كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٦

فعلا لا ما عدا مقابل المؤنة نعم لو أراد وضع المؤنة قبل صرفها فله وضع ما يعلم أو يظن أنه سينفق هذا المقدار فان اتفق انه لم ينفق الجميع ولو لتبرع متبرع فنقول بوجوب الخمس في الباقي فالمؤنة هنا نظير مؤنة التحصيل في الأرباح وغيرها فكما ان العبرة بما يصرفه فعلا ولو على وجه الدقة والمضائقة ولا يحسب له التفاوت الحاصل بينه وبين المتعارف الوسط ولا يوضع له ما يقابل تبرع المتبرع فكذا هنا ولذا تأمل في ذلك المقدس الأردبيلي وبعده جمال الدين الخوانساري بل صرح في كشف الغطاء باختيار العدم وهو الأقوى مضافا إلى عموم أدلة الخمس فيما يستفاد والمتيقن خروج ما بذل فعلا و (ح) فالتقييد بالاقتصاد للاحتراز عن الاسراف في الانفاق ثم إن الحول غير معتبر هنا على (المش‍) فيجب الخمس فيما يفضل عن المؤنة من الربح عند حصوله وعن الحلبي وجوب انتظار الحول متمسكا بما دل من النص و الاجماع على أن الخمس بعد مؤنة الرجل طول سنته فإذا فضل بعد ذلك شئ اخرج منه الخمس من قليله وكثيره قال و (ايض‍) فالمؤنة لا يعلمها ولا يعلم كميتها الا بعد مضى سنته لأنه سيما ولدت له الأولاد ويزوج الأزواج أو انهدمت داره ومسكنه أو ماتت دابته التي يحتاج إليها أو اشترى خادما يحتاج إليه أو دابة يحتاج إليها إلى غير ذلك مما يطول تعداده والقديم (تع‍) ما كلف الا بعد هذا جميعه ولا أوجب عليه شيئا الا فيما يفضل عن هذا جميعه طول السنة انتهى وفيه ان المراد بالبعدية في النصوص والفتاوى ليس التأخر من حيث الزمان حتى يكون معناه توقيت وجوب اخراج الخمس بما بعد زمان صرف المؤنة كيف ولو كان (كك) لوجب بعد السنة صرف خمس تمام الربح فتعين ان يكون المراد تأخر تعلق الخمس بالمال من حيث اضافته إليه وثبوته فيه عن تعلق المؤنة بهذا الاعتبار بمعنى انه لا يتعلق في مال اخراج الخمس والمؤنة منه كليهما فلا يكون في الربح التي يكون ألفا خمس أعني مأتين والمؤنة التي أعني خمسمائة مثلا بل يلاحظ تعلق الخمس بالمال بعد تعلق اخراج المؤنة به ولازم ذلك خمسمائة مثلا إلى إضافة الخمس إلى ما يبقى بعد المؤنة فلا يجوز ان يضاف الخمس إلى أصل الربح لان المؤنة مضافة إليه والمفروض عدم اجتماعهما في الإضافة والتعلق وهذا لا دخل له بزمان اخراج الخمس بالإضافة إلى زمان اخراج المؤنة ولما كان هذا المعنى مرادفا من هذه العبارة الواردة في الفتاوى والنصوص ومعاقد الاجماع اتفاقا حتى من الحلى لم يمكن إرادة المعنى الأول وهو التأخر من حيث الزمان والا لزم استعمال اللفظ في المعنين فافهم واما ما ذكره من عدم العلم بكمية المؤنة ففيه مع أنه لا استحالة في حصول العلم بكمية المؤنة أو الظن المعتبر ولو بضميمته أصالة عدم حدوث مؤنة أخرى ان عدم العلم بها لا يوجب عدم تنجز الوجوب في الواقع غاية الأمر تزلزله في (الظ) وكونه مراعى بعدم حدوث مؤنة أخرى وهذا غير اعتبار الحول فيه نعم قد يشكل الامر من جهة عدم العلم بكونه ما يدفعه خمسا إذ لعله لا يبقى فاضل عن المؤنة الا ان يدفع ذلك بالتمسك بأصالة عدم حدوث سبب اخر ثم لو دفع الخمس وتبين زيادة المؤنة ففي ظاهر المسالك وحاشية الارشاد انه يذهب على المالك ولعله انما دفعه خمسا بناء على أصالة عدم حدوث مؤنة أخرى تملكه الاخذ فلا وجه لاسترداده الزائد وان بقى عينه بل يمكن ان (يق) ان مقتضى قولهم يجوز تأخير الخمس احتياطا للمكلف هو تعلقه واقعا بالمستفاد في أول استفادته بعد اخراج مؤنته منه بحسب ملاحظة حاله