كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨

والخنزير وجميع المسوخ انتهى والظاهر عطف الجميع على المثال لا للمثل وعنه في كتاب الأطعمة من ف؟ ان المسوخ كلها نجسة وعن الايضاح في كتاب الصيد نسبة القول بالتنجيس إلى المفيد والشيخ في ف؟ وابن حمزة وسلار وعن غاية المرام ان أكثر المتقدمين على منع بيع المسوخ بناء على نجاستها وأكثر المتأخرين على الجواز وربما احتمل استفادة القول بالنجاسة من بعض هؤلاء من جهة قوله بنجاسة لعاب المسوخ فان المحكي عن ابن حمزة وسلار في سيلة؟ والمراسم وعن الاصباح نجاسة اللعاب كما احتمل في كلام الشيخ إرادة النجاسة اللغوية بمعنى الخباثة الموجبة لثبوت بعض احكام النجاسة ويشهد له مضافا إلى ما عنه في ف؟ من جواز التمشط بالعاج واخذ المداهن منه مدعيا عليه الاجماع ما عنه في الاقتصار ان غير الطير على صربين نجس العين ونجس الحكم فنجس العين هو الكلب والخنزير فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب وما عداه على ضربين مأكول وغير مأكول فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر ونجس الحكم انتهى وكيف كان فما تقدم من الأدلة كاف في طهارة عينها وسؤرها ولعابها ومما ذكرنا من الأدلة يظهر الوجه في طهارة الثعلب والأرنب والقارة والوزغة مضافا إلى ما دل على جواز تذكية الأولين والروايات الخاصة في الأخيرين خلافا للمحكى عن الشيخ في موضع من ط؟ فجعل الامر معه كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته بيبوسة وعن الوسيلة الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد الذمي والكافر والناصب يجب غسل ما مس هذه رطبا ورشه يابسا وللمحكى عن المقنعة فجعل الأخيرين كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة ورش ما مساه بيبوسة ونحوه ما عن المراسم وللمحكى عن الحلبيين في نجاسة الأولين وعن الغنية الاجماع عليه وللمحكى عن القاضي فالحق الوزغة والمستند في الكل لو صحت الحكايات عدة من الروايات ففي المرسل سألته عن الرجل يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وفى المصحح عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء يمشى على الثياب أيصلي فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره فانضحه بالماء والخبر المروى من قرب الإسناد عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء قال يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب وتتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع ونحوه ما عن الرضوي ولا يخفى ان ذلك كله معارض بالعمومات والخصوصات في طهارة الأربعة المذكورة واضعف من الكل القول بنجاسة لبن الجارية كما عن الإسكافي للعلوي الضعيف المعلل بعلة ضعيفة مشعرة بالاستحباب وهي ان لبنها تخرج من مثانة أمها واضعف من الكل نجاسة ذرق الدجاج وقد تقدم في البول والغايط وافرط من الكل في الضعف احتمال نجاسة الحديد أو تخيل حسن؟ الاحتياط كما حكى عن بعض المتورعين انه كان يجتنب اكل الجزء المقطوع من البطيخ بالحديد نعم لا باس بالحكم باستحباب غسل اليد أو مسه لخباثة باطنية فيه المعبر عنها في الاخبار بالنجاسة لموثقة عمار في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو اخذه من شعره وحلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلى قلت فان صلى ولم يتمسح ذلك بالماء قال تمسح بالماء ويعيد الصلاة لان الحديد نجس وقريب منها موثقته الأخرى وفى رواية أبي بصير عن الصادق (ع) عن أمير المؤمنين (ع) لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ وهي على ظاهرها مخالفة للسيرة الكاشفة عن كون الطهارة من الضروريات عند العوام والخواص ويجب بالوجوب الشرطي أو التكليفي إزالة النجاسة مع الامكان عن الثوب والبدن المتنجسين للصلاة بالاجماع المحقق في الجملة وبالسنة والكتاب المتواترة ولو كانت النجاسة ملاصقة لها مع عدم تأثرها لم تجب الإزالة الا إذا منعنا عن حمل النجاسة كما سيأتي وذكر الثوب من باب المثال فان الواجب إزالة النجاسة عن كل ما يصلى فيه لما يستفاد من النص والفتوى من عدم جواز الصلاة في النجس ففي مكاتبة خيران الخادم المتقدمة في مسألة الخمر في الثوب الذي اصابه خمر قوله (ع) لا تصل فيه فإنه رجس دل بمقتضى التعليل على عدم جواز الصلاة في كل رجس وقوله (ع) في رواية أبي بصير المتقدمة في طهارة الحديد (لا تصل في شئ من الحديد صح) فإنه نجس ممسوخ فإنه وإن كان النهى للتنزيه والمراد بالنجاسة الخباثة الا انه يستفاد منه ثبوت حرمة الصلاة في النجس الحقيقي وقوله (ع) في رواية وهب بن وهب السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما بناء على عدم دخول السيف فيما لا يتم الصلاة فيه وأوضح منها الاخبار الآتية فيما لا يتم الصلاة فيه فان الظاهر كون ذلك كالاستثناء من كلية المنع عن الصلاة في النجس مع أنهم عدوا من ذلك الخاتم والدملج والخلخال والسيف والسكين والحاصل ان الظاهر من النص والفتاوى ان المناط في بطلان الصلاة صدق الصلاة في النجس الا ما ثبت استثنائه كما سيأتي في مسألة مالا تتم الصلاة فيه وحينئذ فلو قلنا بجواز حمل النجس فلابد في معرفة ما يصلى فيه وتميزه عن المحمول من الرجوع إلى العرف فتريهم يفرقون بين الخاتم والثوب الملفوف الكائن مع المصلى فلو حمل عمامة تحت إبطه لم يصدق انه صلى فيها والظاهر أن العصابة المشدودة على الأعضاء مما يصلى فيه دون المحمول نعم يزول الحاجة إلى التميز بين المحمول وما يصلى فيه إذا قلنا بالعفو عن قذارة كل مالا تتم الصلاة فيه سواء كان من
(٣٦٨)