كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥١٠

التضيق ولو سلم ظهورها في إرادة الفضل على النفقة اللائقة فلا بدان يحمل على ما ذكرنا لأنها لا تقاوم العمومات الكثيرة المانعة عن اعطاء الغنى نعم لو نبي على أن وجوب الانفاق لا يرفع الفقر كما سبق عن جماعة جاز له الاخذ التوسعة ففي استثناء الزوجة من جواز الاخذ التوسعة من المنفق وغيره لأنها تطلب النفقة بعوض بضعها ثم لو كانت الزوجة ناشزة فالظ انها كالمطيعة وظاهر المحقق في المعتبر الاجماع على عدم الفرق بينهما ووجهه واضح لتمكنها من النفقة بالرجوع إلى الطاعة والمنقطعة المشروط لها النفقة بحكم الدائمة كما أن الدائمة المنقطعة المسقطة لوجوب النفقة بناء على جوازه كالمنقطعة واما المملوك فصرح جماعة بعدم جواز اعطائه ولعلله في المعتبر بعدم الملك وبأنه غنى بمولاه واقتصر في البيان على عدم الملك قال ولو قلنا بملكه فهو في حكم ملك السيد وظاهر من ذكره هنا في واجبي النفقة ان المانع وجوب الانفاق وهو الظ من ذكره في اخبار المنع عن اعطاء واجبي النفقة معللة بأنه يجبر على نفقتهم والتحقيق انه لو اتفق المولى على عبده النفقة اللائقة فلا يجوز له اخذ الزكاة من مولاه ولا من غيره وان عجز المولى عنها جاز له الاخذ مطلقا إما الأول فلصدق الغنى عليه على ما عرفت في غيره كما اعترف به الشهيدان والفاضلان فما تقدم في أول المسألة واما الثاني فلصدق الفقير عليه ولا مانع منه الا كونه غير مالك أو في حكم غير المالك أو ان أداء المولى زكاته إليه لا يسمى إيتاء ولذا لو تبين كون المدفوع إليه عبدا لدافع لم يجز كما صرح به غير واحد مع اعترافهم بالاجزاء لو تبين اختلال الشروط الأخر أو ورود الاخبار بان العبد لا يعطى الزكاة ولو كان له الف الف ولا يعطى منها لو احتاج كما تقدم في اشتراط الحرية في المزكى وشئ من ذلك لا يصلح للمنع إما الأول فلانه انما يمنع إذا ثبت ان حكم حصة الفقراء تمليكهم إياها كما قد يترائى من ظاهر اللام في الآية ومن أمثال قوله (ع) فإذا وصلت إلى الفقر فهى بمنزلة الفقر يصنع بها ما شاء وهو ممنوع فان اللام للاستحقاق ومثل الرواية وارد مورد الغالب من كون الدفع على وجه التمليك كما لا يخفى فح يجوز صرف الزكاة إلى العبد بان يقدم إليه طعام يأكله كما ذكرنا في اعطاء الطفل نعم لو أريد تسليمه بحيث يخرج عن ملك المزكى قبل اتلاف العبد له اعتبر اذن السيد فيملكه هو أو العبد على الخلاف في مالكيته فإن كان السيد فقيرا جاز له الاخذ من العبد وإن كان غنيا ممتنعا عن الانفاق حرم عليه الاخذ الا مع الا بدال ولو عصى فاخذه فهو ملكه وهل يعتبر ح اذنه للاخذ حتى يقع التسليم بدونه غير مخرج للمدفوع عن ملك الدافع وجهان أقويهما ذلك فيصرف في العبد وان لم يكن عبرة بتسليمه كالطفل المصروف فيه الزكاة واما الثاني فلمنع صدق الايتاء والاعطاء بعد عدم اعتبار التملك في حصة الفقراء واما ذكروه عن انه لو تبين المدفوع إليه عبدا الدافع والتصرف لم يجزء فالظ اختصاصه بغير صورة صرف الزكاة إليه باطعامه الطعام من باب الزكاة فإنه يصدق على ذلك صرف الزكاة ولا نسلم اعتبار الخروج عن الملك بالتسليم في الزكاة مع أن هذا الوجه لو تم كان مانعا عن اخذ زكاة المولى لاغير وبه