كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩

الملابس أم من غيرها لان ما تتم به الصلاة داخل في الثياب قطعا وغيره معفو عنه بالفرض كما تزول الحاجة أيضا إذا قلنا بالمنع عن المحمول كما عن ط؟ والاصباح والسرائر والجواهر والجامع وجملة من كتب المص؟ قده والموجز وظاهر البيان حيث حكموا بفساد الصلاة بحمل قارورة مشدودة الرأس فيها نجاسة ولم يظهر لهم مستند عدا ما ربما يظهر من المروى عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال سألته عن الرجل تمر المكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى فتصيب ثوبه ورأسه أيصلي فيه قبل ان يغسله قال نعم يفضيه؟ ويصلى إلى آخره فإنها ظاهرة في وجوب النفض ونحوه ما ورد في فارة المسك إذا كان مع المصلى قال لا باس إذا كان ذكيا إما بناء على أن المراد النظافة عن النجاسة العرضية فيثبت المطلق واما بناء على إرادة الذكوة في مقابله المأخوذة من ميت بناء على نجاسة الفارة إذا أخذت من ميتة فيدل على عدم جواز استصحاب الميتة ويلزمه بعدم القول بالفصل المنع عن استصحاب غيرها من النجاسات الا ان يلتزم بالفرق بناء على أن المنع عن الميتة ليس لنجاسته ولذا منع عنها من؟؟
بالدباغ كالإسكافي وحكى في المقاصد العلية عن بعض المنع من الصلاة في جلد السمك الميتة مع طهارته وان رده بعدم الدليل و منه يظهر سقوط الاستدلال على المدعى بالرواية عن الرجل يصلى ومعه دبة من جلد حمار ميت قال لا يصلح ان تصلى وكيف كان فالمسألة محل اشكال لعدم نهوض ما ذكر لاتمام المطلب ولذا افتى المحقق فيما حكى عن المعتبر بالجواز وتبعه جماعة منهم المحقق الثاني الا ان الانضاف؟
ان عدم الجواز لا يخلوا عن قوة لصدق الصلاة في الشئ إذا كان محمولا فان الظاهر من لفظة في وإن كان هو التلبس بالشئ واستعماله الا ان التتبع في استعماله في الاخبار يشهد بان المراد الأعم منه ومن المصاحبة ويشهد له ما تقدم من رواية الصلاة في السيف وموثقة ابن بكير في باب اللباس قوله فالصلاة في بوله وروثه وقوله (ع) لا تصل في منديل غيرك وصل في منديلك وهذا يؤيد أصل المطلب فان النهى وإن كان محمولا على التنزيه الا ان الظاهر منه ملاحظة احتمال النجاسة فيدل على المنع لو علم نجاسته وأوضح منه ما دل على جواز الصلاة في خرقة الحناء إذا كانت طاهرة ويجب إزالة النجاسة أيضا للطواف الواجب والمندوب لأنها صلاة لا لان الطايف في المسجد وعن المساجد بلا خلاف على الظاهر المصرح به في محكى ف؟ والسرائر ونهج الحق والمفاتيح وعن الذخيرة عن الشهيد ان الظاهر كونه اجماعيا وعن اللوامع حكاية الاجماع عن العاملي والظاهر أنه أراد به الشهيد والأصل فيه قوله تعالى انما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام فرع حرمة دخولهم المسجد على نجاستهم وقد مر في نجاسة الكافران المراد بها هنا ولو بالقرينة النجاسة الشرعية فدلت على المنع من ادخال كل نجس وفى النبوي جنبوا مساجدكم النجاسة بناء على أن الظاهر إرادة هذا المعنى دون مسجد الجبهة ودون موضعها من الأرض تسمية للصلاة باسم أشرف اجزائها وفى صحيحة الثمالي عن أبي جعفر (ع) اوحى الله إلى نبيه ان طهر مسجدك واخرج منه من يرقد بالليل ومر بسد الأبواب هذا كله مع ما علم من الشرع من وجوب تعظيم المساجد كما يستفاد من احكام المساجد وآداب دخولها ومنه يعلم وجوب ازالتها من الضرايح المقدسة والمصاحف مع ما علم من زيادة احترام المصاحف على المساجد وكذا المشاهد بناء على ما يظهر من الاخبار من أن كل مسجد كان مكانا اصابه دم نبي أو وصى صلوات الله وسلامه على جميع الأنبياء والأوصياء فأحب الله ان يذكر فيه فاحترامه يستلزم احترام مدفن النبي والوصي صلوات الله وسلامه عليهما بطريق أولي نعم لو قلنا بان وجوب الإزالة عن المسجد ليس للاحترام بل لحكمة الامن عن تنجس المصلين فإنه موضع أعد للصلاة لم يتعد إلى غيره واحتيج في اثبات الحكم في المشاهد والمصاحف إلى دليل اخر ولم نعثر عليه عدا ما ربما يظهر من الشهيد الثاني من وجوب تعظيمهما واحترامهما وفيه ان المسلم حرمة الإهانة والاستخفاف واما التعظيم فمراتبه مختلفة غير محصورة ولا دليل على وجوب الاعلى بناء على تسهيل الامر على العباد والا فاللازم عقلا وشرعا هو الاحترام وفوق ما يتصور الا انا نقول كمالا يحرم ترك بعض الاحترامات فلم يصل من الشرع ما يدل على وجوب هذا الاحترام ولذا لم يفت المشهور بحرمة دخول الجنب في المشاهد وحرمة مس جلد المصحف ولكن الانصاف ان المركوز في أذهان المسلمين من فقدان احترامهما يقتضى وجوب الإزالة فتأمل هذا في غير خط المصحف واما فيه فلا اشكال في وجوب الإزالة بفحوى حرمة مس المحدث له ثم إنه هل يختص المنع في المساجد وما الحق بها بالتعدية أم يعم غيرها ظاهر الآية والرواية هو الثاني وفى اللوامع عن الكفاية انه المشهور بل هو ظاهر منعقد نفى الخلاف في السرائر بل صريحه حيث قال لا خلاف بين الأمة كافة في أن المساجد يجب ان تنزه ويجتنب النجاسات العينية وقد اجمعنا بلا خلاف في ذلك بيننا على أن من غسل ميتا له ان يدخل المسجد ويجلس فيه فضلا عن دخوله ومروره فلو كان نجس العين لم يجز له ذلك انتهى وقرره في المعتبر على الاجماع الأول ومنع الاجماع الثاني قال فانا نمنع الاستيطان كما نمنع من على جسده نجاسته ويقبح اثبات الدعوى بالمجازفات هذا مضافا إلى السيرة المستمرة في إزالة النجاسات الغير المتعدية عن المسجد مثل العذدات؟ اليابسة للأصل وعدم دلالة الآية على المدعى بعد قوة احتمال ورودها مورد الغالب من أن تجويز الدخول لهم كما كانوا عليه قبل نزول الآية يستلزم
(٣٦٩)