وفاقا للمحكى عن التذكرة إذ بالضمان يستقر القيمة بالذمة ولذا يجوز للمالك التصرف ح؟ في مجموع النصاب نعم لو لم يف بالضمان ولم يؤد ما ضمن رجع الساعي فسقوطها متزلزل لا يستقر الا بالابراء والحاصل ان التقويم إذا كان جائزا والضمان صحيحا فمقتضاه اشتغال الذمة بالقيمة في وقت التقويم وهو وقت الانتقال ويمكن المناقشة في تعيين القيمة بمجرد التقويم بناء على أن الثابت من النصوص جواز اخراج القيمة لا أزيد مع أن القيمة بدل الأصل فالتكليف دائما ثابت بالبدل إلى أن يتحقق المبدل وهو اخراج القيمة وليس مجرد الضمان والتقويم بدلا ومقتضى الاستصحاب عدم الخروج عن العهدة الا باخراج القيمة وقت الاخراج نعم لو ثبت التقسم بالاخبار وكان على وجه لا يعلم منه سباقه في مقام بيان مجرد جواز اخراج القيمة لا على أصل ترتب الأثر على التقويم أمكن ما ذكره العلامة ولم يثبت وكيف كان فالقول باعتبار وقت الاخراج مط؟ كما هو ظاهر البيان لايخ؟ عن قوة مسألة المشهور ان الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة في فريضة الإبل والغنم وفي الشاة التي يجبر بها الناقص من أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة لابد ان يكون جذعا من الضان أو ثنيا من المعز بل في الغنية كما عن الخلاف الاجماع عليه واستدل عليه في المعتبر كما عن المنتهى برواية سوية بن عقله قال أتانا مصدق رسول الله (ص) وقال نهينا ان نأخذ الراضع وأمرنا ان نأخذ الجذعة والثنية ولعن؟ في الرواية بعض المتأخرين بكونه غير مروى في كتب الاخبار للإمامية فلا ينجبر ضعفه بالشهرة وفيه ان تدوينها في كتب أصحابنا على وجه الاستناد كما إليه فيما نحن فيه بمنزلة تدوينها في كتب اخبارهم غاية الأمر انهم لم يجدوها في الأصول الضابطة لما انتهى إلى الأئمة من الاخبار وإن كان مسندا بالآخرة إلى النبي صلى الله عليه وآله بل وجدوها في كتب العامة مروية بطرقهم لكن قد وثقوا الطريق على وجه يعتمد عليه هذا له بعد تسليم العلم بخلو كتب الأصول عنه والا فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وبالجملة فالرواية التي يستدل به مثل المحقق والعلامة وإن كان سنده عاميا أو غير معلوم أقوى من الرواية التي يذكره الراوي في أصله المعروف مع عدم العلم بسنده وبعمل الراوي أو غيره عليه فانجبار الثاني بالشهرة موجب لانجبار الأول بطريق أولي وقد يستشكل في الدلالة بعدم العلم بنسبة الأمر والنهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه ان الظ؟ ان مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقول مثل ذلك الا عنه صلى الله عليه وآله ويؤيده ما عن الغوالي انه صلى الله عليه وآله أمر عامله بان يأخذ من الضان الجذع ومن المعز الثنى قال ووجد ذلك في كتاب علي (ع) ثم إنه يمكن الاستدلال على القول المشهور بان ظاهر مثل قوله (ع) في كل أربعين شاة شاة مساواة شاة الفريضة لشاة النصاب بمعنى انه يجب من كل أربعين واحد لا أقول إنه يجب ان يكون الشاة الواجبة في كل أربعين مساوية لأقل افراد تلك الأربعين إذ معلوم انه قد قد يدفع؟ شاة من غيرها ولو كان أدون من الكل من حيث السن بل أقول إن المفهوم من الروايات هو ان الزكاة المجعولة في الأربعين لابد ان يكون واحدا منها وجواز دفع البدل انما ثبت من الخارج تسهيلا ولابد ان لا يكون البدل دونه والا لكان للمالك حين جائه مصدق أمير المؤمنين (ع) وقاسمه الانعام أن يقول له انى ادفع إليك سخالا من غيرها ومعلوم؟ ان شياة النصاب لا يكون فيها ما يكون له أقل من سنة بناء على مقالة جماعة من المتأخرين من أن النصاب لا يستقر فيه الفريضة الا باكمال الثاني عشر فماله أقل من سنة لا يدخل في النصاب بل في العفو الذي من حكمه ان ينجبر به النصاب فان العفو ما كان من النصاب في الحول و ح؟
فنقول ان مقتضى ما ذكر وجوب ان لا يكون للشاة المأخوذة في الفريضة أقل من سنة لأنه إن كان من بينها فله السنة والا فلابد ان يكون له سنة مراعاة لحق البدلية وما ذكرنا وإن كان الظ؟ منه وجوب ماله؟ سنة في النصاب والمعز الا انه قد استفيد من الخارج بل من بعض الأخبار الواردة في الهدى ان الجذع من الضان بمنزلة الثنى في المعز أعني ماله سنة كاملة ففي صحيحة ابن سنان يجزى من الضان الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى وفي صحيحة حماد بن عثمان قال سئلت أبا عبد الله (ع) من أدنى ما يجزى من الهدى قال الجذع من الضان قال فالمعز قال لا يجوز الجذع من المعز قلت ولم قال لان الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز لا يلقح وفيها إشارة إلى ما عن ابن الأعرابي من الضان ينزو؟ ويضرب في سبعة أشهر والمعز لا يفعل ذلك الا إذا دخل في السنة الثانية فالضأن يبلغ مبلغ المعز في الفحولة إذا كان له سبعة أشهر والحاصل ان وجوب ما دخل في الثانية في المعز قد ثبت بما تقدم من وجوب كون الفريضة واحدة من النصاب أو لابد منها من حيث ألية؟ واما كفاية الجذع من الضان فلما استفيد من الخارج ومن اخبار الهدى من بدليته للمعز الداخل في الثانية و ح؟ فمخالفة أهل اللغة في معنى الثنى وانه مما دخل في الثانية أو الثالثة لا يقدح في المقام لان المستفاد من الأدلة وجوب واحدة من الأربعين المطلق التي قد يكون بعضها أو كلها مما ليس أزيد من سنة والواحدة الثابتة في الكل الصادقة على كل واحدة ليس لها أزيد من سنة كما لا يخفى واما خلافهم في معنى الجذع وانه ما دخل في الثانية كما عن المش؟ أو كمل له ستة أشهر أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة فهو (ايض) لا يقدح بعد ما ثبت من الخارج كون الضان إذا بلغ سبعة أشهر أو ثمانية بمنزلة المعز البالغ سنة في اللقاح والضراب مع أنه يمكن ان يستدل على عدم كفاية ما دون ستة أشهر أو ثمانية بوجوب الاقتصار في كفاية الأقل من سنة على المتيقن هذا في زكاة الغنم واما في زكاة الإبل فالشاة وإن كانت الا ان قرينة نفويمها؟ في شاة الجبران بعشرة دراهم يدل على إرادة المتعارفة منه لا إرادة المسمى و لو كانت سخلة بل العدول عن خمس شياة الا بنت مخاض يؤيد ذلك فان خمسة سخال لا يبلغ قيمة شاة فضلا عن أن يكون قريبا من نبت مخاض وبعد القطع بواسطة القرائن على عدم كفاية المسمى فان حصل الظن بأنه الفرد المتعارف الذي وجب في نصاب الغنم وفي فريضة فهو والا فعند الاجماع لابد من الرجوع إلى ما يحصل فيه اليقين بالبرائة وهو ما اشتهر بين الأصحاب وادعى عليه الاجماع واعلم أن تفسير الجذع من الضان بماله تسعة أشهر منسوب إلى المش؟ بل عن بعض انه لا يعرف قول غيره يعنى بين الفقهاء والا فقد مران المحكي في المجمع عن حياة الحيوان ان الصحيح عند أصحابنا والمش؟ بين أهل اللغة ان الجذع ما كان له سنة تامة ولذا ذهب بعض متأخري المتأخرين إلى وجوب ماله سنة في المعز والضان كليهما والحاصل انه بعد ما ثبت بالنبوي المروى في المعتبر والمنتهى والعلوي المحكي عن
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
(٤٨٦)