كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٢
كتاب الصوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الصوم لغة كما عن الجوهري وجماعة هو الامساك وعن ابن دريد كل شئ سكنت حركته فقد صام صوما وفي عرف الشارع أو المتشرعة على ما في الشرايع والنافع هو الكف عن المفطرات مع النية ونقض طرده بالكف عنها مع النية وقتاما وقد يذب عنه بان المراد بالنية الشرعية وهي لا يتعلق بغير الزمان المخصوص وفيه ان عدم مشروعية النية في غير الزمان المخصوص لأجل عدم كون المنوي صوما شرعيا لا لعدم شرعية أصل النية فيرجع الامر إلى وجوب اخراج مثل ذلك عن حد الصوم الشرعي فالأحسن ان يقال إن هذا تعريف الصوم مع قطع النظر عن اعتبار وقوعه في الزمان المخصوص بان يجعل اليوم ظرفا له خارجا عن مفهومه كما يشير إليه قوله تع وأتموا الصيام إلى الليل أو يقال إن هذا تعريف له بعد ملاحظة معروفيته اخذ اليوم في مفهومه وعكسا بتناول المفطر سهو أو يذب تارة بان التناول على وجه النسيان لا ينافي الكف وفيه نظر واخرى باضمار فيه بان يراد الكف عن تعمد المفطر كما صرح بذكره الفاضل المقداد في كنز العرفان وفيه انه ان أريد بتعمد المفطر تعمد الافطار فيدخل في الحد الجاهل بكون الشئ مفطر أو الناسي له وان أريد التعمد بفعل الشئ الخاص كالاكل مثلا فلا ريب ان الناسي للصوم متعمد للاكل فان تعمد الاكل لا ينافي الغفلة عن الصوم أو القطع بعدم الصوم كما يشهد بذلك ما ورد من التعليل في فساد صوم من تسحر ثم تبين انه اكل وشرب بعد الفجر وما ورد في تعليل من اكل بظن الليل لأجل السحاب الأسود ثم تبين له بقاء النهار بأنه اكل متعمدا ودعوى الفرق بين من اعتقد عدم الصوم وبين من اعتقد انقضاء اليوم وان الأول ليس بمتعمد في اكله بخلاف الثاني كما ترى وان أريد من تعمد الاكل الاكل مع الالتفات إلى مطلوبية الصوم منه وجوبا أو ندبا فلا ريب ان اخذ هذا في تعريف الصوم الذي لابد من معرفته مع قطع النظر عن تعلق الطلب به غير مستقيم جدا مع أن الظ من العرف بل الاخبار ان الصوم في أصل الشرع هو ترك الأكل والشرب وغيرهما رأسا و ح فلا يبعد ان يقال إن فعل المفطرات ناسيا قادح في حقيقة الصوم وان الآكل ناسيا ليس بصائم حقيقة في زمان اكله ولذا افتى المض قده في أجوبة المسائل المهنائيته ببطلان الصوم المندوب وقضاء الواجب إذا كان موسعا بفعل المفطر ناسيا مستدلا بعدم تحقق الامساك وإن كان يرد عليه ان عدم الصوم الحقيقي في جزء من النهار لا يوجب فساد الصوم بعد حكم الشارع بالصحة بمقتضى اطلاق ما دل على نفى البأس عن الأكل والشرب ناسيا الشامل باطلاقه لجميع افراد الصوم بل الرواية واردة في خصوص الصوم المندوب فيكون ح انتفاء الامساك في جزء من النهار بمنزلة الأجزاء الغير الركنية للصلاة نعم قد يشكل الامر لو استغرق النهار بالمفطرات المختلفة أو بمفطر واحد كما لو استنقعت المراة في الماء طول اليوم بناء على قول الحلبي والقاضي بفساد صومها به الا ان يقال بكون الامساك عن كل مفطر مفطر (ايض) بمنزلة الأجزاء الغير الركنية فمهية الصوم هو الكف في كل جزء جزء من النهار عن كل مفطر مفطر وفوات الكف في بعض النهار نسيانا أو فوات الكف في جميعه عن مفطر واحد نسيانا