كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٨١ - في الأنفال

وجوب الانتظار ثلثا بقوله ربما ظنوا انه مات ولم يمت فدل على أنه يجب الانتظار ما دام الاحتمال بل المستفاد من المحكي عن المعتبر والتذكرة الاجماع على أن حد التربص العلم فعن المعتبر يجب التربص مع الاشتباه حتى يظهر حاله وحده العلم وهو اجماع وعن التذكرة انه لا يجوز التعجيل حتى يظهر علامات الموت ويتحقق العلم به بالاجماع نعم ظاهر بعض العبارات كظاهر روايتي هشام وعلي بن أبي حمزة ومرسلة الفقيه ورواية الدعائم كفاية الانتظار ثلاثة أيام ولو لم يعلم بموته فلعل هذه المدة غاية تعبدية أو كاشفة في علم الشارع عن الموت وافقا والثاني في غاية البعد والأول وان لم يكن بعيدا بل هو المتيقن من جهة كون هذه الروايات أخص مطلقا من الاخبار التي علق الحكم فيها بالعلم بالموت الا ان الاظهر حمل ذكر الثلث على ما هو الغالب من حصول العلم بعد ذلك كما ينبئ عن ذلك تعليل وجوب الانتظار ثلثا في رواية اسحق باحتمال خروج الحياة الدال على ارتفاع هذا الاحتمال بعد الثلاثة ويشهد له الاقتصار في ذيل موثقة عمار على يومين جعل الثلاثة امارة أخرى في مقابل العلم مخالف للاحتياط اللازم في المقام فالظاهر أن المراد به ان يستكشف موته بملاحظة الامارات التي ذكروها للميت حتى يعلم موته منها أو يصبر حتى ينكشف حاله ويظهر موته للحس وليس المراد جعل المدة حدا على حده ويكره طرح الحديد على بطنه وان يحضره جنب أو حائض اجماعا كما عن المعتبر وللاخبار الكثيرة منها قوله (ع) في رواية يونس بن يعقوب لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا باس ان يليا غسله وفى رواية ابن أبي حمزة قلت لأبي الحسن (ع) المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت قال لا باس ان عرضه؟
فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك وفى غير واحد منها تتأذى الملائكة بحضورهما وعن الهداية والمقنع التعبير بعدم الجواز كالمضمر المحكي عن الخصال لا يجوز للمرأة الحايض والجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذى بهما ولا يجوز ادخالهما الميت في قبره وما تضمنه ذيل هذا الخبر مما لم يعرف عامل به لكن لا باس بالعمل به لكنه أقوى قرينة على إرادة الكراهة من عدم الجواز ولا باس ان يليا غسله للأصل والاخبار وروى استحباب الوضوء للجنب إذا أراد تغسيل الميت ثم إن غاية الكراهة تحقق الموت قيل لانصراف الملائكة وفى زوال الكراهة بانقطاع الدم وجه ضعيف وفى زوالها بالتيمم نظر للأصل والاطلاقات ومن أن التيمم يبيح ما هو أقوى من ذلك مع عمومات البدلية وقد صرح بعض من رجح الثاني بأنه لا يشرع التيمم لمكان تضيق هذه الغاية بحيث لو اغتسلت لم يدركه حيا وفيه تأمل ويكره أيضا ابقاء الميت وحده لخبر أبى خديجة لا تدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث به واولى الناس بغسله بل بجميع احكامه أولاهم بميراثه بلا خلاف كما في الحدائق نصا وفتوى بل اجماعا على ما حكى عن ف؟ وظاهر المنتهى ومع؟
صد؟ لعموم قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض بناء على أن المراد الأولوية من كل جهة حتى الأمور المتعلقة بتجهيزه لا خصوص ارثه ويشهد للتعميم المذكور حذف المتعلق المعتضد باستدلال الفحول بها في المقام كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني ولا يقدح فيه ما عن المحقق الأردبيلي من أن الآية لا دلالة فيها أصلا هذا كله مضافا إلى قوله (ع) في رواية غياث يغسل الميت أولي الناس به ونحوها مرسلة الصدوق يصلى على الجنازة أولي الناس بها بزيادة قوله أو من يأمره ذلك فان المراد إن كان أولي الناس بإرثه ثبت المطلوب وإن كان الأولى به من كل جهة كما يدل عليه حذف المتعلق فيستكشف من أولوية الوارث كونه أولي بالميت في جميع الأمور إذ لا يمكن فرض كون غيره كذلك والا لكان ذلك الغير وارثا هذا مضافا إلى ما يستفاد من مجموع روايات قضاء الولي عن الميت ومما ذكرنا يظهر؟ ما في المدارك من أنه لا يبعد ان يكون المراد بالأولى به أشد الناس به علاقة ان أراد العلاقة العرفية وان أراد أشدية العلاقة في نظر الشارع فهو الأولى بالميراث لما يستفاد من الأخبار الكثيرة من أن الميراث للأقرب فليس المراد من الأولى بالشخص الا الأولوية المرادة في قوله (ع) في صحيحة الكناسي ابنك أولي بك من ابن ابنك وابن ابنك أولي بك من أخيك إلى اخر الرواية وفى قوله (ع) في تفسير العياشي للآية المتقدمة ان اقربهم رحما إلى الميت أولي به ثم إن ظاهر هذه الأدلة كون الأولوية على سبيل الوجوب خلافا لما يظهر من المحكي عن ابن زهرة في باب الصلاة من أنه يستحب تقديم الأولى بالميت أو من يأمره بناء على اتحاد الحكم في الصلاة والغسل وقواه في كاشف للثام واليه مال في الذخيرة تبعا للمحكى عن المحقق الأردبيلي بل ربما نسب إلى المنتهى من جهة عبارته المتقدمة حيث حمل مرسلة الصدوق يغسل الميت أولي الناس به أو من يأمره على الاستحباب وكيف كان فلا ريب في ضعفه لابتنائه على منع دلالة الآية أو تضعيف سند الرواية فيبقى عمومات وجوب التجهيز كفاية سليمة عن المخصص مضافا إلى اعتضادها بالسيرة المستمرة من عدم الالتزام باستيذان الأولياء سيما من يتعسر استيذانه كالنساء والحاكم ولم يسمع الامر بإعادة غسل أو صلاة لفقد الاذن مضافا إلى لزوم الحرج وقد عرفت دلالة الآية سيما مع تمسك الفحول به وضعف السند لو سلم منجبر بموافقة الكتاب وفتوى الأصحاب هذا كله مضافا إلى ما ورد في الزوج من أنه أحق بزوجته حتى يضعها في قبرها بضميمة عدم القول بالفصل بين الزوج وغيره من الأولياء فان
(٢٨١)