كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
وعداوته فالملازم على عن استند في كفر منكر الضروري إلى رجوع انكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله ان لا يحكم بكفرهم من غير تفرقة بين كون هذا الانكار ناشيا عن قصورهم أو عن تقصيرهم غاية الأمر مؤاخذة المقصر على ترك التدين بما أنكره لو كان انكاره متعلقا بالعقايد كالمعاد ونحوه و الا فالعمليات لا عقاب فيها الا على ترك العمل فالمنكر لحرمة الخمر لا دليل على عقابه الاعلى نفس شرب الخمر لو شربها الاعلى ترك التدين بحرمتها لعدم قصد الشارع إلى التدين تفصيلا بالأحكام العملية أولا وبالذات وكيف كان فالمؤاخذة على ترك التدين لا يستلزم الكفر لأنه متوقف على التكذيب المنفى في المقام لكن الانصاف ان هذا القول مخالف لظاهر كلمات الفقهاء في حكمهم بكفر منكر الضروري على الاطلاق بل مقابلته لانكار الرسالة وفى حكمهم بكفر الخوارج والنواصب معللين بانكارهم للضروري مع ما هو المشاهد من كثير من هذه الفرق الخبيثة وانهم يتقربون إلى الله بذلك ولا يحتمل في حقهم رجوع انكارهم لحق أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم إلى انكار النبي صلى الله عليه وآله وتكذيبه صلى الله عليه وآله مضافا إلى مخالفته لاطلاقات الأخبار المتقدمة في حصول الكفر باستحلال الحرام وتحريم الحلال سيما قوله (ع) في صحيحة الكناني المتقدمة فما بال من جحد الفرائض كان كافرا في رد من زعم كفاية الشهادتين في الاسلام وخصوص ما ورد في قتل كثير من مستحلى المحرمات كالخمر وترك الصلاة والافطار ونحو ذلك مع ما عرفت من أن عدم التدين ببعض الدين يوجب الخروج عن الدين فان مستحل ترك الصلاة يعد خارجا عن الدين فهو غير متدين بالاسلام وان ما ورد من أن الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله محمول بقرينة ما سبق في الروايات على كونه هو الاسلام لمن أراد الدخول فيه والانتحال له في مقابل سائر الملل نعم هذا الوجه الأخير انما يدل على كفر المقصر في ترك التدين بالضروري دون القاصر لعدم تكليفه بالتدين بما جهله لكن لا حاجة إلى هذا الوجه في اثبات المطلب بل يشكل تماميته فإنه لو تم لاختص بما كان من الضروريات من قبيل العقايد كالمعاد ونحوه دون ما كان من قبيل الاحكام العملية كوجوب الصلاة وحرمة الخمر إذ لا دليل على وجوب التدين بمثل ذلك تفصيلا بحيث يعاقب على ترك التدين به كما يعاقب على ترك العمل بل الثابت هو الثاني لان الواجب فيه أولا وبالذات العمل كما عرفت سابقا نعم يجب التدين به اجمالا في ضمن الاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله إذ لا اشكال في وجوب الاقرار المذكور لعدم تمامية الاقرار بالرسالة بدونه لكنه لادخل له في وجوب التدين بالأحكام العملية ضرورية كانت أو نظرية وكيف كان ففي الاطلاقات المتقدمة من النصوص والفتاوى كفاية فيكون حال القاصر المنكر للضروري حال القاصر المنكر للنبوة فان الظاهر أنه لا اشكال في كفره ونجاسته وان فرضناه قاصرا إذ لا منافاة بين الكفر والنجاسة وبين عدم المؤاخذة والحاصل ان المنكر للضروري الذي لا يرجع انكاره إلى انكار النبي صلى الله عليه وآله إما ان يكون قاصرا واما ان يكون مقصرا وعلى التقديرين فاما ان يكون الضروري الذي أنكره اعتقادا من العقايد كالمعاد واما ان يكون فعلا كسب النبي صلى الله عليه وآله والقاء المصحف في بعض الأمكنة وإن كان الفاعل يعتقد وذلك حراما في الشريعة إذ ليس المأخوذ في الدين التدين بحكمه بل التدين بترك عمله فهذه أقسام ستة ظاهر اطلاق النصوص والفتاوى خصوصا اجماعهم على كفر الخوارج والنواصب مستدلين بانكارهم للضروري حيث إن عموم كلامهم للقاصر والمقصر من هذه الفرقة الحبيشة؟ ليس بأولى من عمومه للقسمين؟ من اليهود والنصارى الحكم بكفر جميعهم ويؤيدها ما ذكرنا من أن التارك للتدين ببعض الدين خارج عن الدين والسيرة المستمرة من الأصحاب في تكفير الحكماء المنكرين لبعض الضروريات مع العلم أو الظن بأنه لم يكذب النبي صلى الله عليه وآله في ذلك لا أقل من الاحتمال الا ان الانصاف ان في شمول الأخبار المطلقة المتقدمة الدالة على حصول الكفر بالاستحلال للقاصر نظرا ظاهرا ومنع وجود القاصر في الكفار كلام اخر واما نجاسة الخوارج والنواصب فنمنع كونها لمجرد الانكار للضروري فلعله لعنوانهما الخاص بل لا يستفاد من الاخبار الا ذلك كما في اليهود والنصارى فيكون ولاية الأمير والأئمة صلوات الله عليهم بمعنى محبتهم كالرسالة في كفر منكرها من غير فرق بين القاصر المقصر ولو سلم ما ذكر من الاطلاق فإنما هو في العقايد الضرورية المطلوبة من المكلفين التدين بالاعتقاد بها دون الاحكام العملية الضرورية التي لا يطلب فيها الا العمل فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الاحكام العملية الضرورية دون العقايد تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري لعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم ولا بالعمل بمقتضاه لأنه المفروض ويبعد ان لا يحرم على الشخص شرب الخمر ويكفر بترك التدين بحرمته وصريح الأخبار المتقدمة في استحلال الفرائض في غير القاصر وقد تقدم ما ورد في درء الحد عمن لم يعلم بحرمة المحرمات ودعوى عدم الملازمة بين عدم الحد وعدم الكفر كما ترى بل ظاهر أدلة دفع الحد انه لا يحكم بارتداده لا انه مرتد لا يقتل ومنه يظهر ان من استثنى صورة المشتبهة عن وجوب الحد على شارب الخمر ونحوه ممن اعترف بعدم اعتقاده للحكم الضروري ظاهره استثناء ذلك عن الحكم بالارتداد فلا نقول بكونه مرتدا لا يحد واما الحكم بكفر منكر العقايد الضرورية فلعله الأقوى للاطلاقات المتقدمة وخصوص ما ورد في كل من العقائد من الحكم بكفر منكرها كما
(٣٥٦)