كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٨

اعطائه ان حصول الفقر في مثل هذا الفقير غالبا لاحتياجه إلى ثمن الخمر وما هو من لوازم شربه والمداومة عليه فان له مؤنا كثيرة لا يختفى وليس فقره باعتبار عجزه من قوت السنة أو لعياله ويحتمل ان يكون النهى لأجل رجاء كون منعه عن الزكاة والتضيق عليه في المعاش أو اذلاله بحرمانه عما يوصل إلى أمثاله سببا لارتداعه عن فعله القبيح ويحتمل ان يكون المنع الغير ما ذكرنا من الحكم والمصالح وكيف كان فليس القول بالفصل بين المقيم على شرب الخمر وغيره من الكبائر التي لادخل لها في تضييع المال كالغيبة مثلا خرق للاجماع وعلى تقدير كونه خرقا فالفصل بين المقيم على الكبيرة وبين مرتكبها ولو مرة ليس خرقا كيف وهو المحكي عن الإسكافي حيث قال لا تعطى شارب الخمر ولا المقيم على كبيرة وعلى تقدير عدم قدح الإسكافي وكون ذلك (ايض‍) خرقا فليس مجرد ترك الكبيرة بمجرد الاتفاق بل لعدم التمكن مع وجود ملكة المعصية عدالته غاية الأمران ارتكاب الكبيرة رافع للاستحقاق الثابت قبله وان ذلك من العدالة التي هي إما الملكة واما حسن الظاهر وعلى تقدير ثبوت الاجماع المركب وعدم جواز الفصل بين المنع من اعطاء شارب الخمر واعتبار العدالة فنقول غاية الأمر كون هذه الرواية بضميمة الاجماع المركب معارضة لما تقدم من العمومات بالخصوص فكما يمكن التخصيص يمكن حمل النهى على الكراهة لرجاء ارتداعه ولا نسلم أولوية مثل هذا التخصيص على مثل هذا المجاز في هذا المقام وبالجملة فلا يخرج عن تلك العمومات بتلك الرواية الواحدة المخدوشة سندا ودلالة وان انجبرت بالشهرة القديمة والاجماع المحكي عن السيدين الموهنين بمخالفة الشهرة المتأخرة وقوم من القدماء وبالاطلاع على فساد مستندهم في اعتبار هذا الشرط خروج عن الانصاف نعم ربما استدلوا الاعتبار العدالة بوجوه أخر مثل ان الفاسق غير مؤمن لمقابلتهما في قوله تع‍ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ولتعذيبه في النار مع ما ورد في الكتاب العزيز انه لا يخزى الله النبي والذين امنوا معه ومنع المتقدمتين لاحتمال التكفير أو العفو في الآخرة في الدنيا ولو لأجل الشفاعة واحتمال اختصاص الآية بالمؤمنين مع النبي صلى الله عليه وآله لا مطلق المؤمنين به واما الفاسق المقابل المؤمن في الآية فالمراد به الكافر بقرنية الحكم بخلوده في النار في الآية التي بعدها ومثل ان عطاء الزكاة للفاسق إعانة له وقد منع عنه جميع ما منع عن إعانة الفاسقين وفيه انا لم نجد ما يدل على حرمة إعانة الفاسقين في غير فسقهم نعم قد يق ذلك في إعانة الظلمة بالخصوص كيف و المشهور نصا وفتوى جواز الصدقة المندوبة على المخالفين الذين هو أفسق الفساق وبنظير ذلك يجاب عمال وقيل إن اعطائه الزكاة الفاسق ركون إلى الظالم منهى عنه كتابا وسنة أو يق ان الفاسق محاد لله ولرسوله صلى الله عليه وآله واعطائه موادة منهى عنها في الكتاب العزيز وفيه منع محادته ومنع كون اعطائه موادة وهنا وجوه أخر أضعف من المذكورات وربما يؤيد هذا بمنع الغارم في المعصية وابن السبيل العاصي بسفره وفيه ان المنع في ابن السبيل انما هو كونه من الجهات لا من المستحقين ولا يرتاب أحد في عدم جواز صرف الزكاة في جهات المعاصي مع أن المعصية المذكورة ربما لا يكون كبيرة واما منع الغارم فهو (ايض‍) من باب