كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٢
المختص به وبقبيله وبالجملة فان الناظر فيها بعين التأمل بعد ملاحظة ما دل على تشديدهم (ع) في أمر الخمس وعدم التجاوز عنه يفهم وورودها على أحد المحامل المذكورة فمن تلك الأخبار مضافا إلى عمومات ثبوتها الظاهرة في عدم سقوطها بالتحليل الا لعذر من الاعذار المذكور بعضها منها رواية بريد قال كتبت جعلت فداك تعلمني الفائدة وما حدها وما رأيك أبقاك الله ان تمن علي بذلك لكيلا أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام وجايزة وظهور الرواية في عدم العفو لا ينكر ومنها مصححة ريان بن الصلت قال كتبت إلى أبى محمد (ع) ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى ارض من قطيعة لي ومن ثمن سمك وبردى وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس (انش تع) وحمل الخمس في الرواية على الخمس الثابت في القطيعة المفسرة بما اقطعه السلطان من قطع أراضي الخراج التي يجب فيها الخمس من حيث كونها من الغنائم لا الخمس المتعلق بارباح المكاسب كما ذكره جمال الدين في حاشية الروضة يدفعه مضافا إلى عدم وجوب اخراج خمس أراضي الخراج وكونها ملحقة بالأنفال من جهة الخمس كما يستفاد من بعض النصوص بل أكثر الفتاوى الخالية عن ذكر اخراج الخمس من ارتفاع أراضي الخراج ان هذا الحمل مناف للحكم باخراج خمس غلة الرحى المبنية على تلك الأرض فان أرض الخراج لا يجب تخميس الغلة الحاصلة من الأبنية الموجودة فيها غاية الأمر وجوب تخميس طسق الأرض وما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يزيد الطبري قال كنت رجل من تجار فارس إلى بعض موالى أبى الحسن الرضا (ع) يسئله الاذن في الخمس فكتب بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العذاب لا يحل مال الا من وجه أحل الله ان الخمس عوننا على دنيانا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا ونشترى به اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزوده وعنا ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم في يوم فاقتكم والمسلم من يفي الله بما عاهد الله عليه وليس المسلم من أخاف باللسان أو خالف بالقلب والسلم وبهذا الاسناد قال قدم قوم من خراسان على أبى الحسن الرضا (ع) فسئلوه ان يجعلهم في حل من الخمس فقال ما امحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزودون حقا جعله الله لنا وجعلنا له لا نجعل أحدكم في حل وفي نسخة لا جعل الله أحدكم وهاتان الروايتان في الدلالة على المطلوب كما ترى ورواية يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وانا على ذلك مقصرون فقال أبو عبد الله (ع) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم وفي مكاتبة قرئها علي بن مهزيار بخط أبى جعفر (ع) من أعوزه شئ من حقي فهو في حل دلت الروايتان على أن تجاوزهم عن حقوقهم من جهة الضيق إما لخوف الانتشار واما لكثرة الظلم على الشيعة في أموالهم واما لاعسار بعضهم بعد اشتغال ذمته كما يدل عليه الرواية الثانية وما حكى عن ابن طاوس قدس الله روحه بسنده عن أبي إبراهيم عن أبيه (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد اشهدوني على أنفسكم بشهادة ان لا إله إلا الله إلى أن قال وان علي بن أبي طالب (ع) وصى محمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وان طاعته طاعة الله ورسوله والأئمة من ولده وان مودتهم مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقامة الصلاة لوقتها واخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها واخراج الخمس من كل ما يمكنه (يملكه) أحد من الناس حتى يرفعه إلى والى خير المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده صلوات الله عليهم أجمعين فمن عجز فلم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة (ع) فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل سهم الناس ولا يريد سهم الا الله (تع) إلى أن قال فهى شروط الاسلام وما بقى أكثر وما عن ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال انى لآخذ من أحدكم الدرهم وانا أكثر أهل المدينة قال لا ما أريد بذلك الا ان تطهروا وما ورد مستفيضا من أنه لا يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا وما روى عن بصائر الدرجات عن عمران عن موسى بن جعفر (ع) قال قرأت عليه أية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله وما كان لرسوله صلى الله عليه وآله فهو لنا ثم قال والله لقد يسر على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دارهم جعلوا لربهم واحدا واكلوا أربعة ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه الا ممتحن بالايمان ورواية محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني (ع) اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضايع فكتب (ع) بخطه الخمس بعد المؤنة فان السؤال والجواب المذكورين فيها مع تحليله للشيعة كاللغو ورواية علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام يأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت في أي شئ قال في أمتعتهم وصنائعهم قلت والتاجر عليه والصانع بيده قال إذا أمكنهم بعد مؤنتهم ورواية علي بن شجاع النيسابوري انه سئل أبا الحسن الثالث (ع) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقى في يده ستون كرا إما الذي يجب لك من ذلك فهل يجب لأصحابك من ذلك شئ فوقع (ع) لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته إلى غير ذلك مما سيمر بك في فروع المسألة وغيرها والعجب ممن يلاحظ هذه الأخبار منضمة إلى تلك الفتاوى ودعاوى الاجماع المعتضدة بظاهر الكتاب وبالأصل كيف يجترى بالحكم بالعفو عن خمس هذا القسم سيما مع ما ورد من أن الخمس لبنى هاشم عوض الصدقات المحرمة عليهم فان تحليل هذا القسم من الخمس مع كثرة موارده في جنس باقي أقسام الخمس يقرب من تحريم الصدقة عليهم بغير عوض ومنه يظهر (ايض) ضعف اختصاص هذا القسم بالامام فإنه (ع) وإن كان يعولهم من ماله الا ان ظاهر التعريض كون الحق لجميع بني هاشم أعزهم الله (تع) قال في التهذيب بعد ايراد جملة من الأخبار الدالة على التعليل وايراد بعض ما ذكرنا مما يدل على خلافه بعد تلك الأخبار المجللة قال الشيخ (ره) واعلم ارشدك الله (تع) ان ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار من الأئمة (ع) لتطيب ولادة شيعتهم ولم ترد في الأموال وما اخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد فهو مختص بالأموال ثم استشهد بمكاتبة إلى جعفر (ع) إلى علي بن مهزيار
(٥٣٢)