كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
عرفا ففي المصباح الضر بفتح الضاد مصدر ضره يضره من باب فعله إذا به مكروها واضربه يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيا والاسم (إذا فعل به صح) الضر قد يطلق على نقض في الأعيان وضاره يضاره مضارة ضراء بمعنى ضره انتهى وفي النهاية معنى قوله (ع)؟ لا ضرر ولا يضر الرجل أخاه بان ينقصه شيئا من حقايق الضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه وقيل الضرران تضر صاحبك وتنتفع أنت به والضرر ان تضره من غير أن ينتفع وقيل هما بمعنى واحد والتكرار للتأكيد انتهى وكيف كان فالتباس الفرق بين الضرر والضرار لا يخل بما هو المقصود من الاستدلال بنفي الضرر في المسائل الفرعية فالأهم من ذلك بيان معنى النفي فنقول ان نفى الضرر ليس محمولا على حقيقته لوجود الحقيقة في الخارج بديهة فلا بد من حمله على محامل ق؟ بكل هنا قائل أحدها حمله على النهى فالمعنى تحريم الفعل الثاني الضرر المجرد عن التدارك فكما ان ما يحصل بإزائه نفع لا يسمى ضررا كدفع مال بإزاء عوض مساو له أو زائدة عليه كك؟ الضرر المقرون بحكم الشارع بلزوم تداركه نازل منزلة عدم الضرر وان لم يسلب عنه مفهوم الضرر بمجرد حكم الشارع بالتدارك فالمراد نفى وجود الضرر المجرد عن التدارك فاتلاف المال بلا تدارك ضرر على صاحبه فهو منفى فإذا وجد في الخارج فلا بد ان يكون مقرونا بلزوم التدارك وكك؟ تمليك الجاهل بالغبن ماله بإزاء ما دون قيمته من الثمن ضرر عليه فلا يوجد في الخارج الا مقرونا بالخيار وهكذا الثالث ان يراد به نفى الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد وانه ليس في الاسلام مجعول ضرري وبعبارة أخرى حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد مثلا يق؟ ان حكم الشارع بلزوم البيع مع الغبن ضرر على المغبون فهو منفى في الشريعة وكك؟ وجوب الوضوء مع اضرار الماء حكم ضرر منفى في الشريعة وكك؟ إباحة الاضرار بالغير حكم ضرري منفى في الشريعة ثم إن أردء الاحتمالات هو الثاني وان ق؟ به بعض الفحول لان الضرر الخارجي لا ينزل منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه وانما المنزل منزلة الضرر المتدارك فعلا والحاصل ان ايصال الضرر إن كان لداعى النفع لا نضايق عن سلب الضرر عن حقيقة وإن كان قد يناقش فيه واما الضرر لا لداعى النفع فان تعقبه تدارك فهو ضرر حقيقي لكن بعد أن اتفق تداركه يمكن تنزيله منزلة ما لم يوجد كما هو معنى التدارك واما ما لم يتعقبه تدارك فعلا فلا وجه لتنزيله منزلة ما لم يوجد في الخارج بمجرد حكم الشارع بوجوب تداركه فمنشأ هذا الاحتمال الخلط بين الضرر المتدارك فعلا والضرر المحكوم بلزوم تداركه والمناسب للمعنى الحقيقي أعني نفى المهية هو الأول نعم لو كان حكم الشارع في واقعة بنفسه حكما ضرريا يكون تداركه بحكم اخر كحكمه بجواز قتل مجموع العشرة المشتركين في قتل واحد المتدارك بوجوب دفع تسعة أعشار الدية إلى كل واحد واما الضرر الواقع من المكلف فلا يتدارك بحكم الشارع بلزوم التدارك لينزل منزلة العدم هذا مضافا إلى أن ظاهر قوله (ع) لا ضرر في الاسلام كون الاسلام طرفا للضرر فلا يناسب ان يراد به الفعل المضر وانما المناسب الحكم الشرعي الملقى للعباد في الضرر نظير قوله لا جرح في الدين هذا مع أن اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بالقاعدة لنفى الحكم الضرري المتعلق بنفس التكليف كوجوب الوضوء مع التضرر به فان فعل الوضوء المضر حرام والواقع منه في الخارج لم يجعل له الشارع تداركا مع أن العلماء لم يفرقوا في الاستدلال بالقاعدة بين الاضرار بالنفس والاضرار بالغير واما المعنى الأول فهو مناف لذكرها في النص والفتوى لفني الحكم الوضعي لا مجرد تحريم الاضرار نعم يمكن ان يستقاد منه تحريم الاضرار بالغير من حيث إن الحكم بإباحته حكم ضرري فيكون منفيا في الشرع بخلاف الاضرار بالنفس فان اباحته بل طلبه على وجه الاستحباب ليس حكما ضرريا ولا يلزم من جعله ضرر على المكلفين نعم قد استفيد من الأدلة العقلية والنقلية تحريم الاضرار بالنفس فتبين مما ذكرنا ان الأرجح في معنى الرواية بل المتعين هو المعنى الثالث لكن في قوله لا ضرر ولا ضرار من دون تقييد أو مع التقييد بقوله في الاسلام واما قوله لا ضرر ولا ضرار على مؤمن فهو مخص بالحكم الضرري بالنسبة إلى الغير فلا يشمل نفى وجوب الوضوء والحج مع الضرر وينبغي التنبيه على أمور الأول ان دليل هذه القاعدة حاكم على عموم أدلة اثبات الاحكام الشامل لصورة التضرر بموافقتها وليس معها من قبيل المتعارضين (فيلتمس الترجيح بأحدهما ثم يرجع إلى الأصول خلافا لما يظهر من بعض من عدهما من المتعارضين صح) حيث إنه ذكر في مسألة تصرف الانسان في ملكه مع تضرر جاره ان عموم نفى الضرر معارض بعموم الناس مسلطون على أموالهم وذكر نحو ذلك في مسألة جواز الترافع إلى حكام الجور مع انحصار انقاذ الحق في ذلك وفيه ما تقرر في محله من أن الدليل الناظر بدلالته اللفظية إلى اختصاص دليل عام ببعض افراده حاكم عليه ولا يلاحظ فيه النسبة الملحوظة بين المتعارضين نظير حكومة أدلة الجرح على ما يثبت بعموم التكليف في موارد الحرج وعليه جرت سيرة الفقهاء في مقام الاستدلال في مقامات لا يخفى منها استدلالهم على ثبوت خيار الغبن وبعض الخيارات الأخر بقاعدة نفى الضرر مع وجود عموم الناس مسلطون على؟ أموالهم؟ الدال على لزوم العقد وعدم سلطنة المغبون على اخراج ملك الغابن بالخيار عن ملكه ثم إن اللازم
(٤٥٣)