كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤

أكثرت أفيسكر قال نعم قال أفكل مسكر حرام إلى اخر الرواية وفيها ان القوم رجعوا بأنفسهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله فأجابهم بما أجاب الوفد وفيه دلالة صريحة على عدم الحرمة ما لم يسكر والظاهر أن الاسكار انما كان يحصل فيما وضعوه بعد القاء العكر فيه وهدره إلى غليانه ونشيشه؟ ونحوها رواية الفضيل بن يسار عن مولانا أبى جعفر (ع) قال سئلت عن النبيذ فقال حرم الله الخمر بعينها وحرم النبي صلى الله عليه وآله من الأشربة كل مسكر لم يفرق بين ان يغلى النبيذ بالنار ولم يذهب ثلثاه وبين ان لا يغلى ورواية مولى حريز عن الصادق (ع) فقلت له انى اصنع الأشربة من العسل وغيره وانى يكلفوني في صنعتها فاصنعها لهم قال أصنعها لهم وادفعها إليهم وهي حلال قبل ان تصير مسكرا إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن مناط التحريم هو الاسكار دون الغليان ودعوى حصول السكر أو مباديه ولو من شرب كثيره بمجرد الغليان ولو في بعض الأمزجة أو بعض الأهوية والأمكنة ممنوعة ومجرد احتماله لا يوجب الحكم بالتحريم ولا يجب التفحص والتجربة أيضا مع أنه لو كان لأتفق لبعض ولو اتفق لنقل وشاع بل لو كان لاخبر به الحذاق نعم الظاهر أن طول مكث نقيع التمر وكذا الزبيب قبل اذهاب معظم اجزائه المائية باذهاب الثلثين يوجب الاختمار الموجب للاسكار وقد يستعمد اختماره بوضع بعض الأجسام فيه كالعكرة وثفل التمر ونحوهما وقد يختمر بنفسه لتلوث انائه ببقية النقيع السابق المختمر وحينئذ فلا اشكال في التحريم لأجل الاسكار ولكن لا توجب التحريم قبل حصوله كما صرح به (ع) في رواية مولى حريز المتقدمة حيث قال وهي حلال قبل ان تصير مسكرا ومما ذكرنا يظهر ضعف التمسك للحرمة بموثقة عمار بن موسى انه سئل عن النفوح العتيق كيف يصنع حتى يحل قال خذ التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر وموثقته الأخرى قال سئلته عن النفوح قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يتمشطن والنفوح طيب مايع ينقعون التمر والسكر والقرنفل والتفاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة مخصوصة فيها قدر مخصوص من الماء ويصبرون أياما حتى ينش ويتخمر فان الظاهر أن الامر باغلائه حتى يذهب ثلثاه لأجل ان لا يصير نجسا إذا نش واختمر مع الأدوية الممزوجة معه لما سيجيئ من أن ماء التمر والزبيب إذا نش واختمر صار مسكر الا للنجاسة الحاصلة بالغليان فكيف يعمل بالموثقة في ذلك مع مخالفتها للشهرة المحققة والاجماعين المحكيين المعتضدين بعدم ظهور الخلاف في النجاسة الاعن شاذ من متأخري المتأخرين واضعف من ذلك الاستدلال بما روى أن الصادق (ع) كان عند نسائه فشم رايحة النفوح فقال ما هذا فقالوا نجعل فيه الضياح فأمر به فأهريق في البالوعة إلى آخره والضياح قبل اللبن الخاثر وعن القاموس ان الضياح ككتان عطر أو عسل وعن بعض انه الخمر الممزوج بالماء وحينئذ فلا يدل الرواية على نجاسة أصل النفوح أو يقال إن هذا النفوح كان مما لم يذهب ثلثا ماء تمره فاختمر فصار نجسا والحاصل ان اذهاب ثلثي العصير العنبي انما يجب أصالة لما دل من الاخبار والاجماع على حرمته قبله ودعوى شمول العصير لما نحن فيه أضعف من دعوى شموله لنقيع الزبيب التي قد عرفت ضعفها واما اذهاب ثلثي ماء التمر المستفاد من هاتين الموثقتين فلا يبعدان يكون علاجا لعدم افسادها عند النشيش والاختمار لأجل طول المكث ولما يمتزج كما يستفاد ذلك من مستفيض الاخبار منها رواية أيوب ابن راشد قال سمعت أبا البلاد يسئل الصادق (ع) عن النبيذ قال لا باس به فقال إنه يوضع العكر قال بئس الشراب ولكن انبذوه عذوة واشربوه بالعشى فقلت جعت فداك هذا يفسد بطوننا فقال أبو عبد الله (ع) أفسد لبطنك ان تشرب مالا يحل لك الخبر والعكر هو درد من الزيت يوجب غليان النبيذ ونشيشه كما يستفاد من غير واحد من الاخبار ومنها رواية إبراهيم بن أبي البلاد انه دخل علي بن جعفر (ع) وجلست وشكى إلى معدته إلى أن قال ما سقيت ماء فقال (ع) أسقيه من نبيذي فجائت نبيذ مريس في قدح من خضر فشربته فوجدته أحلى من العسل قلت له هذا الذي أفسد معدتك فقال هذا تمر من صدقة النبي صلى الله عليه وآله يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء وتمرسه الجارية واشربه على اثر الطعام السائر نهاري فإذا كان الليل أخرجته فسقته أهل الدار فقلت له ان أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال فما نبيذهم قلت يؤخذ التمر فيبقى وتلقى عليه القعوة قال و ما القعوة قلت الدازى قال وما الدازى قلت يؤتى من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يعلى وفيسكن أو يسكر قال ذلك حرام وغير ذلك فما ورد في نبيذ التمر ومثلها في نقيع الزبيب منها رواية حنان بن سدير قال سمعت رجلا يسئل أبا عبد الله (ع) ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم انك أمرت بشربه فقال صدق أبو مريم سئلني عن النبيذ فقلت له انه حلال ولم يسألني عن المسكر إلى أن قال فقلت جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شئ هو فقال إما أبى صلوات الله عليه فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في اناء فتصب عليه ثلثه مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشى وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتم أفإن كنتم تريدون النبيذ فهذا هو النبيذ ومنها رواية علي بن أسباط أنه قال رجل لأبي عبد الله (ع) ان بي أرياح البواسير وليس يوافقني الا شرب النبيذ فقال مالك وما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وآله
(٣٦٤)