يدفع التمسك في المنع عن اخذ الزكاة المولى بالأخبار الواردة في حرمان واجب النفقة لو سلم كون المنع فيها تعبدا لا من جهة حصول الغنى كما يشعر به التعليل بأنه يجبر على نفقتهم واما الأخبار المتقدمة في اشتراط الحرية في المزكى من أن العبد لا يزكى مع الغناء ولا يعطى الزكاة مع الاحتياج فالظ ان المراد احتياج العبد في مقابل غناء المسبب عن كون طائفة من المال في يده مع اذن المولى له في التصرف فيها كيف شاء ومن المعلوم ان هذا الاحتياج لا يحل اخذ الزكاة كما أن ذلك الغناء لا يوجب دفعها بل العبرة في استحقاق الزكاة احتياج مولاه وامتناع مولاه الموجبين لا تصافه بالفقر الحقيقي الموجب لاستحقاق الزكاة وكيف كان فجواز اعطاء العبد الفقير من سهم الفقراء لا يخلو من قوة كما صرح به في حاشيتي الارشاد والشرائع واختاره في المناهل والأحوط ان لا يعطى من سهم سبيل الله وأحوط منه عدم اعطائه مطلقا ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين وجوب الانفاق بالأصالة وبين الوجوب بنذر وشبهه لعموم التعليل المتقدم وصدق الغناء معه سيما إذا قلنا بان المنذور له يملك على الناذر ذلك ويستقر في ذمته بمجرد الندب ومنه يعلم وضوح جهة المنع فيما إذا وجب بشرط في ضمن عقد لازم مسألة لا اشكال في تحريم زكاة غير الهاشمي على الهاشمي وعن جماعة دعوى اجماع المسلمين عليه وعن المنتهى وشرح المفاتيح دعوى تواتر الاخبار به وهل تحرم على نبي عبد المطلب اخى هاشم المشهور لا للأصل والعمومات بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه وظ تخصيص بني هاشم في مورد الحكم بالتحريم خلافا للمحكى عن الإسكافي والمفيد لرواية زرارة الموثقة عن أبي عبد الله (ع) قال لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سقيهم ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لا حد منهم الا ان يجد شيئا ويكون ممن تحل الميتة وللنبوي انا وبني المطلب لم نفرق في جاهلية ولا اسلام ونحن وهم شئ واحد ولأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله فيدخلون في ذوي القربى المستحقين للخمس فيحرم عليه الزكاة ويمكن حمل المطلبي على كون نسبته إلى عبد المطلب كما يق منافى في عبد مناف ويكون عطفه على الهاشمي تفسيريا مثل قوله تع لا ترى فيه عوجا ولا أمتا وفائدته التصريح ويمكن ان يكون الوجه في الملازمة بين دفع الناس الخمس وبين حصول التوسعة للمطلبين ان توسعة الهاشميين مستلزم لتوسعتهم لكمال اختلاطهم معهم لا لأجل استحقاقهم بأنفسهم للخمس والا نسب في الجواب منع مقاومته للعمومات الكثيرة وما يستفاد من تخصيص بني هاشم بالذكر في الاخبار المعتضدة بالشهرة وحكاية الاجماع ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه قول الكاظم (ع) المرسلة الطويلة لحماد بن عيسى وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله تع فقال وانذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من بنونات قريش ولا من العرب أحد وفيها (ايض‍) ما كنا امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له واما النبوي صلى الله عليه وآله فضعيف بلا جابر واما ذوي القربى فهو الإمام (ع) كما سيجئ في الخمس والا فمطلق
(٥١٠)