كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٠

من الحاضرين في ذلك الزمان بل في ذلك المجلس فضلا عن الغائبين ويكفى في عموم الحكم في هذه الآية للغائبين استشهاد الأئمة (ع) بها كما تقدم من الأخبار المستفيضة مع أن قضية هذا الدعوى عدم ثبوت الخمس في زمان الغيبة لا سقوطه بابراء أهله هذا مع ما عرفت من الاخبار المشددة في أمر الخمس الدالة على مداقة الأئمة (ع) فيه مثل قول الصادق (ع) انى اخذ من أحدكم الدرهم وانا اغنى أهل المدينة ومثل قول الحجة عجل الله فرجه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من اكل ما لنا درهما ومثل قول أبى جعفر (ع) في جواب أبي بصير حيث سئله عن أيسر ما يدخل به العبد النار قال من اكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم ونحو ذلك مضافا إلى ما دل على الامر بدفع الخمس إليهم ومطالبته والانكار من تحليله والنكير على من يستحله منهم (ع) مثل قوله في رواية الحلبي المتقدمة في مسألة الغنيمة بدون الإمام (ع) في الرجل من أصحابنا يكون معهم في لوائهم فيصيب غنيمة قال يؤدى خمسنا ويطيب له الباقي ومثل مكاتبة ابن مهزيار الطويلة فمن كان عنده شئ من ذلك فليتعهد لإيصاله ولو بعد حين فان نية المؤمن خير من عمله ومثل قول الرضا صلوات الله عليه لمن جاء من تجار فارس يستحلونه من الخمس ما امحل هذا تمحضوا المودة بألسنتكم وتزدون حقنا الذي جعله الله لنا لا نجعلكم في حل ومثل قول أبى جعفر الثاني (ع) لصالح بن محمد بن سهل حيث جاء يستحله من عشرة آلاف درهم أنفقها من مال الإمام (ع) وقبيله أحدهم يثيب على أموال آل محمد صلى الله عليه وآله ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ ثم يقول اجعلني من حل أتراه ظن انى أقول لا افعل والله ليسألنهم الله (تع) عن ذلك سؤالا حثيثا ومثل أمر علي بن راشد في المكاتبة في أرباح المكاسب بالقيام بأخذ خصوص الخمس من مواليه (ع) ومثل ما ورد من الامر بتصدق خمس المال المختلط ومطالبة أمير المؤمنين (ع) إلى غير ذلك مما تقدم في تضاعيف المسائل سيما مسألة أرباح المكاسب ومن جميع ذلك ظهور ضعف ما حكاه شيخنا المفيد (قده) عن بعض أصحابنا قدس الله أرواحهم من القول بسقوط الخمس (مط) في زمان الغيبة وتبعه على هذا سلار فيما حكى عنه وهو المحكي عن صاحب الذخيرة وحكاه في الحدائق عن شيخه عبد الله بن صالح البحراني وقال إنه مشهور الان بين جملة من المعاصرين ولا يبعد ان يكون مرادهم بالغيبة ما يعم زمان قصور اليد بقرينة استدلالهم باخبار التحليل الدالة على الإباحة في زمانهم مثل ما تقدم من تحليل رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) والهما الطاهرين وكذا سائر الأئمة (ع) وقد توهم الأخبار الدالة بظاهرها على التحليل في مسألة أرباح المكاسب وتقدم الجواب عنها (ايض‍) بمنع دلالة أكثرها وامكان الحمل في كلها أو جلها على التقية من النهوض لجباية الأخماس بوكلائهم أو صور خاصة مثل عسرة السائل وكثرة ورود الظلم عليهم من المخالفين كما يدل عليه قوله (ع) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم أو على إرادة خصوص المناكح أو هي مع المتاجر أعني موارد تجاراتهم من أموال المخالفين التي تعلق الخمس بعينها الذي انتقل إلى الشيعة من أيدي المخالفين أو غير ذلك مما تقدم سابقا ونقول هنا ان جميع ما دل على تحليل الخمس ظاهر في إرادة خمس غنائم دار الحرب أو