملا بالاطلاق ويتخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الأصحاب انتهى والمراد بالتعليل الذي أشار إليه وصرح به في عبارة المنتهى ما عن الصدوق في العيون والعلل بسنده إلى محمد بن سنان عن مولانا الرضا (ع) قال علة غسل العيد والجمعة وغير ذلك لما فيه من تعظيم العبد ربه استقباله الكريم الجليل وطلب المغفرة وليكون لهم يوم عيد معروف يجمعون فيه لذكر الله فجعل الغسل تعظيما لذلك اليوم وتفضلا له على سائر الأيام وزيادة في النوافل والعبادة وليكون طهارة من الجمعة ويؤيده موثقة عمار الساباطي في رجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت جازت صلاته بل ربما يظهر منه ان الغسل للصلاة وعن الرضوي إذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل وهو أوقات الغسل إلى وقت الزوال ولا ريب ان هذا التعليل من باب ابداء الحكمة فلا يلزم من عدمها عدم الاستحباب ولذا لا ينفى استحبابه عمن لا يصلى العيد واما التأييد بالموثقة فهو محل نظر واما الرضوي فهو يدل على الامتداد إلى الزوال إلى الخروج إلى الصلاة لكن الانصاف عدم ثبوت اطلاق في الاخبار ومعاقد الاجماع أيضا فالاقتصار على المتيقن أولي الا ان العمل بأصالة بقاء الطلب بعد الزوال أقوى لو قلنا بجريان الاستصحاب في الموقتات ويستحب أيضا ليلة نصف رجب عما عن أكثر كتب الشيخ وابن زهرة وابن حمزة والحلبي والحلى والمحقق والمص؟ الشهيدين وغيرهم بل هو المشهور كما في ض؟ وعن الذكرى لكن في الأول كما عن جماعة انه لا نص فيه وعن المعتبر بعد حكايته عن الشيخ انه ربما كان لشرف الوقت والغسل مستحب مطلقا فلا باس بمبالغته انتهى قال في محكى المشارق لا يخفى ان استحباب الغسل مطلقا محل تأمل ورأيت أيضا بخط بعض الفضلاء ما صورته في كتاب الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله في محكى المصابيح أنه قال من أدرك شهر وجب فاغتسل في أوله وأوسطه واخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وفى محكى المصابيح أيضا عن كتاب الاقبال لكن استظهر إرادة اليوم الأول من الرواية وفيه تأمل لكن الانصاف ان مثل هذه الشهرة يكشف كشفا قطعيا عن اطلاعهم على رواية ويستحب أيضا ليلة النصف من شعبان كما عن المشايخ الثلاثة والفاضلين والشهيدين وغيرهم بل عن الغنية الاجماع عليه ويدل عليه رواية أبي بصير صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم ولا يقدح اشتمالها على أحمد بن هلال وعن الشيخ في المصباح اسناد إلى سالم مولى حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تطهر ليلة النصف من شعبان فاحسن الطهر وساق الحديث إلى أن قال قضى الله له ثلث حوايج وان سئل يراني رآني ويستحب أيضا يوم المبعث على المشهور كما عن المحقق والشهيدين بل عن الغنية الاجماع عليه واعترف جماعة بعدم الظفر على رواية وربما يستأنس له بما عن المنتهى انه صلى الله عليه وآله قال في جمعة من الجمع هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا علل الاغتسال بأنه عيد وعن ف؟ الاجماع على استحباب الغسل في الجمعة والأعياد ولا يخفى ان هذا يوم عيد وهذا الاستيناس لا يخلوا من نظر ولاعن تأييد لفتوى المشهور في مثل هذا المقام ويؤيده ما يأتي عن أحمد بن إسحاق في غسل التاسع من ربيع الأول ويستحب أيضا يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة قيل وكان بحساب المنجمين يوم التاسع عشر لحكمهم بالهلال ليلة الثلثين من ذي القعدة لكنه لم ير بمكة ليلة الثلثين واستحباب هذا الغسل ثابت اجماعا كما في ض؟ وعن التهذيب والغنية لرواية العبدي عن الصادق (ع) من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعة ثم بين كيفية الصلاة إلى أن قال ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيت له كائنة ما كانت وأنكر الصدوق في الفقيه هذا الحديث تبعا لانكار شيخه ابن الوليد لان فيه محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة و كلما لم يصححه شيخنا ولم يحكم بصحته فهو عندنا متروك غير صحيح وهذا يدل على تركهما الخبر الضعيف حتى في السنن والحديث طويل وعن كتاب الاقبال بسنده عن الصادق (ع) في حديث ذكر فيه فضل يوم الغدير قال فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره وظاهر
(٣٢٦)