كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٢
تفريط منهم ضمان مع أن الضمان لو كان ففي بيت مال المسلمين فيكون الغرامة (ايض) في مال الفقراء فتأمل وحكم الغرم كالمغروم اذون في دفعه إلى من يحتمل ان يظهر عدم استحقاقه والأجود الاعتماد على الاجماع كما يظهر من العلامة هذا كله بالنسبة إلى الدافع إما المالك فلا اشكال في براءة ذمته من الزكاة لايصالها إلى يد وكيلهم فبرئت ذمته ولو كان الدافع هو المالك ففي اجزائه أقوال ثالثها التفصيل بين ما إذا اجتهد فأعطى وبين ما إذا اعطى اعتمادا على مجرد دعوى الفقر وأصالة عدم المال والأقوى هو عدم الأجزاء وفاقا للمحكى عن المفيد والحلبي لأصالة اشتغال الذمة وعموم ما دل على انها كالدين مضافا إلى مقتضى قاعدة الشركة في العين على أن الموضوع من الزكاة في غير موضعه بمنزلة العدم وما دل على وجوب إعادة المخالف زكاته معللا بأنه لم يضعها في موضعها مضافا إلى خصوص مرسلة الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطى زكاة ماله رجلا يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا تجزى عنه لكن في حسنة حريز بابن هاشم المحكية عن الكافي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال قلت له رجل أدي زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانيا إلى أهلها إذا علمهم قال نعم قال قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤد مما أولم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قال قلت فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها باهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال إذا اجتهد فقد برئ وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا لكن يمكن ان يق ان الرواية كما فهمه في المدارك انما تدل على حكم من دفع إلى غير الا هل لعدم التمكن من الأهل بعد الطلب والاجتهاد فلا يدل على المط في شئ وعلى تقدير دلالته على الدفع إلى غير الأهل جاهلا فنقول النسبة بينها وبين المرسلة المتقدمة عموم من وجه بناء على كون السؤال عن صورة اشتباه مصاديق أهل الزكاة ففي مادة اجتماعهما وهو الاشتباه في الأهلية من حيث الفقر مع الاجتهاد يرجع إلى الأصل والعمومات المتقدمة مضافا إلى ظاهر ان الرواية الاشتباه فيما عدا الفقر ويحتمل ان يكون مورد السؤال الجهل بالحكم وهو ان أهل الزكاة لابد من كونها فقيرا بل عادلا الا انه اشتبه عليه المصدق الخارجي لمستحق الزكاة المعلوم عنده من حيث المفهوم كما هو محل كلام الأصحاب و ح فلا يبعد القول بالصحة في مورد الرواية مع الاجتهاد والقصور لعدم المرشد إلى الحق فهو نظير ما إذا أدي اجتهاد المجتهد إلى عدم اعتبار العدالة فادى الزكاة لغير العدول ثم علم بعد ذلك خطأ اجتهاده فإنه يمكن الحكم بالاجراء هنا دون ما إذا اجتهد في الموضوع ثم ظهر خطأ ره فيه لكن الحق عدم التفرقة بين انكشاف الخطأ في الشبهتين لكن ظاهر الرواية على تقدير حملها على الشبهة الحكمية جهل السائل بالأهل من حيث اعتبار الايمان وعدمه لأنه هو الذي كان خافيا في ذلك الزمان على كثير حتى سئلوا عنه وأكثر من السؤال الا الفقر فان اعتباره في مستحق الزكاة كالضروري بين الخاصة والعامة فحكم الإمام (ع) بعدم وجوب الإعادة في غير الفقر لا يدل على عدمه فيه فالمرسلة المتقدمة الواردة في خصوص الفقير سليمة عن المعارض فلا مناص عن العمل بها ولا من العمل بالحسنة الظاهرة في غير الفقر وظهورها