كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٠١

صدقة قال إذا كان الزكاة فله ان يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه ولا ينبغي له ان يستحيى مما فرض الله عز وجل انما هي فريضة الله فلا تستحي منها لكن الانصاف ان قوله لا تعطها إياه ليس صريحا في عدم احتسابه من الزكاة لو أعطها وانما يدل على عدم جواز الاعطاء أو كراهته ليتنزل عن استحياء اخذ الزكاة والمترفع عنها الواقع إلى الاستنكاف عما رضي الله له وعدم الرضا بما قسم الله فلا ينافي مورد الرواية السابقة وهو الاستحياء عن الاخذ مع تصريح الدافع قولا بأنها زكاة وان لم يترفع من اخذ الزكاة الواقعية إذا علم بها وبالجملة فمورد الرواية الثانية من ترد الزكاة إذا علم أنها زكاة ومورد الأولى وبقرينة السؤال عن جواز ترك التصريح له بأنها زكاة هو الاستحياء عن اخذها عند تصريح الدافع فيمكن حمل الثانية على الكراهة ورجحان العدول إلى غيره فح لا تعارض العمومات ولا ينافي ما صرح به غير واحد وادعى عليه في محكى التذكرة انه لا يعرف فيه خلافا من استحباب أيضا لها بصورة الصلة إلى المستحي من طلبها بل من اخذها بصورة الزكاة لكون ذلك مذلة عند الناس وان لم يترفع نفسه عنها ولم يمتنع عنها بمجرد الاطلاع عليها ويؤيده ما ورد من دفع صدقات الانعام إلى المتجملين من الفقراء معللا بأنهم يستحيون من اخذ صدقات الأموال ولقد أحسن المحقق في المعتبر التعبير عن مورد هذه المسألة فق من يستحيى من طلبها يتوصل إلى مواصلته روى ذلك أبو بصير انتهى ثم إن حاصل صور المسألة خمس أحدها ان يدفعه الدافع على وجه الزكاة على وجه التصريح والاعلام ويأخذ القابض كلا ولا اشكال فيه الثانية ان يدفعه الدافع على قصد الزكاة من غير اعلام له بأنها زكاة ويأخذه القابض؟ بأنها زكاة ولا اشكال فيها (ايض‍) الثالثة ان يدفعها على قصد الزكاة بعنوان الصلة والهدية يأخذه القابض على وجه الزكاة ولا اشكال فيها ولا في استحبابها من جهة استحياء الفقير المتجمل من أن يطلع عليه أحد لكونه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الرابعة الصورة بحالها ولكن يأخذه القابض بالعنوان الذي دفع إليه فإن كان ممن لا يمتنع عنها إذا اطلع على كونها زكاة فمقتضى العمومات الجواز بناء على أن قبض الزكاة ليس كالقبول الفعلي للعقود يعتبر فيه المطابقة للايجاب الحاصل بالدفع بل المقص‍ قبول تملكه على أي نحو كان يستحق للمعطى امتثال أوامر الايصال والدفع والصرف وان امتنع إذا اطلع على كونها زكاة فهذا هو الذي دلت الحسنة على النهى عن اعطائها فان حملها النهى على كراهية الدفع إليه أو على خروجه عن الاستحقاق لأجل الاستنكاف عارض الله له كما ورد ان تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه فيخرج عن العدالة أو على كون النهى تعبد الحكمة حرمان ذلك الشخص لعله تنزل عن الاستنكاف ويرضى بما قسم الله له أو للعقوبة على الصفة المذكورة فوجه الجمع بين الحسنة وبين العمومات على هذه الوجوه ولو خليناها على ما يظهر منها سيما قوله فإن لم يقبلها على وجه الزكاة انه يعتبر في قبض الزكاة قبولها على أنه زكاة أشكل الامر في هذا القسم من الصورة الرابعة بل القسم الأول منها لأن المفروض اشتراك القسمين في وقوع القبول على غير وجه الصدقة وان أمكن الفرق بينهما بان القابض في القسم الأول حيث إنه لا يأبى عن اخذ الصدقة انما يقصد قبض