كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٦١٠
القلم فيخرج الصبى عن عمومه فثبوت استحباب ذلك الفعل بالنسبة إليه يحتاج إلى دليل اخر فاتيان الصبى بالواجب لا يتصف بالاستحباب كما لا يتصف بالوجوب اللهم الا فيما أمر المولى بأمره به لو قلنا بان المراد بالاستحباب مجرد إرادة وقوع الفعل في الخارج من الشخص وان لم يطلب فان الامر بالامر ليس طلبا للمأمور عن الثالث عن الثالث وخطابا له به على الأقوى وإن كان يفهم منه عرفا ارادته لايقاعه منه فتأمل إذا عرفت هذا فنقول الصوم المستحب من الصبى مستحب أيضا واما الصوم الواجب كصوم شهر رمضان فان أريد من شرعيته وموافقته للامر فلا أمر الا الامر بالامر وقد عرفت انه ليس أمرا الا ان يقال إن عمومات محبوبية الصوم كقوله تعالى الصوم لي وانا اجزى عليه ونحوه يستفاد منه الطلب ومطلق الوجهان وان أريد كونه محبوبا عند الشارع ومجزيا به فالحق هو الشرعية للعمومات المذكورة وان لم يستفد منها الطلب واما الاستدلال على عدم المشروعية برواية الزهري فهو فاسد لان كونه صومه التأديب لا ينافي ترتب الاجر على الامساك وان لم يسم صوما كما في نظر انه من المسافر والحائض والمريض وجعله مقابلا للمندوب لأنه ليس مطلوبا في (نفسه بل لأجل التعود) أو التشبه بالصائمين * مسألة * ادعى غير واحد الاتفاق على صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية وان استمر نومه في مجموع النهار واستدل أيضا بالروايات الدالة على رجحان النوم للصائم واما المغمى عليه فقد ذهب الأكثر إلى عدم صحة صومه وان عرض الاغماء لحظة واستدل عليه تارة بان التكليف فرع العقل وهو مفقود في المغمى عليه وتارة بسقوط القضاء عنه للأخبار الدالة عليه فيسقط الأداء أيضا وثالثة برواية ابن سنان كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه فيه شئ ويرد على الأول ان اشتراط التكليف بالعقل لكن نقول إنه إذا كلف الشارع بفعل له استمرار وامتداد فلا دليل على اشتراط اتصاف المكلف باهلية التكليف مطلقا أو بخصوص ذلك الشئ في جميع إنات هذا الفعل المستمر الممتد ولا من العقل ولا من النقل إما من العقد فواضح إذ لا ريب في أنه إذا أمر المولى عبده بالكون في المسجد طول النهار أو بالامساك من الغذاء الفلاني في مدة أو غير ذلك فاشتغل المكلف بالامتثال فعرض له في الأثناء حالة لا يحسن فيها تكليفه بشئ أصلا أو بخصوص هذا الذي كلف به من نسيان أو اغماء أو نوم أو جنون ثم ارتفعت فإنه يعد ممتثلا مطيعا في عرف العقلاء ولم يدل دليل على أنه يعتبر في الصوم الذي هو أحد التكاليف أمر زائد على الامساك عن المفطرات مع صدق الإطاعة والامتثال على هذا الامساك وكون الممسك مطيعا عرفا وهذا هو السر في عدم الاعتناء بحصول السهو والغفلة والنوم في أثناء النهار مع كون كل منها من موانع التكليف لأنه مشروط بالشعور كما أنه مشروط بالعقل بل لا اعتناء بفعل المفطر في هذه الحالات ودعوى ان مقتضى القاعدة قدح عروض أحد هذه في الصوم ولو اتفق لحظة وان الشخص إذا غفل لحظة من لحظات النهار عن كونه مكلفا بالامساك عن الأمور المخصوصة وعن نفس تلك الأمور فالأصل يقتضى ان يكون صومه غير صحيح الا ان الاجماع انعقد على الصحة لا يخفى تعسفها على أحد بل السر ما ذكرنا من عدم قدح عروض أمثالها في صدق الإطاعة والامتثال