كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٨

ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد منه ويصلى عليه و نحوه ما أرسله الصدوق عن أمير المؤمنين (ع) وما عن الفقه الرضوي وظاهر الرواية كون ذلك في حقهما على وجه العزيمة وفاقا لظاهر الأكثر وصريح المص؟ هنا والمحكى عن الشيخ وسلار والحلى وعن الشهيد في الذكرى احتمال كونه للرخصة وتبعه في الروض وكشف اللثام وقواه في الحدائق وهو ضعيف وظاهر المتن عموم الحكم لكل من وجب قتله وفاقا للمحكى عن الشرائع والجامع والذكرى وفى الروض نسبه إلى الأصحاب وعن الحدائق انه ظاهر الأصحاب مع اختصاص النص بالمرجوم والمقتص منه وفاقا لبعض بل عن الكشف ان الأكثر اقتصروا عليهما بل عن المفيد وسلار الاقتصار على الأخير والأجود التوسط تبعا للنص ثم ظاهر النص كالمحكى عن ظاهر الأصحاب وصريح جماعة ان هذا الغسل هو غسل الأموات المشتمل على الأغسال الثلاثة وعن المص؟ في عد؟ والمحقق والشهيد الثانيين في شرحي عد؟ والارشاد احتمال الاكتفاء بالغسل الواحد لاطلاق النص وعدم إفادة الامر للتكرار وهو كما ترى وظاهر النص كالفتاوى بل صريح جملة منها عدم الحاجة إلى إعادة الغسل فيكون بدن الشخص بعد الموت طاهرا ولا ينجس بالموت لان هذا حكم من يجب غسله لامن لا يجب كالشهيد لاختصاص أدلة نجاسة الميت قبل الغسل بمن يشرع تغسيله لأنه الظاهر من القبيلة وكذا أدلة غسل المس نعم عن الحلى وجوب الغسل بمسه وهو ضعيف كالتردد المحكي عن صاحبي الذخيرة والحدائق ولو مات بغير ذلك السبب فإن لم يكن سببا اخر فلا اشكال في وجوب تجهيزه بل وكذا إن كان سببا آخر وفاقا للمحكى عن الذكرى ومع؟ صد؟ وض؟ وئق؟ الا انه لا يبعد الاجتزاء في بعض الفروض فتأمل والظاهر أنه لا يقدح تخلل الحدث في أثنائه للاطلاق وان وردانه كغسل الجنابة والأقرب عدم تداخله مع سائر الأغسال الواجبة للأصل مع عدم الدليل وليس في الرواية دلالة على امره بالاغتسال الا انه لما وجب عليه فيؤمر به من باب الأمر بالمعروف وفى الروض تبعا لجامع صد؟ ان الامر به هو الإمام (ع) أو نايبه وفى تعينه نظر لخلو ظاهر النص والفتوى عنه ولما فرغ من الأسباب الخمسة للغسل شرع في السبب السادس وهو مس الميت وذكره هنا لأنه كالتيمم لاحكام الأموات فقال من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل المتقدم أو المتأخر أو مس قطعة من ذات عظم أبنيت منه أو من حي وجب عليه الغسل إما الوجوب بمس جملة الميت فهو المشهور بل المعروف عن عدا السيد قده وهو المحكي عن القديمين والصدوقين والشيخين والحلى والحلبي نعم عن الوسيلة والمراسم التوقف فيه لكن الموجود في الأول التصريح بالوجوب حيث قال في بيان أقسام نواقض الطهارة ورابعها ما يوجب كليهما يعنى الوضوء والغسل وهو ثلثة الحيض والنفاس ومس الميت من الناس أو قطعة الميت من حي أو ميت فيها عظم بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل ولعل توهم الحاكي مما في سيلة؟ من أن الغسل المختلف فيه ثلثة غسل المس وغسل قضاء الكسوف لتاركه عامدا مع احتراق القرص وغسل من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام واما عبارة المراسم فلم نظفر عليها ولعله نظير ذلك ولذا حكى في المناهل عن صاحبه موافقة المشهور الا ان المحكي عن ف؟ انه حكى الخلاف عن السيد و غيره وكيف كان فهذا القول شاذ بل على خلافه الاجماع عن ف؟ وغيره مضافا إلى الروايات المستفيضة بل المتواترة معنى ففي صحيحة ابن مسلم المروية في التهذيب عن أحدهما (عل‍) للرجل يغمض الميت أعليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل قلت فالذي يغسل الميت يغتسل قال نعم ونحوها صحيحة العلا بن رزين المروية عن الكافي وفى صحيحة عاصم بن حميد إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل وفى مكاتبة الصفار إذا أصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد وجب عليك الغسل وفى صحيحة ابن مسلم من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة وفى رواية الحسن في عبد قال كتبت إلى الصادق (ع) هل اغتسل أمير المؤمنين (ع) حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاب النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر ولكن فعل أمير المؤمنين (ع) وجرت به السنة والمروى عن العيون والعلل عن الفضل بن شاذان قال انما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما اصابه من نضح الميت لان الميت إذا خرج منه الروح بقى أكثر افته فلذلك يطهر منه ويطهر وفى رواية عبد الله القزويني قال سئلت أبا جعفر (ع) محمد بن علي عن غسل الميت لأي علة تغتسل الغاسل قال يغسل الميت لأنه جنب و لتلاقيه الملائكة وهو طاهر وكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنون إلى غير ذلك مما لم نذكر أكثرها وحمل جميع ما فيها من الأوامر صيغة ومادة ولفظ الوجوب على الاستحباب مما يوجب اضمحلال الشريعة إذ قلما يتفق ورود مثلها أو دونها في الواجبات الأخر فلا ينبغي الاشكال في المسألة وارجاع ما يوهم المنافاة من الاخبار المعبر فيها بلفظ السنة أو بغيره مما يوهم الاستحباب إليها كما لا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه قبل البرد للأصل والأخبار المستفيضة بل المتواترة أيضا التي ذكر بعضها ولا ينافيه الحكم بنجاسته حينئذ إذ لا تلازم بين وجوب الغسل بالفتح والغسل بالضم كما لا اشكال أيضا في عدم الوجوب بعد تغسيله ورواية عمار عن الصادق (ع) قوله كل من مس شيئا فعليه الغسل وإن كان الميت غسل شاذ أو محمولة على الاستحباب كما عن التهذيبين جمعا بينها وبين قوله (ع) في صحيحة ابن مسلم مس الميت عند موته
(٣١٨)