كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٣

لأنه في معنى الباقي على الجنابة متعمدا * (المطلب الرابع) * في بقايا مباحث موجبات الافطار يجب بالافطار في الجملة أربعة. الأول: القضاء وهو واجب على كل تارك للصوم عمدا بردة أو سفر مبيح للافطار أو مرض كذلك أو نوم أو حيض أو نفاس حاصلين في جزء من النهار أو بغير عذر مع وجوبه عليه إما وجوب القضاء بفوت الصوم بالارتداد فالظاهر عدم الخلاف فيه بين الأصحاب كما حكى عن الذخيرة واستدل عليه بعضهم بالعمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام أقول لم أظفر بعد على مثل هذه المطلقات أو العمومات نعم قد يدعى الاجماع على وجوب القضاء على كل من أفسد صومه عدا ما استثنى وهو حسن لو ثبت عدا ما يزعم من روايتي الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله (ع) الأولى قال إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة والثانية أنه قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل وان قضاه متفرقا فحسن وليس فيهما دلالة على المطلب إما في الأولى فلانه انما يدل على التوسعة في القضاء لمن كان عليه القضاء وليس الكلام الا فيمن عليه وليس فيه بيان لمن عليه القضاء عموما أو خصوصا بل المراد بيان الحكم بالتوسعة لمن عليه قضاء فإذا وقع الكلام في المرتد أو غيره مثلا انه هل عليه قضاء وهل عليه شئ من صوم رمضان أم لا فلا تدل هذه الرواية على أن عليه قضاء نعم بعد ما ثبت ان عليه القضاء إذا وقع الكلام في أنه فورى أم لا فهذه الرواية تدل على التوسعة وكذا الرواية الثانية لاختصاصها بذوي الأعذار فلا يشمل مثل المرتد مثلا مضافا إلى امكان ان يقال إن الرواية واردة في مقام بيان الرخصة في تفريق القضاء لمن عليه قضاء لا في مقام بيان وجوب القضاء فحكم هذه الرواية بعد الفراغ عن وجوب القضاء على الشخص اللهم الا ان يقال إنها دال على التوسعة في القضاء لكل من أفطر في عذر والتوسعة والتخيير بين التتابع والتفريق فرع وجوب أصل القضاء فيدل عليه بالالتزام العرفي وكيف كان فلم أعثر على اجماع أو دليل يدل باطلاقه أو عمومه على وجوب قضاء الصوم على كل من لم يصم لعذر أو لغيره لكن عليك بالتتبع لعلك تجد ذلك ولا اعتبار بعدم عثوري لقلة الكتب عندي وليس عندي من كتب الاخبار لا الاستبصار ثم لا يتوهم أحد ان الاطلاقات الدالة على سقوط القضاء عن الكافر إذا أسلم وقوله صلى الله عليه وآله الاسلام يجب ما قبله يدل على سقوط القضاء عن المرتد وذلك لان المتبادر الكافر الأصلي دون غيره واما وجوب القضاء إذا فات بالسفر أو المرض المبيحين فهو أيضا موضع وفاق ويدل عليه أيضا الكتاب والسنة المستفيضة واما وجوبه إذا فات بالنوم والمراد به ان لا يسبق النية من الشخص ويستمر نومه إلى زمان يخرج وقت تدارك النية وهو ما قبل الزوال أو أزيد منه على الخلاف فهو مما لم أعثر على دليل عليه ولا يشمله أيضا اطلاق رواية ابن سنان المتقدمة اذلا يصدق على هذا الشخص انه أفطر لعذر واما وجوب القضاء إذا فات بالحيض والنفاس فهو أيضا موضع وفاق على الظاهر ويدل عليه مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار الدالة على اشتراط وجوبه بالخلو عنها المشتملة على ذكر وجوب القضاء روايتا زرارة والحسن بن راشد في خصوص الحيض الأولى عن أبي جعفر (ع) قال الحائض ليس عليها ان تقضى الصلاة وعليها ان تقتضي صوم شهر رمضان والثانية عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الحائض تقضى الصلاة قال لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال أول من قاس إبليس الرواية واما وجوبه على تارك الأداء بغير عذر فإن كان تركه بأحد الأسباب المفسدة التي نص على وجوب القضاء فيها لصدق الافطار عليها كالاكل والتقرب والجماع ونحوهما أو بالخصوص كالنوم الثاني للجنب وترك غسل الحيض فهو الدليل على وجوب القضاء واما إن كان تركه لشئ اخر مثل ترك النية أو نية الافطار بناء على حصول الافساد به فيحتاج الحكم بوجوب القضاء فيه إلى نص خاص أو عام ولم أعثر على واحد منهما ولا على الاجماع المدعى سابقا والمرتد عن فطرة وغيرها أي عن ملة سواء في الحكم بوجوب القضاء ولا يجب القضاء لو فات الأداء بجنون أو صغر أو كفر اصلى أو اغماء اجماعا في الأولين وقد يحتج لهما بقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وفيه مالا يخفى لأنه ان أريد به رفع القلم عنها بالنسبة إلى القضاء فلا ريب في أن الكلام في وجوبه عليهما بعد البلوغ والإفاقة وان أريد به نفى الأداء عنها المستلزم لنفى القضاء فالملازمة ممنوعة فالعمدة هو الاجماع واما السقوط عن الكافر بعدما أسلم فيدل عليه مضافا إلى عموم قوله (ع) الاسلام يجب ما قبله روايات منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله انه سئل عن رجل في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه قال ليس عليه الا ما أسلم فيه ومنها رواية العيص بن القسم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه قال ليس عليهم قضاء ما مضى ولا يومهم الذي أسلموا فيه الا ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر وتقييد الكفر بالأصلي يحتمل ان يراد به اخراج المرتد فقط ويحتمل ان يراد به اخراجه من انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرهم كالخوارج والغلاة والنواصب واما المرتد فقد مضى من المصنف الحكم بوجوب القضاء واما من انتحل الاسلام فالظاهر من بعض عدم وجوب القضاء عليهم إذا أوقعوا الأداء صحيحا بحسب اعتقادهم ووجوبه إذا أوقعوه فاسدا كذلك وكذا حكم غيرهم من المخالفين إذا استبصروا واستند في الثاني إلى العمومات الدالة على وجوب القضاء المتناولة لهم أيضا وفي الأول إلى رواية محمد بن مسلم وبريد والفضيل وزرارة عنهما عليهما الاسلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية وهم الخوارج والمرحبة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لابد من أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية ورواية يزيد بن معوية عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب مقدين ثم من الله تعالى عليه فعرف هذا الامر يقضى حجة الاسلام فقال يقضى أحب إلي وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيد لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه القضاء واما سقوط القضاء بالاغماء فهو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس على ما حكى عنه المحقق والمصنف وحكى عن عامة المتأخرين مطلقا
(٦٠٣)