لا يقدح في المهية ويمكن ان يقال (ايض) ان الصوم الحقيقي هو الكف عن المفطرات حقيقة أو حكما ويكون الناسي في حكم الكاف ثم إن تعريف الصوم بالكف موجب لخروج الترك الحاصل في حال الذهول فضلا عن حال النوم بل الترك مع عدم القدرة على المفطرات كلا أو بعضا فالمعدول عن الترك إلى الكف إن كان باعتبار كون الترك غير مقدور فمع كونه ممنوعا فحل وإن كان التعريف بالترك (ايض) لا يخ عن المناقشة بناء على أن الظ منه الترك الحاصل عن قدرة فلا يشمل الترك الاضطراري كما في حال النوم وعدم القدرة على التروك الا ان يق ان المراد بالكف عن المفطرات مجرد الترك ويق في تعريفه هو الترك المفطرات مع النية فيصدق على ترك النائم إذا سبق منه النية كمن يرد عليه ما إذا عزم على الافطار في جزء من النهار فان الكف في ذلك الجزء ليس عن توطين ولا مع النية وان أراد من قوله مع النية النية الفعلية الحاصلة في الليل فمع مخالفته لظاهر العبارة يرد على طرده ما إذا سبق منه النية ثم نوى الافطار ولم يجدد النية بعده بناء على فساده وعلى عكسه ما إذا نسى النية إلى ما قبل الزوال وان أراد النية المستمرة حكمها سواء كان في الليل أم لا يرد عليه ما إذا وجب عليه الامساك وثبت الهلال بعد الزوال لوجوب النية فيه (ايض) عن الأكل والشرب على الوجه المعتاد وغيره للمأكول والمشروب المعتادين كالخبز والفواكه والماء بالاجماع والكتاب والسنة وكذا غير المعتادين على المشهور بل في الغنية كما عن السرائر وظاهر المنتهى وغيره الاجماع بل عن الناصرية و الخلاف دعوى الاجماع من جميع العلماء الا النادر من المخالفين قال السيد في الناصرية على ما حكى عنه انه لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده فإنه يفطره مثل الحصارة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب وانما خالف في ذلك الحسن بن صالح ونحوه روى عن أبي طلحة والاجماع متقدم ومتاخر عن هذا الخلاف انتهى ونحوه في دعوى الاجماع على الافساد بما يصل إلى جوف الصائم وإن كان غير معتاد عبارة الغنية وعن الخلاف اجماع المسلمين على أن اكل البرد مفطر وحكم بانقراض المخالف وعن المنتهى اجماع المسلمين الا الحسن بن صالح وأبى طلحة الأنصاري فإنه كان يأكل البرد ويقول إنه ليس بطعام ولا شراب ولعله لصدق جنس الأكل والشرب المنوط بهما الافطار في الكتاب والسنة ومنع الانصراف المعتد به إلى المأكول والمشروب المعتادين والا لوجب تخصيصهما بالمتعارف من حيث أصل الاكل و الشرب ولم يقل به أحد من المسلمين مع أن حذف المتعلق يدل على تعلق الحكم بالاجتناب بالطبيعة كما في قولك زيد يعطى ويمنع مضافا إلى فحوى ما سيجئ من الافطار بايصاله الغبار مط أو خصوص الغليظ مع قضاء سيرة المسلمين على منافاة مطلق الأكل والشرب للصوم ومع هذا كله فلا وجه للتأمل في المسألة بل ولا خلاف فيها كما عن السيد والإسكافي من جهة انصراف اطلاق الأكل والشرب الناشئ من حذف متعلقهما إلى اكل وشرب ما تعارف اكله وشربه فيبقى غير المتعارف في عموم صحيحة ابن مسلم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال أو ثلثا الطعام والشراب وقوله في مقام المبالغة ليس الصيام من الطعام والشراب وحده وقوله في مقام تعليل
(٥٧٢)