الذي لا دليل على اشتراط أزيد منه في جميع التكاليف ومنها الصوم مع أن الاجماع المدعى إن كان على عدم قدح عروض أحد هذه في التكليف بالامساك المذكور في كل جزء جزء من اجزاء النهار حتى في الجزء الذي عرض العارض فهو فاسد إذا العقل حاكم بقبح التكليف بالامساك في هذا الجزء لأنه غافل ولهذا لا يعاقب لو لم يمسك فيه والدليل العقلي غير قابل للتخصيص ولا يرتفع مقتضاه بالاجماع وان سلم انه ليس مكلفا في جميع الأجزاء حتى هذا الجزء الا ان الاجماع انعقد على كفاية الامساك مع؟؟ التكليف به في بعض اجزاء النهار بل على كفاية مجرد سبق النية وان يلتفت إلى الصوم في شئ عن اجزاء النهار فهذا يستلزم ان لا يمتثل أحد لأمر الله سبحانه بالصوم الحقيقي الذي هو عبارة عن الامساك في مجموع اليوم حتى الأنبياء والأوصياء عليهم السلام غالبا إذ قلما يتفق لاحد الالتفات في كل جزء جزء إلى المكلف والمكلف به ولا يخفى بشاعة التزامه فانكشف من جميع ذلك أنه لا يعتبر في هذا المقام أزيد من كونه المكلف حال التلبس بالمكلف به بحيث لو التفت إلى التكليف يكون قاصد الاتيان مطيعا بل اعتبار هذا المقدر محل كلام لحكم كثير منهم بعدم قدح نية الافطار إذا لم يفطر وجدد النية بعدها ولعل مما ذكرنا يظهر الجواب عما يقال من أن التكليف بالامر المركب يستدعى كون كل جزء منه مقدورا فما لم يقدر على بعض اجزائه لم يحسن التكليف بهذا المركب لان مقتضى عدم القدرة على هذا البعض عدم كون تركه الموجب لترك المركب سببا للعقاب ومقتضى التكليف بالمركب استحقاق العقاب على تركه وإذا عرض الاغماء في الأثناء زال قدرته على الامساك في هذا الجزء فلا يحسن تكليفه بالصوم الذي هو عبارة عن الامساك في مجموع النهار فمن علم الله سبحانه بأنه يغمى في أثناء النهار فليس مكلفا بالصوم في متن الواقع بناء على قبح الامر مع علم الامر بانتفاء الشرط وان وجب عليه في الظاهر قبل حصول الاغماء الامساك عن المفطرات الا ان عروضه كاشف عن عدم وجوبه توجيه الجواب على وجه لا يبقى معه شك وارتياب ان قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل خطاب عام ومعناه انه يجب عليكم أيها البالغون العاقلون الملتفتون إلى توجه الخطاب ان تمسكوا عن الأمور المخصوصة طول اليوم فإذا عرضنا هذا التكليف على العقل الذي هو الحاكم بوجوب إطاعة الله سبحانه وجدناه حاكما بأنه يجب عليكم ان لا ترتكبوا عمدا شيئا مما وجب امساكه عليكم فإذا فعلتم ذلك فقد أطعتم الله وامتثلتم أوامره ولا يقدح في ذلك ارتكاب شئ منها في حال عدم الالتفات فضلا عن مجرد عروض الحالة مع عدم الارتكاب هذا كله حال العقل واما الشرع فليس فيه ما يدل على أنه يقدح في التكليف بالفعل ان يعرض للمكلف حال تلبسه به حالة يمنع فيها تكليفه بشئ مطلقا أو بذلك الشئ حتى يجعل أصلا وقاعدة ويحكم بلزوم مراعاتها الا فيما دل الدليل على الخلاف مثل صورة عروض النوم والسهو في الأثناء بل وقوع المفطر فيهما فيحكم بالصحة على خلاف القاعدة لأجل الدليل فتأمل وتدبر ويرد على الثاني منع استلزام سقوط القضاء لعدم وجوب الأداء إذ ليس الملازمة بينة ولا مبنيته وعلى الثالث ان مقتضى الرواية سقوط التكليف عن المعذور من قبل الله سبحانه ونحن نقول بموجبه وان المغمى عليه في حال الاغماء ليس عليه شئ لكن قد عرفت ان مجرد عروض
(٦١٠)