كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٣

المشتملة على قوله (ع) بعد اسقاط خمس بعض الأشياء عن شيعته في سنة المكاتبة واما الغنائم والفوائد فهى واجبة عليهم في كل عام قال الله (تع‍) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسة الآية إلى أن قال فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي من كان نائيا بعيد المشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين فان نية المؤمن خير من عمله الرواية ثم إن المستفاد من كثير من الأخبار السابقة سيما بملاحظة ما ورد من أن كل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا وجوب الخمس في كل مال يحصل الانسان بالاكتساب وهو العقد إلى تحصيل المال من حيث هو مال أو بغيره بالاختيار أو بدونه الا انه يشكل التمسك بها مع ضعف أكثرها واعراض (المش‍) عن عمومها فان ظاهر أكثر الفتاوى ومحل دعاوى الاجماع والشهرة اختصاص ذلك بما يستفاد ويكتسب فعن الخلاف يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلاة والثمار على اختلاف أجناسها إلى أن قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وعن الغنية يجب الخمس في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك وقريب منهما عبارة السرائر حيث عبر فيها بقوله وجميع الاستفادات ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين وفي البيان وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك ثم حكى خلاف القديمين ثم ادعى الاجماع على خلافهما ونحوه عبارة المدارك الا انه استثنى الميراث والهبة والصدقة ولا يخفى ما في الاستثناء وعن المنتهى القسم الخامس في أرباح التجارات والصناعات و جميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة السنة على الاقتصاد وهو قول علمائنا أجمع ونحوه عبارة المعتبر وعن مجمع البيان أنه قال أصحابنا يجب الخمس في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وارباح التجارات وفي الكنز والمعارف والغوص ونحو ذلك والحاصل ان عباراتهم في الفتوى ودعوى الاجماع بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين اناطته بالاكتساب والتكسب والأول أعم ظاهرا لأنه طلب الفائدة من حيث كونها فائدة والاكتساب طلبها من حيث المالية وفي الغنائم عن الجوهري والفيروز آبادي التصريح بان الاكتساب طلب الرزق فالاصطياد مثلا لشهوة النفس استفادة لا اكتساب والأوفق بالعمومات هو الاخذ بالأعم المدلول عليه بتلك العمومات المنجبرة مع كثرتها بما عرفت من التعبير بالاستفادة في معقد الاجماع المدعى في كلام جماعة مع سلامتها ما يدل على اختصاصه بالأخص بل (الظ) ان مراد المعبرين بالأخص هو الأعم (ايض‍) بل لا يبعد ان مراد المعبرين بهما هو الأعم منهما فيشمل مع القصد والاختيار وبدونهما ليتحد مضمون الاخبار وكلام الأخيار كما يشعر به بل يدل عليه كلمات جماعة منهم الإسكافي حيث قال فاما ما استفيد من ميراث أو كد يد أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك فقد اطلق الاستفادة بالنسبة إلى الميراث والصلة وظاهره عموم الاخبار لمثل الميراث والصلة وسيجئ كلام العماني في مسألة الميراث وقد استدل في الحدائق للحلبي بعموم رواية الأشعري المتقدمة في ثبوت الخمس على جميع ما يستفيده الرجل وبما دل على أنه في كل ما أفاد ومثل الشهيدين في اللمعتين حيث ادخلا الميراث والهبة في المكاسب بل صرح ثانيهما بأنه لا يشترط فيها أي في المكاسب حصوله أي الكسب اختيارا ومثل ظاهر عبارة المعتبر حيث صدر المسألة بالاكتسابات مع أنه في أثناء كلامه إلى قول الحلبي بوجوب الخمس في الميراث والهبة وقد مر (ايض‍) استثنائهما