كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٧
طهارة للأصل ولعموم ما دل على انفعال القليل وان كل نجس منجس وعدم جواز التطهير بالنجس خرج من القاعدتين الأخيرتين الماء الوارد على النجاسة وبقى المورود مضافا إلى انصراف الغسل إلى هذا النحو إذا كان الماء قليلا فتأمل مضافا إلى ظهور أدلة الصب في تعيين الورود وحملها على إرادة مطلق الملاقاة وذكر الصب من باب الغلبة يحتاج إلى قرينة وبذلك يقيد اطلاقات ظهور الغسل لو فرض عدم انصرافها إلى صورة الورود ثم لافرق فيما ذكر بين الاناء وغيره فان استقرار الماء في الاناء بعد صبه منه لا ينافي اعتبار الورود بل هو نظير الماء المستقر في الثوب قبل العصر فالعبرة بالورود في أول الأمر كما نبه عليه في الذكرى أخيرا بعد استثنائه الاناء ونحوه من عموم اشتراط الورود؟ ومن هنا يظهر انه لا ينافي ما ذكرنا صحيحة ابن مسلم الواردة في غسل الثوب في المركن فإنه لا دلالة فيه على جواز جعل الماء في المركن أولا ثم نقل الثوب فيه بل المتبادر جعل الثوب في المركن وصب الماء عليه ولا يقدح استقرار الغسالة قبل العصر كما ذكرنا ولذا عدل في الذكرى عن الاستشهاد بها لتقوية عدم الفرق بين الورودين إلى رواية ابن محبوب وفيها السؤال عن الجص توقد عليه الغدرة وعظام الموتى فيجصص به المسجد فقال إن الماء والنار قد طهراه فان الغالب في تعجين الحص ان يجعل الماء أولا في الاناء ثم يجعل فيه الجص ولا يخفى وهن دلالة الرواية ثم إن الأقوى الحاق ساير النجاسات بالبول في لزوم التعدد إذا غسلت بالقليل للأصل وفقد الاطلاقات عدا مثل قوله إذا أصابك النجاسة الفلانية فاغسله وقوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل وشبهها والظاهر ورودها في بيان وجوب أصل الغسل وعدم جواز الصلاة قبله مضافا إلى فحوى قوله في رواية أبى العلا المتقدمة وصحيحة البزنطي فإنما هو ماء فان المراد من ذلك وإن كان بيان عدم وجوب الدلك الا انه يظهر منه ان الاكتفاء بالصب لرقة البول فغيره يحتاج مضافا إلى الصب مرتين إلى الدلك ليزول العين ولا ينافي ذلك ما ورد من أنه لاحد للاستنجاء الا النقاء مع عدم القائل بالتعدد فيه لجواز اختصاصه بهذا الحكم كما اختص مائه بالعفو هذا كله فيما إذا غسل بالقليل وسيأتي حكم الغسل بالكثير والجاري ولابد من العصر في غسل الثوب ونحوه مما ينفذ فيه ماء الغسالة على المشهور كما عن جماعة بلا خلاف نعرف كما عن الحدائق بل عند علمائنا كما عن المعتبر مستدلا فيه كما عن المنتهى بدخول العصر في مفهومه فان انتفى فهو صب ويؤيده مضافا إلى تبادره من غسل الثوب أو من الامر بغسل الثوب بجعل تعارف العصر بعد غسل الثياب قرينة على إرادة العصر وان لم نقل بدخوله فيه وضعا أو انصرافا سيما مع أن المركوز في الأذهان كون النجاسة نوعا من الوسخ في نظر الشارع نافذا في الأجسام بحسب قابليتها من حيث الصلابة وعدمها ما تقدم في الاخبار من التعبير في تطهير البدن بالصب وفى تطهير الثوب بالغسل مضافا إلى حسنة الحلبي بابن هاشم في بول الصبى قال (ع) تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله غسلا وقوله في موثقة أبى الفضل إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسحه جافا فأصب عليه الماء ثم لو فرضنا عدم العلم بدخول العصر في مفهوم الغسل كفانا الشك في ذلك لما تقدم من الأصل وفقد الاطلاق وعلله أيضا في المنتهى كما في ض؟ وعن مع؟ صد؟ بان اجزاء النجاسة لا تزول الا به ولأن الماء القليل تنجس بها فلو بقى في المحل لم يطهر وزاد في محكى يه؟ على الوجه الأخير الاستناد إلى قوله (ع) في رواية ابن أبي العلا في بول الصبى يصيب الثوب قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره وكانه حمل الصبى في الرواية على من اكل وفيه نظر كما في دعوى عدم زوال اجزاء النجاسة الا بالعصر كيف وبول الصبى لابد من أن يزول اجزائه مع عدم وجوب العصر فيه اتفاقا وبعض المايعات المتنجسة ارق منه فالعمدة في الاستدلال بعد الشهرة والاتفاق المحكي هو الوجه الأول والثالث وعليهما فاللازم فيما يحتاج إلى تعدد الغسل عصرتان كما هو المحكي عن صريح السرائر والمعتبر وهو لازم المنتهى حيث ذكر الوجه الأول بل لازم كل من لم يتعرض للعصر كالمحكى عن كثير من كتب الشيخ والانتصار والناصريات لظهور اكتفائهم عنه بالغسل والا فيبعد عدم قولهم بوجوب العصر مع ما سمعت من دعوى المعتبر الاتفاق على وجوبه وكيف كان فوجه لزوم تعدد العصر على الوجه الأول واضح واما على الثاني فلان بقاء الغسالة المتنجسة بعد الغسلة الأولى يوجب انفعال الماء الثاني فيخرج عن قابلية التطهير فان القدر الثابت من الاجماع ولزوم الحرج هو ان الماء الثاني لا ينفعل بملاقات نفس المحل واما عدم انفعاله بملاقات الغسالة الباقية في المحل فلم يقم عليه دليل يخرجه من عموم أدلة انفعال القليل هذا مضافا إلى أن حكمة تعدد الغسل لعلها حصول خفة النجاسة بالغسلة الأولى لتزول بالمرة في الثانية وما دام ماء الغسل في المحل لا يعلم حصول الخفة بل ربما يظن عدم حصولها نعم تظهر الثمرة بين الوجهين فيما إذا غسل في المرة الثانية بالكثير أو الجاري فان العصر يسقط رأسا على الوجه الثالث ولذا قيد في ض؟ تبعا للمص؟ والشهيد والمحقق الثاني وصاحب الموجز وشارحه بل يحكى عن بعض من عاصرناه نفى الخلاف منه الا ان المصرح به في البحار وجود القائل بالتعدد في غير القليل ولعله لازم من ادخل العصر في مفهوم الغسل وحيث عرفت انه يكفي
(٣٧٧)