في تغسيل الميت أمور منها اقعاده على المشهور بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا وعن ف؟ الاجماع عليه واجماع العامة على استحبابه وعن الغنية الاجماع على أنه لا يجوز ان يقعد الميت وظه؟ الحرمة كما عن ابن سعيد النص عليها ولعله لظاهر قوله (ع) وإياك ان تقعد وهو محمول على الكراهة كما أن الامر باقعاده في رواية البقباق محمول على التقية كما عن جملة من الأصحاب تبعا للشيخ قدس الله اسرارهم ومنها قص أظفاره وترجيل شعره أي تسريحه وجزه ونتفه على المشهور بل عن التذكرة والمعتبر الاجماع عليه وكذا عن ف؟ غير أنه ادعى الاجماع أولا على عدم الجواز كما عن المنتهى نسبته إلى علمائنا وعن ط؟ والمقنعة التعبير بعدم الجواز الا ان الظاهر إرادة الجميع الكراهة نعم عن سيلة؟ والجامع التصريح بالتحريم و قربه في ئق؟ ولعله لظاهر الأخبار المستفيضة منها مرسلة ابن أبي عمير لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه ونحوها غيرها نعم وقع التعبير في غير واحد منها بالكراهة وهو لا ينافي التحريم والانصاف ان ليس للاخبار صارف عن التحريم الا اعراض معظم الأصحاب عن ظاهرها فالاحتياط لا يترك البتة ثم لا فرق في اطلاق النصوص والفتاوى بين كون الأظفار طويلة أو قصيرة ولا بين كون الوسخ تحتها وعدمه كما نص عليه في محكى المنتهى بل عن الشيخ الاجماع على عدم جواز تنظيفها عن الوسخ بالخلال وفى رواية الكاهلي ولا تخلل أظفاره ومع ذلك فعن التذكرة انه ينبغي اخراج الوسخ من بين أظفاره بعودين وان شد عليه قطنا كان أولي ودفعه في الذكرى باجماع الشيخ ورواية الكاهلي ولعل نظر المص؟ في التذكرة إلى مانعية الوسخ من جريان الماء ولا تنافى بين كراهة التنظيف ووجوب دفع المانع فلعل المراد في الرواية وكلام الشيخ ما لم يبلغ حد المانعية وقال في ض؟ بعد حكاية اجماع الشيخ على تحريم القص والترجيل وعلى تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال ان المشهور الكراهة في الأولين إما الوسخ تحت أظفاره فلا بد من اظهاره انتهى وعلى كل حال فلو سقط شئ من ظفره وشعره بنفسه أو بمسقط فالمعروف انه يدفن معه كما عن المص؟
والشهيدين والمحقق الثاني وظاهر المحكي عن المنتهى وهي انه قول علمائنا وعن ظاهر الذخيرة انه لا خلاف فيه وعن يه؟ للمص؟ الاجماع على انها تطرح في كفنه؟ وعن التذكرة لو سقط من الميت شئ غسل وجعل معه في أكفانه باجماع العلماء ولان جميع اجزاء الميت في موضع واحد أولي انتهى وعن كاشف اللثام ان هذا التعليل يعطى الاستحباب كما هو نص الجامع أقول والظاهر من التعليل أولوية كونها مع الميت لا أولوية أصل الدفن فإن كان ما في الجامع كذلك فلا خلاف يظهر في وجوب أصل الدفن ويدل عليه مضافا إلى ما عن المنتهى وغيره من أنه جزء الميت فيدفن معه مرسلة ابن أبي عمير السابقة ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ظفره فأجاب (ع) قال لا تمس منه شئ اغسله وادفنه وعن الأردبيلي التأمل؟ فيه لعدم صحة الخبر ولأنها ان يكن السؤال عن جواز حلق الشعر وقلم الظفر فأجاب (ع) بالنهي عن مس شئ بل يغسل يعنى الميت ويدفن من غير تعرض لحلق شعره أو قلم ظفره وفيه نظر الا انه يبقى الاشكال في أن المراد بالغسل المأمور به في الرواية هي الأغسال المعهودة بالمياه الثلاثة أو مطلق الغسل بالماء القراح تعبدا وإن كان مما لم ينفعل بالموت ومن جملة المكروهات تغسيل الميت بالماء المسخن بالنار بلا خلاف وعن المنتهى نسبة إلى علمائنا للاخبار ومنها مصححة ابن المغيرة عن الباقر (ع) والصادق (ع) لا يقرب الميت ماء حميما وظه؟ مطلق الحار الا انه يدعى انصرافه إلى ما حم بالنار وعن الصدوق انه روى الا ان يكون شتاء باردا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك وهو المستند لاستثناء جماعة صورة شدة البرد وظاهره مراعاة جانب الميت الا ان المحكي عن الشيخ أنه قال لو خشى الغاسل من البرد انتفت الكراهة وحكى بعض المعاصرين عن بعض مشايخه تفسير الرواية بما يوافقه يعنى توقى نفسك وتوقى الميت بل توقى نفسك ومنها الذحنة؟ بالعود وغيره عند الغسل على المشهور خلافا للجمهور فاستحبوها وعن الباقر (ع) لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنة وقول علي (ع) لا تجمروا الأكفان ولا موتاكم الطيب الا الكافور فان الميت بمنزلة المحرم والنورد هنا حديثين يتضمنان واجبات الغسل وأكثر السنن المذكورة وكثيرا مما لم يذكر أحدهما ما في مرسلة إبراهيم بن هاشم عن رجاله عن يونس عنهم (على) قال إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فاخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة وان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طشت وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصب الأخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلاث مرات ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ان لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رقيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم اضجعه على جانبه الأيمن ثم افعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية وألق فيه ثلاث حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه وامسحه مسحا
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥ - في الأنفال
(٢٩٥)