كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٨

بالمايع فان الأقوى عدم الالحاق للأصل مضافا إلى رواية محمد بن مسلم الحاصرة المنصرات فيما ليس منها خلافا للمحكى عن الشيخ في المبسوط والمصنف في المختلف فيفسد أيضا مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المساكين فان المثانة تنفذ إلى الجوف فكان موجبا للافطار وفي كلتا المقدمتين نظر إما في الصغرى فلما حكاه في المدارك عن المحقق من أن قولهم للمثانة منفذ إلى الجوف قلنا لا نسلم بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الرشح واما في الكبرى فلعدم الدليل على كون كل مفطر يصل إلى الجوف بأحد المسكين مفسدا للصوم فان مناط الافساد عنوانات خاصة لا مطلق ايصال الشئ إلى الجوف وأظهر منه ما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا يفسد وهل السقوط بما يتعدى إلى الحلق كالابتلاع الاظهر لا للأصل وعدم صدق شئ من عنوانات المفطر عليه فإنه ليس اكلا ولا شربا مضافا إلى الرواية الحاصرة والمعللة لعدم افساد بعض الأشياء بأنه ليس بطعام يؤكل والاستدلال على الافساد بما سبق من أنه أوصل إلى جوفه قد عرفت جوابه ولا ينبغي ترك الاحتياط ومن هنا يعلم أنه لا يبطل بالوصول إلى الدماغ خاصة من دون الجوف خلافا للمحكى عن المفيد وسلار فأوجبا به القضاء والكفارة واستدل لهما المصنف في المختلف على ما حكى عنه بان الدماغ جوف ولا يخفى ضعفه نعم في بعض الروايات اشعار به كرواية الحلبي عن الرجل يكتحل وهو صائم قال لا لأني أتخوف ان يدخل رأسه فلا ينبغي ترك الاحتياط وكذا لا يفطر بالاكتحال وان وجد منه طعما في الحلق والظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه الاخبار الكثير منها المعللة بأنه ليس بطعام يؤكل وما دل على ثبوت الباس بماله مسك محمول على الكراهة مضافا إلى أن الحرمة لا توجب الافطار ولا بالتقطير في الاذن لرواية ليث المرادي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصائم يصيب في اذنه الدهن قال لا باس الا السعوط فإنه يكره وقيده جمع منهم المصنف بقوله ما لم يصل إلى الجوف تعويلا على الاستدلال السابق وقد عرفت ما فيه ولا بالفصد والحجامة وعن المنتهى الاجماع عليه للأصل والروايات الحاصرة وخصوص الأخبار الكثيرة الا انها خالية عن ذكر الفصد نعم يكرهان للاخبار الكثيرة وفي بعضها التعليل بحصول الغثسيان أو ثوران المرة ومقتضى ذلك أن الكراهة للضعف بهما فلو امنه لم يكره كما صرح بذلك في بعضها ولا بدخول الذبابة الحلق من غير قصد لما ذكر ولخصوص الرواية المعللة بأنه ليس بطعام ولا بالابتلاع الريق وان جمعه بالعلك وتغير طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه لعدم صدق والاكل عليه فتأمل الا ان يكون اجماعا وقد يستدل على الافساد في صورة تغير طعمه بالعلك بامتزاجه باجزاء العلك فان وجود الطعم في الريق دليل على تخلل شئ من اجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الاعراض فكان ابتلاعه مفطر أو فيه نظر لمنع تخلل اجزاء ذي الطعم واحتمال حصول التغير بالمجاورة كما في المدارك وحكى عن المصنف في المنتهى أنه قال قد قيل من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطر اجماعا ولو سلم فلا نسلم صدق الاكل بازدراد هذه الأجزاء الرقيقة فان هذه ليست أعظم من الأجزاء الترابية المخلوطية بالهواء الواصل إلى الجوف واحترز بقيد عدم الانفصال عما لو انفصل عن الفم فان الظاهر أنه مفسد حينئذ لصدق الاكل فتأمل وكذا النخامة إذا لم يحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها لعدم صدق الأكل والشرب ولا ايصال شئ من الخارج إلى الجوف و كذا لو انصب من الدماغ إلى الثقبة النافذة إلى أقصى الفم ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف لغير ما ذكر ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه ولعله لصدق الاكل والفرق بينه وبين الريق ان الريق يتولد في نفس الفضاء بخلاف النخامة فكان كدخول شئ من الخارج إليه فيفسد ابتلاعه وايصاله الجوف ولكن عدم الافساد به لا يخلوا عن قوة للشك في صدق الاكل عليه فيبقى تحت الأصل مضافا إلى رواية غياث لا باس بان يزدرد الصائم نخامته الا ان مقتضى الاحتياط ظاهر ثم إن بعض القائلين بالبطلان به حكم بوجوب الكفارة وتعدى بعض هؤلاء فحكم بوجوب كفارة الجمع استنادا إلى تحريم ازدرادها على غير الصائم وفيها نظر لعدم الدليل على الكفارة أولا لعدم انصراف أدلتها الا إلى الاكل المتعارف الذي ليس هذا منه ولولا الاجماعات المحكية والشهرة العظيمة والاحتياط اللازم لم نقل بالتحريم في الاكل الغير المتعارف مطلقا ثم على تحريم ازدراد النخامة على غير الصائم وسيأتي انشاء الله تعالى ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الافطار لان سبب الحكم بعدم افسادها ليس هو حصولها بغير اختيار المكلف وقصده فيكون من قبيل الاكل الغير المختار والغير المقصود بل السبب عدم صدق الاكل عليه فلا يفرق بين صورتي القدرة على الكف عنه وعدمها وعلى هذا لو علم بنزولها إلى الحلق عند رفع الرأس إلى العلو فلا يقدح رفع الرأس والحاصل فعل ما يوجب النزول من الدماغ إلى أقصى الفم ولو استنشق فدخل الماء دماغه بل حلقه على ما عرفت لم يفطر الا انه لا ينبغي ترك الاحتياط حين الوصول إلى الحلق ولو جرى الريق ببقية الطعام في خلل الأسنان ولم يتعمد الابتلاع فان قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة لعله لكونه كالمعتمد لابتلاعها بل هو هو لان الفعل الغير الاختياري الناشئ من فعل أو ترك اختياري اختياري وقد سبق فتأمل والا أي وان لم يقصر في التخليل فلا شئ ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة وقد سبق ويكره تقبيل النساء والمس والملاعبة إما مطلقا كما ذهب إليه جماعة للروايات المطلقة كرواية الأصبغ اقبل وانا صائم فقال عف صومك والمروى في قرب الإسناد عن الرجل هل يصلح له يقبل أو يلمس وهو يقضى شهر رمضان قال لا ومثله آخر أو مع عدم الامن من سبق المنى كما في رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال انى أخاف عليه فليتنزه عن ذلك الا ان يثق الا ان يسبقه منيه وقريب منه رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يمس من المراة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المنى ورواية منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرامة قال إما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا باس واما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين الحديث والمراد والله أعلم انه لا يؤمن على سبق المنى بقرينة قوله القبلة إحدى الشهوتين أي إحدى الموجبتين لسبق المنى والاخرى المجامعة والاكتحال خصوصا بما فيه صبر أو مسك
(٥٩٨)