في ذلك الوقت وانما صار موسعا إلى اخر الحول غبطة للمكلف فكل جزء من الوقت يريد اخراجه يلاحظ المؤنة بحسب ذلك الجزء من الوقت وليس معنى ذلك أن تجدد المؤنة يكشف عن عدم تعلق الخمس به في أول الوقت إذ الاحتياط للمالك (ح) في مقابلة تعسر استرداده من المستحق وهو مما لا ينبغي ملاحظته وجعله احتياطا بل (الظ) من الاحتياط للمالك عدم خسارته بان يذهب عليه الخمس مع أن اللازم على هذا عدم جواز التأخير إذا لم يتحقق الاحتياط بان يعلم بعدم تجدد المؤنة والخسارة وبما ذكرنا يندفع ما يورد على ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان أولا بالنقض بما لو دفع الزكاة على تقدير سلامة فبان تالفا وقد مر الحكم بالاسترداد مع بقاء العين أو احتسابه من زكاة مال اخر مع البقاء والتلف إذا تلف ولم يكن القابض عالما بالحال وثانيا بان زيادة المؤنة يكشف عن نقص الخمس لأنه انما تجب بعد المؤنة فالواجب في هذه السنة واقعا خمس الفاضل عن المؤنة الواقعية لا ما اعتقده مؤنة ويمكن دفعه بان وضع المؤنة من باب الرخصة للمالك كما يستفاد من الاخبار فإذا أقدم المالك على الدفع من الابتداء تعويلا على أصالة عدم مؤنة أخرى فلا يجوز له الاسترداد ومنه يظهر الفرق بينه وبين مسألة الزكاة فان المدفوع على تقدير تلف المال ليس زكاة له لكن الانصاف ان ما ذكراه لا (يخ) عن نظر ومنع سيأتي بيان في اخر المسألة المكاسب ثم إن (الظ) تعلق الوجوب بمجرد ظهور الربح من غير حاجة إلى الانقاص لصدق الاستفادة بمجرد ذلك ولو خسر وربح (فالظ) جبران الخسارة بالربح إذا اتفقا في تجارة واحدة بان اخذ شيئين صفقة فربح في أحدهما وخسر في الأخر ولو كانا في مال واحد في تجارتين فإن كان كلاهما متعاقبين في مال واحد (فالظ) (ايض‍) الجبران وذهب بعض مشايخنا إلى عدم جبر الربح المتأخر للخسارة المتقدمة له وجه على مذهبه مع أن مبدء الحول ظهور الربح ان أراد الخسارة المتقدمة على الربح الأول كما هو ظاهر إذ المتعقب للربح فيجبر بالربح المتقدم ولا يحتاج إلى الانجبار بالمتأخر ولو كانا في مالين ففي الجبران اشكال أقربه ذلك كما قطع بالجبران في الدروس وعلله بعض بان المناط الأرباح الحاصلة في تجارة كل عام لا في خصوص كل مال واما التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعا لان التلف لا يمنع صدق الاستفادة على الربح وجبر التالف ليس من المؤنة مسألة لا اشكال في أن مؤنة الحج من المستثنى إذا وجب عام الاكتساب ولو حصلت الاستطاعة من فضلات سنين متعددة وجب كل سنة اخراج خمس ما فضل لسبق تعلق الخمس على وجوب الحج وهذا بخلاف غير الحج من الواجبات الشرعية والعرفية التي يجب تحصيل الاستطاعة لها كالكفارات والغرامات وشراء الدار ونحوها مما يلزم عرفا فان ما يفضل عن مؤنة سنته وان لم يف بتحصيل ذلك الامر اللازم الا ان حفظه ليضم إليه ما يفضل عنه في سنة أخرى فمحصل ذلك الامر اللازم معدود عرفا من المؤنة والاخرى اخراج مؤنة الحج من ربح عام الاكتساب وان حصل معظم الاستطاعة من الفواضل السابقة بناء على ما اخترناه من اخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال اخر ولو فاته الحج في عام الاستطاعة فإن كان لغدر فلا يستثنى مؤنته وإن كان عمدا عصيانا فهل هو منزلة التقتير يحسب له أم لا الأقوى العدم لما مر من اعتبار الفعلية في الانفاق دون الثانية ثم إن الاظهر في الروايات والفتاوى ان المراد بالعام هو العام الذي يضاف إليه الربح عرفا ويلاحظ المؤنة بالنسبة إليه واما
(٥٣٦)