كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٩
بلفظ الهبة الظاهر في الانتقال بل هو معنى تشبه في الجملة بملكية الله (تع) سبحانه للأشياء وإن كان ذلك ملكا حقيقا مساويا لملكية نفس العباد الا ان هذا المعنى كالقريب منه بمعنى ان الله (تع) سلطهم على هذه الأموال سلطنة مستمرة لهم ان يأذنوا لغيرهم في التملك ولهم ان يمنعوا وليس الاذن علة محدثة للتملك حتى يحتاجوا في ارجاعه بعد تملك الغير إلى أنفسهم إلى تملك جديد نظير المولى المملك لعبده حيث إنه بعد تملك المعبد ليس مالكا بل هو مالك لان يملك بل ملك المالك دائر مع رضاهم وناش عنه ثم إنه قد صرح بعض سادة مشايخنا في المناهل بأنه لو كان في يد المخالف شئ من هذه الأنفال بحيث نعلم بعدم انتقالها إليه من يد مؤمن فيجوز ان يستنقذ منه ذلك بأنواع الاخذ مثل الخدعة والسرقة والقهر إذا امكنه لأنه غصب في أيديهم وعن الشهيد في بعض حواشيه على القواعد حرمة ذلك كما صرح به في الروضة بل عن الأول وجوب رده بل بطلان صلاته قبل الرد وظاهر الاخبار وإن كان هو الأول الا ان (الظ) من بعض الأخبار وجوب المعاملة معهم على ما يعتقدون في مثل الملكية والزوجية من الأمور المضافة إلى الاشخاص دون مثل الطهارة والنجاسة في الأعيان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين النظر الثالث في الخمس وهو لغة رابع الكسور وشرعا اسم لحق في المال يجب للحجة وقبيله وهو واجب في غنائم دار الحرب بالكتاب والسنة والاجماع وظاهر الثلاثة عدم الفرق بين ان يكون بعد اخراج المؤنة على التفصيل المذكور في الجهاد وقد حواها العسكر أو لا كالأرض ونحوها ما لم يكن غصبا من محترم المال فان المغصوب مردود واطلاق العبارة يشمل ما لو كان الغزو بغير اذن الإمام (ع) وإن كان الكل (ح) للإمام (ع) الا انه لا ينافي وجوب الخمس فيه كما صرح به في الروضة ويظهر من المنتهى حيث قال في رد الشافعي القائل بان حكمها حكم الغنيمة مع الاذن مستدلا بالآية ان الآية غير دالة على مطلوبه لأنها انما تدل على وجوب اخراج الخمس لا على المالك لكن ظاهر كلام الباقي بل صريح بعضهم عدم وجوب الخمس ويلحق بغنائم دار الحرب مال البغاة التي حواه العسكر بناء على قسمة ذلك كما عن الأكثر لعموم الآية نعم في رواية أبي بصير كل شئ قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فان لنا خمسه ولا دلالة فيها ظاهرة واما ما يؤخذ الكفار غلبة (فالظ) انه لا خمس فيه الا من حيث الاكتساب فيراعى فيه مؤنة السنة ولو كان القتال لغير (الدعاء إلى صح) الاسلام ففي الحاق المغنوم بما اخذ قهرا من غير قتال أو بما اغتنم بالقتال الغير المأذون أو بالقتال المأذون وجوه متدرجة في القوة وقد ورد في غير واحد من الاخبار إباحة مال الناصب ووجوب الخمس فيه ويظهر من الحدائق اتفاق الطائفة المحقة على الحكم بجواز اخذ مال الناصب وهو بعيد و (الظ) من شرحي المفاتيح والارشاد للمحققين البهبهاني والأردبيلي الاتفاق على الخلاف وأول الحلى خبر الجواز بالناصب للحرب للمسلمين لا ناصب العداوة للشيعة ولعله لعدم الخروج بهما عن الأصول والعمومات وهو حسن ثم إن مقتضى اطلاق العبارة وصريح غيرها كظاهر الأدلة وجوب اخراج الخمس من