اشتراط كون المدفوع إليه غير عاص لأنه ربما يكون قد تاب وندم وصار من أجل الزهاد بل لان صرف الدين انما وقع في جهة المعصية هذا في الفقراء غير مضر قطعا ولذا يعطى هذا العاصي بعد التوبة بل كل من أتلف ماله في جهات المعاصي من سهم الفقراء اجماعا والحاصل ان الكلام في اعتبار عدم العصيان ولو بالتوبة في المستحق حين الدفع ومن هنا يعلم أن اخراج العامل عن محل هذا الخلاف غير جيد لان ما أجمع عليه هو اعتبار عدالته عند السبيل لا عند دفع الزكاة بل هو ح كغيره وكيف كان فالأقوى ما عليه المتأخرون والأحوط ما عليه القدماء ثم إن الفرق بين اعتبار العدالة سوءا جعلناها الملكة أو حسن الظ واعتبار مجانبة الكبائر غير خفى كما نبهنا عليه سابقا وان قلنا بعدم اخذ ترك منافيات المروة في تعريف العدالة نعم لو أريد ملكة مجانبة الكبائر كما هو ظاهر لفظ المجانبة والتجنب توجه ما ذكره الشهيد الثاني من أن اعتبار ذلك يرجع إلى اعتبار العدالة بناء على عدم اخذ المروة فيها هنا الا ان اهمال المروة في العدالة مختص بالشهيد في النكت وهو مخالف لا طلاق المعظم القول باشتراط العدالة بناء على دخول المروة في مفهومها كما يظهر منهم في باب الجماعة ثم إن أكثر أدلة القدماء انما دل على مانعية الفسق لا اشتراط العدالة وهو (ايض‍) معقد الاجماع المحكي عن السيد حيث قال ومما انفردت به الإمامية القول بان الزكاة لا تخرج إلى الفساق الا ان المش‍ عنه دعوى الاجماع على اشتراط العدالة ولو بنينا على جواز التعبير عن غير الفاسق بالعادل وعن العادل بغير الفاسق نظرا إلى ندرة وجود الواسطة أمكن التصرف في كلام السيد وفي كلام الحاكين عنه وحيث كان الأدلة خالية بالمرة عن اشتراط ملكة العدالة فغاية الامر في مراعاة مذهب القدماء هو القول باعتبار عدم الفسق وان لم يحصل ملكة العدالة و ح فيجوز اعطاء مجهول الحال نظرا إلى أصالة عدم تحقق الفسق ودعوى ان الفسق قد يحصل بما يوافق الأصل كترك الفرائض مدفوعة بان الترك من حيث هو لا يوجب الفسق بل الموجب له هي المعصية التي قد يتحقق في ضمن الترك فالأصل عدم تحقق المعصية ولو علمنا بالترك كيف وإذا شككنا فيه ثم لو فرض العلم بحصول فسق منه كما هو الثابت في أغلب الناس فهل يتمسك بأصالة عدم التوبة وبقاء الفسق أو بظهور عدم اخلال المسلم بما هو الواجب عليه من التوبة الظ هو الثاني ثم الظ ان الفسق كما لا يجوز ان يعطى كذا لا يجوز له الاخذ اعطاء الجاهل بحاله عدم الفسق بشرط الاستحقاق كسائر الأوصاف مثل الفقر أو الايمان ويحتمل عدم حرمة الاخذ إذا اعطى لان الأدلة دلت على حرمة معونته وعلى حرمة اعطائه لا على عدم حل الزكاة كما لا يحل للغنى والهاشمي فيرجع فيه إلى عموم ما دل على جعل الزكاة فيها للفقراء وان الفقراء شريك الأغنياء ثم إن اعتبار العدالة على القول به في الفقراء والمساكين و الغارمين والعاملين وابن السبيل وفي بعض افراد الرقاب كالمكاتب ومن عجز عن الرقبة في الكفارة واما العبيد تحت الشدة أو مط مع عدم المستحق أو مط فالظاهر عدم اعتبار العدالة فيهما لأنهما لبسا ممن يعطى من الزكاة وانما يعتقان من الزكاة بعد اشترائهما واما في سبيل الله ففيه التفصيل المتقدم في اعتبار الايمان مسألة لا يجوز ان يدفع زكاته إلى من يجب نفقته عليه مع يساره وبذله بالاجماع المستفيض نقله كالاخبار المعللة بأنهم عيال
(٥٠٨)