من مات محرما بعثه الله يوم القيمة ملبيا والنبوي ضعيف والتعليل كالرواية غير دال واضعف منهما التمسك ببقاء احكام الاحرام له فالمذهب ما عليه المشهور ثم لافرق بين أنواع المحرم حتى من أفسد حجه حيث يجب عليه الاتمام ولو مات بعد طواف الزيارة ففي ثبوت الحكم له نظر كما في الروض وغيره من حل الطيب له حال الحياة ومن اطلاق النص والأول لا يخلوا عن قوة وفاقا للمحكى عن المص؟ قده في يه؟ لقوة انصراف الاطلاقات إلى غيره ما نحن فيه أو لظهور عدم جريان الحكمة في هذا المورد ويستحب في التحنيط والتكفين أمور منها ان يكون قدر كافور الحنوط فقط أو منضما إلى كافور الغسل على ما عن السرائر من نسبته إلى بعض الأصحاب وإن كان ضعيفا مدفوعا بصريح بعض النصوص و ظاهر الفتاوى ثلثة عشر درهما وثلثا وهو بالمثقال الشرعي تسعة وثلث وبالصيرفي سبعة كاملة هذا هو المشهور فتوى ورواية والأصل فيه ما روى في عدة اخبار ان جبرئيل اتى النبي صلى الله عليه وآله بأوقية من كافور الجنة وهي أربعون درهما فقسمها النبي صلى الله عليه وآله أثلاثا بينه وبين على و فاطمة صلوات الله عليهما وعلى الهما الطاهرين فظهر ضعف ما عن القاضي من التحديد بثلاثة عشر ونصف مضافا إلى مرفوعة ابن هاشم السنة في الحنوط ثلثة عشر درهما وثلث أكثره ونحوها المروى عن العلل عن ابن سنان باسقاط لفظ أكثر ودون هذا المقدار في الفضل أربعة دراهم كما في المقنعة والسرائر وف؟ مدعيا فيه الاجماع والمعتبر نافيا عنه الخلاف وعن بعض كتب الصدوق ونسخ المراسم وسائر كتب الشيخ وسيلة؟ والاصباح أربعة مثاقيل لرواية الكاهلي الفضل من الكافور أربعة مثاقيل وعن بعض النسخ القصد من الكافور وكيف كان فلا يعرف مستند لأربعة دراهم الا إذا فسرت المثاقيل بالدراهم كما عن السرائر والمنتهى وفيه اشكال لمخالفته للظاهر من غير قرينة ولذا طالب ابن طاوس كما عن الذكرى والحلبي بمستند ذلك التفسير والامر سهل بعد القطع باستحباب الأربعة درهما كان أو مثقالا ودون الأربعة درهم من الفضل كما عن المعتبر وجماعة مدعيا في الأول عدم الخلاف أو مثقال كما في المحكي عن الآخرين وقد عرفت ان ظاهر جماعة وجوبه وهو الأحوط ومنها اغتسال الغاسل غسل المس قبل التكفين ان أراد هو التكفين أو الوضوء المجامع لغسل المس للصلاة هذا هو المشهور بل عن الحدائق نسبته إلى الأصحاب والظاهر أنه لا نص في المسألة بالخصوص ولذا علله في محكى المعتبر بان الاغتسال والوضوء على من مس ميتا واجب أو مستحب وكيف كان الامر به على الفور فيكون التعجيل أفضل انتهى ونحوه ما عن التذكرة في خصوص الغسل وفى ظاهر هذا التعليل مالا يخفى نعم عن المنتهى تعليلة بقوله ليكون أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للعينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة وهذا جيد ويكون ارجاعه إلى ما دل على تعليل وجوب غسل المس بأنه لأجل ملاقاته للمؤمنين وقد ثبت ان حرمة المؤمن حيا كحرمته ميتا فاستحب ان لا يلاقى الميت الطاهر من الخبث والحدث الا طاهرا منهما ويمكن ارجاع ما تقدم عن المعتبر والتذكرة إلى هذا ومحصله استحباب تعجيل؟ ما وجب عليه ليلا في الميت ويقلبه مع الطهارة لا مجرد الاستحباب لنفسي الثابت في التطهر فلا يرد انه لا يصير بذلك من سنن التكفين ولا يعارضه حينئذ أدلة استحباب تعجيل التجهيز كما توهم لان المراد بالتعجيل ما يقابل التواني والتأخير لأحذف بعض مستحبات التجهيز فكلما ثبت استحباب شئ في التجهيز فلا ينافيه أدلة التعجيل بل الامر كذلك حتى لو كان الاستحباب من باب التسامح في أدلة السنن كما هو أقصى ما في هذه الباب هذا مع أن تقديم الاغتسال قد لا ينافي التعجيل إذ قد يتفق التأخير لحاجة مترقبة فلا يزاحم لاستحباب الاغتسال فظهر بذلك ضعف ما طعن به جملة من متأخري المتأخرين على أصحاب هذا القول أولا بعدم المدرك وثانيا بالمعارضة بأدلة تعجيل التجهيز نعم يظهر من بعض الأخبار رجحان تأخير الاغتسال عن التكفين كصحيحة محمد بن مسلم قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت يغسله ثم يلبسه أكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل بدنه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل وصحيحة يعقوب بن يقطين ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلث مرات ثم إذا كفنه اغتسل وعن الحصاد؟ من غسل منكم ميتا فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه ويؤيدها خلو باقي اخبار أذاب التكفين عن الامر بالاغتسال قبله لكن الصحيحة الأولى في مقام بيان جواز التأخير تقرير الكلام السائل الا انه يغسل بدنه وكانه أقل مراتب التطهير مع امكان حملها كالصحيحة الأخرى ورواية الخصال على ما إذا خيف على الميت كما في الذكرى وض؟ وعن مع؟ صد؟
لكن الأولى حملها على إرادة بيان أصل وجوب الاغتسال وانما خص بما بعد التكفين لغلبة وقوع ذلك وتعارفه بين غسالة الموتى حيث إنهم انما يغتسلون بعد تمام تكفين الميت أو لغلبة استلزام اغتسال الغاسل تأخيرا كثيرا في تجهيز الميت إذ لا يبعد ان يقال إن استحباب الاغتسال قد يزاحمه استحباب التعجيل فان المسلم فيما سبق عدم منافاة أدلة التعجيل لأدلة استحباب الفعل بمعنى ان نفس فعل مستحبات التجهيز وآدابه وان أدي إلى تأخير الدفن لا ينافي استحباب تعجيل التجهيز لأنه من جملة التجهيز بخلاف ما إذا اتفق توقف بعض الأفعال المستحبة على فعل كثير ينافي التعجيل كما إذا توقف تحنيطه بالمقدار الكامل على تأخير كثير للذهاب
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
(٣٠٢)