في كلام صاحب المدارك من عموم أنواع التكسب ومن ذلك أن الشهيد في البيان مع أنه ذكر عنوان التكسب حكم بوجوب الخمس في نماء مثل الميراث وغيره مما لا خمس مع أنه لا يصدق عليه ان النماء مستفاد ومكتسب الا إذا قصد ابقائه لذلك ويؤيده (ايض‍) تمسك (المش‍) بعموم الآية يعلم أن عمومها مسلم عندهم ومن المعلوم ان الغنيمة مطلق الفائدة ولو لم تحصل بالاستفادة ولذا عد في افرادها الميراث والجائزة في بعض الروايات وعن الرضوي تفسير الغنيمة بربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها قال لان الجميع غنيمة وفائدة نعم حكى الفاضل القمي (ره) في غنائمه عن جماعة كالعلامة في المنتهى والمقداد انها هي الفائدة المكتسبة و (ح) فلا يشمل مثل الإرث بل الصدقة والهبة (ايض‍) وقد صرح بما ذكره صاحب مجمع البحرين والشهيد في الروضة والغرض من ذلك ليس دعوى ظهور لفظ الاكتساب والاستفادة فيما يشمل الإرث والهبة بل المقصود تصحيح اطلاق الاستفادة والإقادة على مثل ما حصل من الإرث فلا يبعد (ح) ان يكون مرادهم من عنوانات فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم هو الأعم وإن كان خلاف (الظ) ولذا منع في المختلف من صدق الاكتساب ردا على الحلبي هذا ويمكن ان (يق) ان صرف الاطلاقات أو دعوى انصرافها إلى ما هو ظاهر كلام الأصحاب أو إلى من العكس والاعتماد على ما ذكرنا من القرائن في كلماتهم على إرادة ما يحصل بغير قصده واستفادة يشبه الاجتهاد في مقابل النص لتصريحهم بعدم ثبوت الخمس في مثل الميراث والهبة وفيه تأمل بل لا يبعد قوة ما قدمناه ان المستفاد ما يعم الحاصل بغير قصد إليه فالمراد بالاستفادة اخذ الفائدة واحرازها فالفائدة ليس أعم مما حصل بالاستفادة وبغيرها بل الفائدة كما في مجمع البحرين ما استفدته من علم أو مال والمسألة محل توقف وما أبعد ما بين ما قويناه وما يظهر من جمال الدين الخوانساري (ره) في حاشية اللمعتين من اعتبار كون الاكتساب صنعة للمكتسب لا مجرد استفادة شئ اتفاقا حيث إنه بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس فيما يجتنى مثل الترنجيين والشيرخشت وال؟ منع معللا ذلك بان كله اكتساب قال و (الظ) انه اخذ كل واحد منها وأمثالها ان اتخذ صنعة فهو من الاكتسابات وأما إذا وقع اتفاقا ففي شمول الأدلة له تأمل انتهى بل قال في اخر حاشية مسألة استثناء المؤنة بعد ما حكى عن المحقق الأردبيلي (ره) جواز اجتماع المعدن أو الكنز مع المكاسب كان يعمل في ارض فيجد كنزا أو معدنا قال إن وجوب خمس المكاسب فيه غير ظاهر لانهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات والزراعات والصناعات وهو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة لم تدخل في شئ نعم تدخل على مذهب الحلى من وجوبه في الفوائد (مط) مسألة (المش‍) كما قيل وجوب الخمس في الميراث والهبة بل عن ظاهر كلام الحلى الا تفاق حيث ذكر انه لم يذكر وجوب الخمس غير الحلبي واستدل لهم بالأصل وصحيحة ابن سنان ليس الخمس الا في الغنائم وأمثالها مما دل على حصر الخمس في خمسة أو أربعة والكل كما ترى فالوجوب لا (يخ) عن قوة وفاقا للمحكى عن الحلبي وعن المعتبر واختاره في اللمعة ومال إليه في شرحها وهو ظاهر الإسكافي لكن من حيث الاحتياط بل يظهر من عبارته المتقدمة عدم الفرق بين المستفاد بالإرث والصلة وغيرهما من حيث دلالة الاخبار على وجوب الخمس فيها ويظهر من كلام العماني عدم الفرق بينه وبين أرباح المكاسب على القول بثبوت الخمس حيث قال فيما حكى عنه وقيل إن الخمس في الأموال كلها حتى الخياط والنجار وغلة البستان والدار والصانع في كسب يده لان ذلك إفادة من الله وغنيمة انتهى لعمومة الآية بناء
(٥٣٣)