على أن العفو انما هو عن حقهم المتعلق بما ينفقون على أنفسهم وعلى عيالهم بناء على ما هو ظاهر بعض تلك الأخبار وغيرها من تعلق الخمس بجميع المستفاد من مثل قوله (ع) من أن الخياط يخيط ثوبا بخمسة دوانيق وقوله في رواية ابن طاوس المتقدمة ولقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا واكلوا أربعة وما ورد من أن الله جعل خمس الدنيا مهر فاطمة صلوات الله عليها وما تقدم من أن كل شئ في الدنيا فان لهم نصيبا فيه لأنه الشايع وجودا والمغصوب عنهم (ع) كما يظهر ذلك من تظلمهم (ع) ومن تعليلهم التحليل بطيب الميلاد إلى غير ذلك من الامارات الدالة على إرادة خصوص هذا القسم من لفظ الخمس نعم ما دل على تحليل الشيعة خمس الإفادات مثل قوله هي الإفادة يوما بيوم الا ان أبى جعل شيعتنا في حل منه ليزكوا ونحو ذلك ولا يخفى انها مع ما ذكرنا من قابلية الحمل معارضة بأكثر منها منها ما تقدم في التشديد في أمر الخمس والنكير على من يستحله منهم (ع) و يتلوا القول المذكور في الضعف الحكم بسقوط حصة الإمام (ع) في مثل هذا الزمان كما ذهب إليه صاحب المدارك وحكى عن المحدث الكاشاني بل هذا القول أضعف من سابقه نظرا إلى أن ظاهر اخبار التحليل سيما المعلل منها بطيب الولادة الغير الحاصل الا بحل تمام الخمس سيما المسبوق منها بالاستحلال هو تعليل مطلق الخمس فاما ان يعمل بظاهرها أو يطرح أو يؤل (كك) ودعوى انصراف تحليل المحلل فإنما يصرف عن ظاهره إذا لم يكن للمحلل سلطنة على حق الغير وليس هنا (كك) إذ للامام الولاية على الزكاة و نحوها من بيت المال على ما ورد من أنه لو رأيت صاحب هذا الامر يعطى ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخل في قلبك شئ فإنه انما يعمل بأمر الله فكيف حال الخمس الذي جعله الله لبنى هاشم اكراما لهم بل تطفلا على ما يستفاد من الاخبار مثل ما ورد خمس الدنيا مهر فاطمة صلوات الله عليها وما ورد ان لنا الخمس ولنا الأنفال ومثل ما ورد ان على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس لفاطمة (ع) ومن يليها من الحجج من ذريتها يصنعونه حيث شاؤوا إلى غير ذلك مما لا يبعد بملاحظتها القول بان تمام الخمس للإمام (ع) وإن كان عليه بالتزامه أو بالزام الله ان ينفق على قبيله مقدار الكفاف لكن (الظ) ان هذا خلاف الاجماع بل لصريح الآية وبعض الأخبار مثل رواية الثمالي المتقدمة في حل المناكح وقول أبى جعفر ان الله جعل لنا سهاما ثلاثة في جميع الفئ وان قال (ع) بعده فنحن أصحاب الخمس و الفئ وقد حرضا على جميع الناس ما خلا شيعتنا حيث إنه ظاهر في تحليل السهام الستة الا انه كسائر الاخبار التي يترائى عنها الاختصاص في الكل أريد بها الولاية عليه في البذل والحرمان والتحليل والمطالبة لا الملكية الحقيقة وكيف كان فلا دليل على حل حق الإمام (ع) خاصة بل اخبار التحليل يعمل بها كالواردة في المناكح والأرضين والمتاجر يعمل بها بالنسبة إلى حصة السادات وما يطرح منها أو يؤل فهو (كك) بالنسبة إلى حصة الإمام (ع) واضعف من هذين القولين ما اختاره صاحب الحدائق من وجوب نقل الخمس كلا حال وجودهم (ع) أو إلى وكلائهم فربما يبيحون للشخص كما في رواية أبى سيار ورواية عليا الأسدي وربما يأخذون وينفقون منه على قبيلهم قدر الكفاية واما حال الغيبة عجل الله انقضائها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم واما حصة الإمام (ع) فالظاهر
(٥٥٠)