كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨
من العامة على ما قيل وعن الذخيرة نسبته إلى جمهور العامة وفي بعض الأخبار دلالة على ذلك وعليه فلا وجه للاستحباب الا فتوى الجماعة وظاهر لفظ العفو في الاخبار وكيف كان فظهر ضعف ما عن الإسكافي في وجوب الزكاة في كل ما يدخل في القفيز وحكى (ايض) عن يونس بن عبد الرحمن وعن الانتصار التصريح بشذوذها وتقدمهما اجماع الامامية وتأخر عنهما وفي وجوب الزكاة في العلس بفتحتين والسلت بضم السين وسكون اللام قولان من أن الأول نوع من الحنطة والثاني نوع من الشعير ومن منع ذلك لغة أو عرفا أو انصراف اطلاق الاخبار ويؤيد ذلك مقابلة السلت للحنطة والشعير في الروايات كحسنتي زرارة ومحمد بن مسلم بابن هاشم ورواية أبى مريم مسألة إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فهل يتخير بين عده بالخمسين والأربعين مط؟ فله ان يعد المائة والواحدة والعشرين بخمسين فيكون فيه خفتان وان يعد المائة والخمسين بأربعين فيكون فيه ثلث بنات لبون أم لا يتخير الا أمكن العد بكل من العددين كالمأتين مثلا والا ففي المثال الأول يتعين العد بالأربعين وفي الثاني بالخمسين وفي المائة والثلثين بكليهما فيعطى حقه وابنتي لبون ظاهر الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني بل المش؟ كما في الحدائق الثاني بل عن المنتهى ان في المائة وواحدة والعشرين ثلث بنات لبون عند علمائنا وكذا ظاهر المحكي عن الناصريات سيما بملاحظة ما ذكر في الانتصار بل هو ظاهر عبارة المعتبر (ايض) كما سيظهر وعن شرح الروضة انه صريح الأصحاب وعن الشهيد في فوائد القواعد الأول وحكى عنه نسبته إلى ظاهر الأصحاب والاخبار واختاره سبطه في المدارك وتبعه جملة ممن تأخر منه منهم صاحب الحدائق والرياض والمعتمد ما عليه المش؟ ونسبته هذا القول إلى ظاهر الأصحاب غير مقرون بالصواب وكذا نسبته إلى ظاهر الاخبار إما الأول فلان ظاهر الوسيلة والشرايع والقواعد والبيان وصريح المحقق والشهيد الثانيين بل حكى عن المبسوط والسرائر (ايض) مدعيا ثانيهما عليه الاتفاق وستسمع عن الناصريات والمنتهى والتذكرة دعوى الاجماع أيضا والظ؟ ان منشأ النسبة اشتهار التعبير في كلام الأصحاب عن النصاب الأخير للإبل بان في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون تبعا للاخبار المعبرة بهذا التعبير نسبه في المختلف إلى المش؟ وفي محكى المعتبر إلى علمائنا وفي محكى الناصريات إلى الاجماع وأنت خبير بان هذه العبارة لا يريدون منها التخيير المطلق ولا دلالة فيها على ذلك إما انهم لا يريدون به ذلك فلان جماعة ممن عبر بهذا التعبير بل نسبه إلى المشهور كالعلامة في المختلف أو إلى علمائنا كالمحقق في المعتبر أو إلى الاجماع كالسيد في الناصريات كلامهم كالصريح في تعيين ثلث بنات لبون في المائة وواحدة والعشرين بل أكثر هؤلاء القائلين عبروا بالعبارة المذكورة فلاحظ كلماتهم في هذا المقام ففي الناصريات ادعى الاجماع على العبارة المذكورة وذكر موافقة الشافعي له من العامة وقد حكى عن الشافعي في الانتصار تعيين ثلث بنات لبون في المائة والواحدة والعشرين والعلامة في التذكرة نسب وجوب ثلث بنات لبون إلى علمائنا الا السيد في الانتصار وحكى عن الناصريات موافقته وذكر موافقته الشافعي (ايض) وكيف كان فلا يرتاب أحد في كون هذا القول هو المش؟ وانه لم يعرف القول الأول ممن تقدم على الشهيد الثاني في فوائد القواعد وقد ذكره في الروضة احتمالا غير منسوب إلى محتمل غيره والواجب صرف الكلام إلى بيان دلالة الفقرة المشهورة في الفتوى والنص أعني قوله في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون فنقول مقتضى ظاهر اللفظ ان المراد من الخمسين والأربعين في هذا الكلام هو نظير الواحد في قولنا كل واحد من هذا العدد أريد به العدد الخاص المنتشر فكل فرد حصل في الخارج من الخمسين بافراز مفرز من هذا الإبل المجتمع ففيه الحقه وكذا كل أربعين أفرز منه ففيه بنت لبون ولا يتوهم من ذلك لزم وجوب حقق كثيرة في المأتين مثلا باعتبار كثرة افراد الخمسين المتصورة فيه بسبب ضم بعضها إلى بعض كما لا يخفى ضرورة ان المراد بالعام هنا ليس القطعات المفرزة من عدد الإبل وكثرة الافراد تحصل من تداخل الافراد من حيث ضم الأجزاء بعضها في بعض فالمائتان ليس فيها الا أربعة افراد من الخمسين فيها أربع حقق وإن كان الافراد المتداخلة أكثر بمراتب و ح؟ فنقول إذا فرضنا مائة وأربعين وعلمنا بقوله (ع) في كل خمسين حقه فيبقى بعد المائة أربعون وهي قطعة مفرزة من العدد داخلة في النصاب الأخر وهو قوله (ع) في كل أربعين بنت لبون وهذا لا اشكال فيه ولا أظن القائلين بالتخيير المطلق ينكرون وجوب حقتين وبنت لبون ولذلك فصل بعض مشايخنا المعاصرين بين ما لو بقى بعد العد بأحدهما مصداق تام للاخر وبعبارة أخرى بحيث يتمكن تطبيق مجموع العدد على أحد النصابين كالمائة والأربعين أو الثلاثة فيجب في مثلها رعاية ما هو المنطبق على الكل وبين مالا ينطبق تمام العدد على أحدها كالمائة والواحد والعشرين فلا يجب العد بالأكثر ولو كانت مائة وثلثين فنقول مقتضى الفقرة المذكورة وجوب بنتي لبون في ثمانين منها ويبقى خمسون وفيها حقه بمقتضى قوله (ع) في كل خمسين حقه ولو عزل مائة منها فجعل فيها حقتان وأسقط الثلثين عفو الزم طرح قوله في كل أربعين بنت لبون من غير تخصيص إذ لو عمل به لم يكن الثلاثون عفوا بل كان جزء من النصاب وهو الأربعون ويظهر من كلام السيد في الانتصار ان ثبوت الحقه وبنتي لبون هنا مما لا خلاف فيه وكذا الكلام لو كانت مائة واحدى وعشرين فان مقتضى الفقرة المذكورة وجوب ثلث بنات لبون فيها ولا يلزم من ذلك طرح قوله (ع) في كل خمسين حقه وانما انتفى مورده إذ مع ملاحظة العدد ثلث مصاديق للأربعين لا يبقى محل الافراز بخلاف العكس والحاصل ان الخمسين والأربعين نصابان متبادلان لما عرفت من أن المراد ان كل قطعة أفرزت من الإبل إذا كانت خمسين فيها حقه وإذا كانت أربعين فيها بنت لبون وبعد افراز القطعات الثلث التي هي مصاديق للأربعين لا يبقى لا يفرز منه جملة يصدق عليها الخمسين حتى يكون فيها حقه وللعارضة بان العدد المذكور إذا قطع منه قطعتان خمسين خمسين فلا يبقى جملة يصدق عليها الأربعين ليكون فيها شئ مدفوعة بانا لا نريد اثبات بنت لبون مضافا إلى الحقين حتى يحتاج إلى قطعة أخرى تبلغ بنفسها أربعين ويكون انضمام بعض المائة إلى الجملة الباقية موجبا للتداخل في الافراد المفروزة بل نقول إن الجملة الباقية بعد انضمام غيرها إليها تصدق عليها أربعون ففيها بنت لبون والباقي (ايض) مصداقان؟ (للأربعين ففيهما بنتا لبون فمقتضى نصابية الأربعين عدم وجود العفو هنا فبقاء العفو لا يكون الا مع اهمال نصابية الأربعين وسببية الثابتة بمقتضى العموم وكذا لو كانت مائة وخمسين فإذا فرزنا منه قطعات ثلث كل منها أربعين يبقى ثلاثون يمكن ان يضم إلى عشرين فيصير حقه خمسين فيها والباقي من القطعات بعد الضم قطعتان كل منهما خمسون فيها حقتان فالعمل هنا بقوله كل خمسين حقه لا يلزم منه طرح الفقرة الأخرى بل لا مورد له بخلاف ما لو عمل بقوله في كل أربعين بنت لبون فإنه يلزم طرح الفقرة الأخرى بالنسبة إلى الثلثين الباقي وجعله عفوا فحصل من جميع ذلك أنه لا محيص هنا عن العمل بخمسين كما لا محيص في سابقه عن العمل بالأربعين نعم لو كان العدد قابلا لكليهما فلا ريب في التخيير كما لو كانت مأتين فإنه قابل لخمس مصاديق للأربعين وأربع مصاديق للخمسين ففيها أربع حقق أو خمس بنات لبون فالتخيير هنا عقلي نظرا إلى أنه إذا استقر في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون وهذا يقال له أربع خمسينيات وخمس أربعينيات فهو مصداق لكل منهما ففيها أحد الامرين من أربع حقق وخمس بنات لبون ولا يتوهم ان اللازم من كونه مصادقا لكل منهما أن تكون فيه أربع حقق وخمس بنات لبون معا لما عرفت من أن المراد من الفقرتين ثبوت الفريضة في القطعات المفرزة ولا ريب انه لا يمكن هنا الا افراز قطعات أحد النصابين فليس فيها الا أحد الفريضتين والحاصل صح)
(٤٧٨)