كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
الزي والتجمل عن الصادق (ع) حيث قال له رجل بابي أنت وأمي انى ادخل كنفا لي ولى جيران وعندهم جوار تتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا فقال لا تفعل فقال الرجل والله ما آتيتهن برجلي وانما هو سماع أسمعه بإذني فقال بعد إما سمعت الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فقال بلى والله ولكني لم اسمع هذه الآية من عربي ولا عجمي لاجرم انى لا أعود انشاء الله واستغفر الله فقال قم واغتسل وصل ما بدالك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لومت على ذلك احمد الله واسئله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره الا القبيح والقبيح دعه لأهله فان لكل أهلا وظاهر الرواية وان اختص بالفسق الا انه يكفي في التعميم للكفر الاجماع المتقدم عن صريح المنتهى واطلاق غيره مضافا إلى امكان استفادته من تعليله (ع) بقوله فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ولعله مراد المص؟ قده في المنتهى حيث استدل على التعميم للكفر بالأولوية مضافا إلى المحكي من أن النبي صلى الله عليه وآله أمر قيس بن عاصم بالاغتسال لما (لسلم العلم)؟ وليس للجنابة لعدم الاختصاص به مضافا إلى الحديث القدسي في أدعية الستر يا محمد ومن كان كافرا فأراد الايمان فليطهر لي ثوبه وبدنه وفى ثبوت الغسل للتوبة عن الصغيرة الغير المصر عليها نظر من اطلاق جماعة في فتاويهم وبعض معاقد الاتفاق ثبوت الغسل للتوبة وعن الحدائق نسبته إلى الأكثر ومن اختصاص الرواية بالكبيرة مضافا إلى التعليل والظاهر أن هذا الغسل مؤخر عن التوبة الحقيقية وهي الندامة بالقلب لأنها فورية الا انه مقدم على اذهاب قبول التوبة من الصلاة والاستغفار كما يستفاد من الرواية ومنها الغسل لصلاة الحاجة والاستخارة على المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه وظاهر المعتبر والتذكرة وض؟ كونه متفقا عليه والمراد بصلاة الحاجة والاستخارة كما صرح به في محكى مع؟ صد؟ والمدارك وكشف اللثام هي الصلاة الخاصة التي وردت للحاجة والاستخارة مقيدة بالغسل لا مطلق صلاة يصليها الرجل لهما مثل ما عن الكافي بسنده عن عبد الرحيم القصير قال دخلت على أبى عبد الله (ع) فقلت جعلت فداك انى اخترعت دعاء فقال دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قلت كيف صنع قال تغتسل وتصلى ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهد تشهد الفريضة فإذا فرغت من التشهد وسلمت قلت وذكر الدعاء والسجود بعده ثم قال فانا الضامن على أن لا تبرح حتى يقضى حاجته ونحوها روايات كثيرة في الكتب الثلاثة وربما يستفاد منها كما في محكى الحدائق عدم احتصاص الغسل بصلوات مخصوصة ولا يخلوا عن اشكال نعم في محكى الفقه الرضوي في تعداد الأغسال وغسل طلب الحوائج وغسل الاستخارة كما أن في موثقة سماعة وغسل الاستخارة مستحب وليس فيها ذكر الصلاة فضلا عن صلاة خاصة ولذا نفى البعد كاشف اللثام فيما حكى عنه القول باستحبابه لهما مطلقا وهو حسن ان لم يدعى الانصراف في هذا المطلق ومنها غسل دخول الحرم وعن الغنية الاجماع عليه لموثقة سماعة ويستحب ان لا تدخلنه الا بغسل وفى خبر ابن مسلم وحين تدخل الحرم بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك لكن لا يبعد منه إرادة غسل الطواف ولم يذكره جماعة منهم الصدوق ومنها غسل دخول مكة لصحيحة ابن سنان وعد فيها غسل دخول مكة وفى خبر الحلبي ان الله عز وجل يقول في كتابه وطهرا بيتي الآية فينبغي للبعيد ان لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى ولكن يظهر عن ف؟ الاجماع على العدم ومنها دخول الكعبة وعن الغنية وف؟ الاجماع عليه لقوله (ع) في رواية سماعة وغسل دخول البيت واجب ومنها غسل دخول المدينة لقوله (ع) في رواية ابن مسلم الغسل في سبعة عشر موطنا وعد منها إذا دخلت الحرمين ومنها غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وعن الغنية الاجماع عليه لقوله (ع) في رواية ابن مسلم وإذا أردت ودخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ثم إنه قد بقى هنا أغسال لم يذكرها المص؟ قده منها غسل قتل الوزغة كما عن الاشراف والجامع والدروس والموجز وغاية المرام بل عن ظاهر المحكي عن البحار ان عليه الأصحاب وان قدح فيه في محكى المصابيح بان كثيرا من الأصحاب لم يتعرضوا له وعن الفقيه والهداية نسبته إلى الرواية وعلله في الأخير بأنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها وحكاه في الفقيه عن بعض مشائخه والمستند في ذلك مضافا إلى مرسلة الفقيه والهداية ما عن بصائر الدرجات وروضة الكافي وكتاب الجرايح والحرايج للراوندي عن عبد الله بن طلحة قال سئلته عن الوزغ فقال رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل وفى تلك الرواية قال (ع) ان أبى (ع) كان قاعدا ومعه رجل يحدثه فإذا بوزغ يولول لسانه فقال للرجل أتدري ما يقول هذا الوزغ قال لاعلم لي بما يقول قال يقول والله لئن ذكرتم عثمان بشتمة لأشتمن عليا (ع) وقال (ع) ليس يموت من بنى أمية ميت الا مسخ وزغا قال وان عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغا فذهب من بين يدي من كان عنده وكان عنده ولده فلما ان فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف يصنعون ثم اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جزعا فيصنعوه كهيئة الرجل ففعلوا ذلك والبسوا الجذع درع حديد ثم لفوه في الأكفان ولم يطلع عليه أحد من الناس الا انا وولده الخبر قال في المصابيح على ما حكى اتفق أهل الطب والآثار على أن الوزغ من الحشرات المؤذية ذوات الحمة وزعموا انها تالف الحيات كما تالف الخنافس
(٣٣١)