كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٠

العكس وهو المطلوب ثم إن ما ذكرنا في الصوم من اتحاد حقيقة الواجب والمندوب منه لو لم يكن معلوما كفى احتماله من جهة الشك في ثبوت الطلب الندبي (ح) وعمومات الندب لو كانت لا ينافي الوجوب التخييري في حق هذا المكلف الذي وجب عليه الصوم فان قوله صم أول خميس كل شهر لا يدل الا على مطلوبية ايقاع المهية في هذا اليوم ندبا ويمكن للمكلف بقضاء رمضان ايقاع القضاء في هذا اليوم ليفوز بامتثال هذا المطلوب فيصير تلك الأوامر الندبية بالنسبة إليه راجعا إلى أفضل الفردين من الواجب التخييري وبالنسبة إلى غيره مستحبا صرفا وليس هذا استعمالا للفظ في معنيين كما لا يخفى مسألة إذا بلغ الصبى في أثناء النهار فإذا كان بعد الزوال فلا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الصوم ولا قضاء عليه و (كك) إذا تناول شيئا مطلقا وإن كان قبله فالمشهور انه (كك) وعن الشيخ في الخلاف انه لو دخل في الصوم بنية الندب ثم بلغ أمسك وجوبا وعن ابن حمزة وجوب الامساك ولو لم يدخل فيه وقواه في المعتبر والمدارك نظرا إلى أنه يتمكن من نية الصوم بحيث تسرى إلى أول النهار فان زمان النية باق إلى الزوال وتوضيحه ان الأخبار الكثيرة دلت على جواز تجديد نية الصوم الغير المعين إلى الزوال (مط) وفي المعين للناسي ولا ريب في تحقق حقيقة الصوم مع ذلك لا انه في حكم الصائم فيكشف ذلك عن أن الصوم يصدق حقيقة على امساك مجموع النهار مع النية قبل الزوال وهذا المعنى يتأتى من الصبى إذا بلغ في أثناء النهار ولم يتناول شيئا فيمكن ان يكلف بالصوم وهو الامساك المذكور مع النية قبل الزوال وجزء من الامساك وان تحقق قبل البلوغ الا ان أدلة وجوب الصوم تدل على وجوب جعله مع الامساك في باقي النهار صوما بان ينوى الصوم ويمسك إلى الليل ولا استبعاد في عدم اتصاف الجزء السايق بالوجوب كما في الصوم الموسع والمندوب فحقيقة الصوم يوجد من الممسك أول النهار بان يجدد النية قبل الزوال ولهذا يمتثل بذلك أوامر الصوم الايجابية والندبية وأوضح من ذلك لو قلنا بامتداد وقت النية في المندوب إلى الغروب ودعوى ان ذلك في الواجب والمندوب في حكم الصوم يدفعه اطلاقات الاخبار بحصول الامتثال وبهذا يتضح عدم الفرق بين ما إذا دخل الصبى في الصوم على وجه الندب كما هو مورد كلام الشيخ أو لم يدخل كما هو مقتضى استدلال المحقق وصاحب المدارك وما ذكر وإن كان يتوهم جريانه في مثل الحائض إذا طهرت قبل الزوال الا ان ظاهر غير واحد من الأخبار الدالة على عدم صحة الصوم منها إذا طهرت في أول النهار معللا بان افطارها من الدم ان وجود حدث الحيض بنفسه مفطر ومانع عن تحقق الصوم فهو بمنزلة الأكل والشرب في عدم انعقاد الصوم بعدهما واما الكافر فصحيحة العيص الدالة على أنه لا يجب عليه صوم يومهم الذي أسلموا فيه الا ان يسلموا قبل الفجر تكشف عن أن الفجر (ايض‍) مانع عن الصحة كالحيض أو عن أن الاسلام يجب ما قبله حتى يكشف عن انه لا يقبل ان يقع الجزء السابق من الامساك الذي حصل قبل الاسلام متصفا بأنه جزء الواجب لكن هذا الوجه ضعيف والمعتمد الأول ومما ذكرنا ظهر وجه وجوب الامساك على المريض إذا برئ قبل الزوال كما هو المتفق عليه ظاهرا كما حكى عن غير واحد هذا ولكن الا ظهر ان (يق) بان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عما دل على جواز تجديد النية قبل الزوال هو عدم اتصاف صوم مجموع النهار بالوجوب إذ لا يعقل اتصاف الشئ بعد الوقوع والانقضاء بصفة واما تلك الأخبار فإنما دلت على كون الامساك في أول النهار القابل للاتصاف بالوجوب واجبا لسراية النية اللاحقة والقابل للاستحباب مستحبا والامساك المتحقق من الصبى قبل البلوغ لا يقبل الاتصاف بالوجوب فلا يصير جزء واجب فلا يتصف الباقي بالوجوب فقط لأن الصوم لا يتبعض والحاصل ان النية اللاحقة انما دل الدليل على تأثيرها في الامساك السابق بحيث تجعله جزء واجب إذا كان في نفسه متصفا بالوجوب وجامعا لشرائط الصحة وكذا تجعل ذلك الجزء جزء مستحب إذا كان في نفسه محكوما بالاستحباب جامعا لشرائط الصحة والحاصل ان الدليل دل على أن اتمام الامساك المتحقق في ما قبل الزوال يعد صوما واجبا ويخرج به عن عهدة الصوم الواجب إذا تحقق الوجوب حين الامساك الخالي عن النية فان النية لا تجعل غير الواجب المحقق سابقا متصفا بالوجوب بعد تحققه وانما تجعل المتصف بالوجوب الخالي عن النية بمنزلة المنوي فنية الصبى لا تؤثر في ايجاد صفة الوجوب لما تحقق من الامساك فهو باق على عدم وجوبه وتعلق الايجاب بالامساك الباقي ليس ايجابا للصوم بل هو تكليف اخر لا دليل عليه لأن الصوم لا يتبعض هذا كله مع أن الاخبار في كفاية النية قبل الزوال مختصة بغير المعين ومسألة الصبى في رمضان الذي حكم بعدم كفاية تأخر نيته عن الليل الا للناسي والجاهل والصبي ليس واحدا منهما فيدخل في عموم قوله لا عمل الا بنية الظاهر في التقارن وصريح قوله لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل وحاصل هذا الجواب يرجع إلى بطلان هذا العمل من جهة فوات النية كما أن حاصل الأول يرجع إلى عدم قابلية اتصاف المجموع بالوجوب لا بنفسه لعدم تعلقه ولا بتأثير النية لعدم الدليل على تأثيرها في الايجاب اللهم الا ان يجاب عن الوجه الثاني باختصاص أدلة مقارنتها بمن تلبس بأول الفعل بصفة الوجوب فبعد تسليم صدق الصوم مع تأخر النية فتشتمله أدلة الصوم والنية انما يشترط تقدمه إلى ما كان العمل في أوله متصفا بالوجوب ومما ذكرنا يظهر ان حكم المريض إذا برئ قبل الزوال هو وجوب الامساك لأن الصوم واجب عليه إما في هذا اليوم أو قضائه في يوم اخر فالامساك المتحقق منه انما يتحقق في زمان اشتغال ذمته بالصوم أداء وقضاء فإذا برئ ونوى سرى نيته إلى الامساك اللاحق (وسراية نية الوجوب إلى الامساك السابق بحيث تخرجه عن الاستحباب إلى الوجوب صح) (فت‍) ومما ذكرنا يظهر انه إذا دخل الصبى في الصوم المستحب لم يجب عليه اتمامه لعدم الدليل على ذلك لان أدلة وجوب الصوم انما تدل على وجوب امساك مجموع النهار وهو لا يتصف في حقه بالوجوب (السابق) غير معلوم فتعلق الوجوب عليه يحتاج إلى دليل يوجب عليه الامساك الباقي أو يجعل السابق جزء للواجب والمفروض عدم ثبوت الأول لان المستدل انما استدل بالاخبار الدالة على الثاني اللهم الا ان يدعى الأول و (يق) ان الفعل مطلوب عنه ففي بعض اجزائه يرضى الشارع بالترك وفي بعضها لا يرضى و (يق) بذلك في الصلاة وسائر عباداته الواجبة إذا دخل فيها مستحبا فبلغ (فت‍) فإنه مشكل وقول المشهور أقوى بل عن الحلى دعوى ان ما ذكره الشيخ خلاف اجماع الأصحاب مسألة (الظ) انه لا خلاف في أن من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو أفسده أو تركه عمدا أو سهوا فعليه القضاء الا ما خرج بالدليل ويمكن ان يستدل لهذا الأصل بوجوه الأول قوله (تع‍) ولتكملوا العدة دلت الآية على أن الله سبحانه
(٥٩٠)