الأراضي المفتوحة عنوة وان اختلف كلامهم في وجوب الاخراج من ارتفاعها كما عن التحرير أو من عينها كما هو (ظ) الوسيلة وعبارتي المبسوط والسرائر أو يتخير بينهما كما في القواعد والشرائع وأنكر ذلك كله في الحدائق محتجا بعدم الدليل وبما يظهر من الأخبار الواردة في حكم أراضي الحكم المصرح في بعضها بأنه ليس للإمام (ع) من ذلك قليل ولا كثير و (كك) خبر خصوص ارض خيبر فان أراد عدم ثبوت الخمس في تلك الأراضي بل وفي مطلق غير المنقول (فالظ) انه مخالف لفتوى الأصحاب وظاهر الأدلة مثل الآية مثل الآية ورواية أبي بصير المتقدمة وان أراد العفو عنه في ضمن عفوهم (ع) عن جميع مالهم في الأراضي كما سيجئ في الأنفال من الروايات العامة في تحليل حقوقهم مما في أيدي الشيعة من الأراضي فله وجه ويؤيده خلو كلماتهم في باب احياء الموات عن وجوب اخراج الخمس من ارتفاع هذه الأراضي عدا ما حكى عن التحرير لكن (الظ) كما قيل إنهم اعتمدوا في ذلك على ما ذكروه في باب الخمس والجهاد فليس في ذلك شهادة على السقوط كما ليس في خلو الاخبار شهادة على العفو والسقوط فضلا عن عدم الثبوت لاحتمال ابتناء ذلك على تعلق الخمس بعينها فيكون النظر في تلك الأخبار إلى ما يبقى للمسلمين بعد اخراج الخمس (فت) واما اخبار الأراضي فلا يبعد دعوى اختصاصها بأراضي الأنفال ويتفرع على ما ذكر جواز الحكم بملكية ما في يد المسلم من بعض تلك الأراضي وان علمنا بكونها محياتا حال الفتح انتقالها على وجه الخمس أو لاحتمال بيع الامام لها لمصلحة كما صرح لذلك بعضهم في الأرض التي يشتريها الذي من أراضي الخراج ويجب الخمس (ايض) في المعادن بالاجماع المحقق والمستفيض من محكيه كالاخبار مضافا إلى عموم الكتاب بناء على أن ما غنمتم عام لكل ما استفيد واكتسب ولو قلنا بان لفظ الغنيمة منصرف إلى غنيمة دار الحرب و لعله لهذا اشتهر بين الأصحاب التمسك به لوجوب الخمس في مطلق المغنوم بل نسب الاستدلال به إلى الأصحاب كافة عدا شاذ بل ادعى في الرياض الاجماع على عموم الآية هذا مضافا إلى الأخبار المستفيضة المفسرة لها بالمعنى العام (فت) بعض متأخري المتأخرين في عمومها من جهة ظهور سياق الآية في الجهاد في غير محله وقد اختلف ظاهر عباراتهم في تفسير المعدن ففي المسالك والروضة انه كلما استخرج من الأرض مما كان أصله منها ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع به وفي البيان انه الحق به حجارة الرحى وكل ارض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة ويشكل بمثل النفط وشبهه وببعض افراد الطين والحجر الذي يعظم الانتفاع بها مع بقاء صدق الأرض عليه كحجارة النار والرحى وطين الغسل فان في صدق المعدن عليها في العرف حقا وان عدها جماعة منه كالشهيدين وظاهر المحقق الثاني وقد عد البرام في القواعد والروضة من المعادن الظاهرة في باب احياء الموات مع أن المحكي من المنتهى التصريح بان المعدن ما كان في الأرض من غير جنسها وعرفه في موضع اخر منه كما عن التذكرة بأنه ما استخراج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما كان له قيمة مدعيا في صريح محكى الثاني وظاهر الأول انه قول علمائنا أجمع ومثلهما المحكي عن نهاية ابن الأثير
(٥٥٩)