المدفوع إليه على وجه مطلق التمليك وان صرح الدافع بكونها هدية لكن الغالب وجود احتمال الصدقة بل اماراتها (ايض‍) فهو يقصد التملك المطلق وهذا لا يقدح في اعتبار مطابقة القبول لو فرض القول به في الزكاة بخلاف القابض في القسم الثاني فإنه يقصد التملك الخاص المقابل للتملك على وجه الزكاة الخامسة ان يدسها في مال الفقير من غير اطلاع الفقير ومقتضى بعض ما يستفاد منه ان المقصود الوصول إلى المستحق وما دل على انها بمنزلة الدين هو الجواز الا انه يشكل من جهة عدم تملك الفقير له من غير اختيار فلم يلتفت فهو مال المالك وان أتلفه أجنبي فطيه له الضمان ويبقى في عهدة الزكاة وان أتلفه الفقير فيشترط مقارنة النية له لتملك الفقير أو وكيله فان تحقق فهو والا كان كمسلط الغير على اتلاف ماله بالغرور لا يستحق عليه عوضا مسألة لو دفع زكاته إلى شخص فبان انه غنى فالكلام تارة يقع في حكم الاخذ وتارة في حكم الدافع إما الاخذ فإن كان عالما بكونها فهو محرم عليه ضامن له يرده مع بقائه وقيمته مع تلفه لان التملك انما وقع على المال بعنوان كونها زكاة وعلى الاخذ بعنوان انه فقير والمفروض ظهور فساد هذا التمليك المقيد فيشبه العقد الفاسد الذي لا يبقى الاذن المتحقق في ضمنه وكذا الكلام في كل إباحة أو تمليك تعلق بمال أو شخص مقيدا صريحا أو بالحيثية التقييد به انتفى عن موضوعه ولو بحكم الشرع وكيف كان فلا اشكال في أصل المسألة حتى فيما إذا كان جاهلا بحكم وكان الدافع عالما وان الغرور لا يتحقق بالجهل الحكمي لأنه تقصير من الجاهل ومورده في الجهل الموضوع لتلبيس الغار عليه وإن كان جاهلا بكونها زكاة فإن كانت العين باقية وجب ردها ورد ما يتبعها ولا فرق بين كون الدافع ممن يجوز له الرجوع في هبته وعدمه لان الهبة عنوان اخر والكلام هنا في أن الاخذ لا يملك المدفوع ولو مع الجهل الا انه هل يجوز الرجوع بعد تملكه أم لا كيف ولو سلم التملك فلا ريب في عدم جواز الرجوع لتحقق قصد القربة والثواب في الهبة فلا يجوز الرجوع فيه مط من غير تفصيل فيه بين افراد الواهب نعم صرح في المعتبر كما عن المنتهى بعدم الارتجاع مستدلا في الأول بان الظ انه صدقة وفي محكى الثاني بان الدفع محتمل للوجوب والتطوع وفيهما نظر لان الكلام في حكم المال المدفوع بعد فرض تحقق كون دفعه على وجه الصدقة الواجبة التي لا يستحقها القابض ولا ريب ان دفع المالك إلى الشخص على وجه واحد في صورتي علم القابض وجهله فإذا حكم بالارتجاع مع العلم فلا وجه لنفيه مع الجهل نعم لو ادعى القابض الجاهل انها كانت صدقة أو هبة لازمة وادعى الدافع كونها زكاة وان دفعها فاسد فهى مسألة أخرى غير مسألة المال المدفوع إلى غير المستحق المجامعة العلم القابض واعترافه بما يدعيه الدافع نعم ربما يق في تلك المسألة بتقديم قول القابض لأنه يدعى الصحة والدافع يدعى الفساد مع امكان ان يق بتقديم قول الدافع لأنه أبصر بنية بل هو المتعين إذا لم يكن القابض منكر ألما يدعيه الدافع بل كان شاكيا يتبع تكليفه في وجوب تصديق الدافع وعدمه فان الظ انه مكلف بتصديق الدافع المقام الثاني حكم الدافع من حيث الضمان والعدم إذا تعذر ارتجاع المدفوع فنقول إن كان الدافع هو الإمام (ع) أو نايبه الخاص أو العام أو وكيلهم فالظ عدم الضمان لأصالة البراءة وكونهم مأذونين من المالك الحقيقي ومن طرف الفقراء في هذا الدفع الخاص ولا يترتب على التلف الحاصل من دون
(٥٠١)