كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٧

فلا شئ عليهما ورواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سئلت أبا الحسن (ع) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان فقال تتصدق عن كل يوم بمد من حنطة ورواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال يتصدق بما يجزى عنه طعام مسكين لكل ونحوها اخبار اخر لكن في صلاحية ذلك الخبر لتقييد هذه تأمل لعدم صراحته في استحباب الصدق أولا وضعفه ثانيا واما الاجماع وعدم الخلاف المحكيان فهو هو فان بمصير جماعة كثيرة من اجلا القدماء والمتأخرين على الخلاف كما عرفت مضافا إلى معارضة الخبر بالخبر المحكي في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية انه الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض فتبقى العمومات على كثرتها سليمة عن المعارض فالقول بالوجوب لعله أقوى وأحوط وإن كان للتأمل فيه أيضا مجال من جهة امكان دعوى ظهورها فيمن يشق عليه مع التأمل في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ثم إن الأقوى عدم وجوب القضاء وان قدر عليه بعد ذلك لعدم الدليل لا خصوصا ولأعموها مضافا إلى رواية محمد بن مسلم المتقدمة وان أمكن ان يقال بورودها مورد الغالب وهو عدم تجدد القدرة لهما واما قوله في الخبر وان لم يكن له يسار فلا شئ عليه فهو ظاهر في نفى وجوب الصدقة واما ذو العطاش بضم العين وهو داء لا يروى صاحبه من الماء فيجوز له الافطار أيضا بلا خلاف ظاهر وحكى عليه الاجماع مستفيضا مضافا إلى عمومات جواز الافطار للمريض ونوا في العسر والحرج وخصوص رواية ابن مسلم المتقدمة ولا كلام في وجوب التصدق عليه وعدم القضاء إذا لم يقدر عليه وانما الكلام في وجوب القضاء عليه إذا برئ فذهب الأكثر إلى الوجوب بل حكى عليه عدم الخلاف ويدل عليه العمومات الدالة على وجوب القضاء على المريض إذا برئ من الكتاب والسنة اللهم الا ان يعارض برواية محمد بن مسلم المتقدمة بالعموم من وجه فيرجع إلى الأصل لكنه فرع عدم المرجح لتلك العمومات وهو موجود وكذا الكلام في وجوب الصدقة عليه فان مقتضى رواية ابن مسلم وجوبها عليه مطلقا ولا مخصص لا طلاقها ولا معارض وقيل باختصاص الصدقة بما لو استمر مرضه إلى رمضان القابل حيث لا يجب القضاء وحمل الرواية عليه بالنسبة إلى الصدقة أيضا ولا وجه له لان تقييدها بالنسبة إلى نفى القضاء بتلك الصورة انما كان لأجل المعارض الأقوى ولا يوجد مثله بالنسبة إلى دلالتها على اثبات الصدقة والأقوى وجوبها مطلقا وفاقا للشيخ وجماعة * مسألة * من فاته شهر رمضان أو بعضه فمات في ذلك المرض لم يجب عنه القضاء للروايات المستفيضة وفيها الصحاح ظاهر أو غيرها منها رواية منصور بن حازم قالت سئلت أبا عبد الله (ع) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال لا يقضى عنه وعن الحائض يموت في شهر رمضان قال لا يقضى عنها ونحوها غيرها وهل يستحب القضاء حكى عن المنتهى انه مذهب العلماء ثم استدل عليه بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليها ثوابها وضعفه بعض بان الكلام ليس في جواز التطوع بالصوم واهداء ثوابه إليه بل قضاء الفائت عنه والحكم بشرعية يحتاج إلى دليل والأصل عدمه مضافا إلى الخبر السابق لا يقضى عنه فان ظاهر في عدم مشروعية ونحوه غيره وأصرح من ذلك دلالة على عدم مشروعية ما رواه الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني ان اقضي عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها فان الله تعالى لم يجعله عليها قلت فانى اشتهى ان اقضي عنها وقد أوصتني قال فكيف تقضى شيئا لم يجعله الله عليها فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم وما ذكره جيد * مسألة * إذا استمر بالمريض مرضه إلى رمضان القابل والأكثر على سقوط القضاء عنه و وجوب التصدق عما فاته من الأيام ويدل عليه الروايات المستفيضة بل قيل المتواترة منها رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان اخر قال يتصدق عن الأول ويصوم الثاني وإن كان صح فيما بينهما ولم يصح حتى أدركه شهر رمضان صامهما جميعا وتصدق عن الأول ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبى عبد الله (ع) قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان اخر فقال إن كان قد برئ ثم توانى قبل ان يدركه رمضان الأخر صام الذي أدركه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان اخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد من طعام على مسكين وليس عليه قضاؤه وفي معناهما روايات أخر كرواية أبى الصلاح الكناني ورواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) وبهذه تقييد اطلاق الأدلة الدالة على وجوب القضاء على المريض من الكتاب والسنة ويطرح ما دل على خلافها لأنه موافق للعامة مخالف لعمل الجماعة خلافا للمحكى عن ابن بابويه من وجوب القضاء دون التكفير متمسكا بعموم الآية فعدة من أيام أخر وهي مقيدة بما مر و المحكي عن ابن الجنيد فأوجب الامرين عملا بالاحتياط ورواية سماعة عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال يتصدق بدل كل يوم من رمضان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فانى كنت مريضا فمر على ثلث رمضانات لم أصم فيهن ثم أدركت رمضان فتصدقت بل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله تعالى وصمتهن وهو ضعيف بمامر لو أراد به الوجوب بالاصطلاح الحادث وحسن لو أراد به الاستحباب كما يدل عليه صريحا رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان اخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم واما انا فاني صمت وتصدقت ثم إن الظاهر عدم الفرق بين استمرار نفس ذلك المرض أو الانتقال منه إلى مرض اخر كما يستفاد من الاخبار وهل يلحق بالافطار أداء وقضاء للمرض الافطار فيهما أو أحدهما لعذر اخر فلو أفطر الأداء لعذر اخر ثم استمر ذلك العذر أو مرض بعد خروج الشهر واستمر إلى القابل وأفطر الأداء للمرض ثم حصل عذر اخر واستمر أو انتقل إلى عذر اخر إلى رمضان القابل فهل يسقط القضاء أو يتبدل بالتصدق أم يتعين القضاء الظاهر الثاني عملا بالدليل الدال على وجوب القضاء مطلقا السالم عن المخصص نعم قد يزعم دلالة رواية ابن سنان المتقدمة على الحاق الصورة الثانية من الصور المذكورة وليس كذلك لأن الظاهر من العذر بقرينة قوله وهو مريض المرض غاية الأمر حصول الاجمال من جهة اقتراس اللفظ بما يصلح ان يكون قرينة صارفة عن معناه الحقيقي فلا يدل على المطلوب * مسألة * إذا برئ المريض المفطر بعد خروج
(٦٠٧)