في الشبهة الحكمية غير مضر بعد الحكم باتحاد مناط الإعادة في الشبهتين وهي مخالفة الواقع المعبر عنها في المستفيضة بوضعها في غير موضعها مضافا إلى كون الشبهة الموضوعة أولي بالمعذورية إذا جهل بالحكم المذكور أعني اعتبار الايمان في مستحق الزكاة مع التمكن من الرجوع إلى الإمام (ع) أو إلى من سمع واخذ منه لا يخ عن تقصير وان اجتهد في الطلب وبهذه الحسنة يخصص عموم ما دل من التعليل السابق في الأخبار الواردة في إعادة المخالف زكاته بصورة عدم اجتهاد المعطى في إزالة الشبهة كما هو صريح مورد رواياتهم فان المخالفين انما يعطون الزكاة فقرائهم ومعلوم ان ذلك عن تقصير منهم واما بناء على ظهورها في الشبهة الموضوعية فقد عرفت ان الظ من الرواية اشتباه الموضوع من غير جهة الفقر بل من جهة الايمان لأنه المناسب المطلب والاجتهاد ولا يبعد ان يكون جواز الدفع مشروطا بالاجتهاد وتحصيل المظنة في كون الشخص اماميا سيما في أزمنة صدر هذه الأخبار نظرا إلى غلبة المخالفين فالرواية لا تدل على وجوب الإعادة مع الدفع بمقتضى الأصول السابقة إذا لم يكن العمل بها مسبوقا بالاجتهاد والحاصل انه لا مناص من حمل الرواية على صورة يتوقف جواز الدفع فيها على الاجتهاد سواء حملتها على الشبهة الموضوعية أو على الشبهة الحكمية فمحصل الكلام ان انكشاف الغنى يوجب الإعادة للأصل والمرسلة المتقدمة واما انكشاف غيره من الموانع كعدم الايمان وغيره مما يلحق به بالاجماع المركب كالهاشمية وكونه واجب النفقة أو عبدا للحسنة المتقدمة المتممة في غير موردها بالاجماع أو الأولوية فهو لا يوجب الإعادة وفاقا للمحكى عن الشيخ والأكثر بل ظاهر المختلف الاجماع عليه وان احتمل قويا إرادة اتفاق خصوص الخصم منه للحسنة المتقدمة المتممة في غير موردها بالاجماع المركب والأولوية ودلالتها على التفصيل بين صورتي الاجتهاد وعدمه لا يقدح بناء على اختصاصها بالشبهة الحكمية الذي يعتبر في جواز الاقدام الاجتهاد والفحص عن الحكم فالاجتهاد فيها بمنزلة الرجوع إلى الأصول في نفى الهاشمية والرقية ونحوهما من الموضوعات المشتبهة ثم إن المحكي عن جماعة انه يستثنى من صورة انكشاف كون الفقير عبدا ما لو انكشف كونه عبدا للمعطى قال في البيان ولو ظهر ان المدفوع إليه عبد فكظهور الغنى الا ان يكون عبده فإنه لا يجزى لعدم الخروج عن ملكه انتهى وتنظر في هذا الاستثناء المحقق والشهيد الثانيان وصاحب المدارك نظرا إلى اشتراك وجه الاخراج في الجميع وتوضيحه ان الامر انما يدل على الأجزاء فيما استفيد من الأدلة ابتناء التكليف به على الظاهر كالصفات المعتبرة في المستحق واما أصل التكليف بعناوين الاخراج والصرف الظاهرة بل الصريحة بملاحظة الاشتراك في العين في الاخراج إلى الغير والتمليك فالمراعى فيه هو الرافع لا غير إذ لم يرد له طريق ظاهري بل طريقه الاعتقاد الذي لا يغنى بنفسه عن الحق شيئا ولذا لو قال المولى أضف عادلا فأضاف مظنون العدالة لو مقطوعها ثم تبين الخلاف أمكن القول بالاجزاء بخلاف ما لو ضربه أو خلعه أو فعل به غير ذلك باعتقاد انه المأمور به فان الحكم بالاجزاء هنا لا يخ عن بشاعة جد أو الحاصل ان الشارع جعل المدار على الظ في أوصاف المستحق لا في أصل تمليكه هذا ولكن الانصاف ان ما ذكر لو تم لم يجز الاعتماد في صورة الشك في كونه حرا أو عبدا له على أصالة الحرمة لأن الشك يرجع إلى دفع الزكاة إليه اخراج لها عن ملكه إلى ملك الغير أم لا فح لا يجوز الدفع لان الواجب
(٥٠٢)