كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠
بل خصوص اشتمالها على صرة الدراهم الظاهرة فيما عليه اثر الاسلام عدم اختصاص الحكم بالخالي عن الأثر وفاقا لظ جماعة حتى من جعل ذا الأثر لقطة فيما إذا وجد في الأرض خلافا لما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حاشيتهما على الشرائع وظاهر الرواية (ايض) عدم وجوب تتبع الملاك السابقين الا ان يتمسك بتنقيح المناط ولعله الأقرب إذا علم وجوده في أزمنة تلك الكل كما أنه لو لم يعلم بوجوده في زمان تملك البايع الأخير لم يجب تعريفه (ايض) فان الرواية محمولة على الغالب مع أن الموجود في الأضاحي ثابت حق تملك البايع لها واما وجوب الخمس وهو مشكل لعدم الدليل لعدم صدق الكنز مع خلو الرواية بل ظهورها في اختصاصه بكله وكونه داخلا في الغنيمة لا يجدى بعد اجماعهم ظاهرا على عدم الخمس في غير السبعة المعدودة أو ما وقع فيه مما سيجئ واندارجه في عموم كل ما كان ركازا ففيه الخمس مشكل مسألة ولو وجد في جوف سمكة فقد ذكروا انه للواجد وان اصطاده غير الواجد لان حيازة الصائد انما وقعت على السمكة دون ما في بطنه وان قلنا بعدم اعتبار نية التملك فيها لان الالتفات إليه والعلم به ولو اجمالا كالعلم بالبعض في ضمن الكل معتبر في مفهوم الحيازة فت ويستدل على ذلك مضافا إلى ظهور عدم الخلاف والأصل المتقدم اخبار وردت في شراء بعض الفقراء من بني إسرائيل السمكة فوجدوا في جوفها لؤلؤتين والفقير الذي اعطائه سيد الساجدين صلوات الله عليه قرصتي خبز فاشترى بأحدهما سمكة وبالأخرى ملحا فوجد في جوف السمكة درة أو درتين واطلاق ما ذكر من الأصل يقتضى عدم الفرق بين اشتمال الموجود على اثر الاسلام وعدمه وفي المسالك و حاشية الشرائع كونه مع الأثر لقطة ولعله لوجود المقتضى للتعريف فيما وجد في دار الاسلام وجود اثره وهو حسن لو قلنا به هنا لك من جهة عمومات اللقطة ودلالة الأثر على سبق يد المسلم وان لم نقل به رأسا أو قلنا من جهة مراعاة موثقة محمد بن قيس فلا دليل هنا يرد على الأصل المتقدم والاخبار المذكورة في محلها وربما يذب عن ذلك على القول بكون الأثر موجبا للحكم باللقطة ان ما يخرج من البحر ملك للمخرج وإن كان عليه اثر الاسلام وفيه نظر مع عدم الاعراض مع أنه لا امارة على ابتلاع السمكة لما في جوفه من البحر ثم إن السمكة المملوكة في موضع خاص لمالك إذا باعها فوجد المشترى شيئا في جوفها الظ ان حكمها حكم الدابة بتنقيح المناط الا عند من من جمد من بعض سادة مشايخنا على ظاهر النص حتى أنه استشكل في التعدي إلى غير البيع من النوافل وقوى عدم الالحاق نعم مجرد مملوكية السمكة لا يوجب ظهور كون ما في جوفها من مال المالك والحاقها بالدابة التي يظن دخول ما ابتلعها من جملة ما أعلفها المالك كما صرح به بعض في تقريب الحكم المطابق للنص لا يوجب الالحاق بل لا يتحقق ذلك في السمكة واما وجوب الخمس في الموجود فهو (ايض) مشكل لعدم صدق أحد العناوين المعدودة في كلام الأصحاب مسألة لا اشكال ولا خلاف ظاهرا في وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص من المباحات الأصلية والاخبار به كدعوى الاتفاق مستفيضة لكن الاخبار به مشتمل على لفظ الغوص وهي أكثرها وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر مثل مصححة عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ونحوها رواية البزنطي عن محمد بن علي عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة فقال إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس والظ ان النسبة بين حقيقة الغوص وحقيقة ما يخرج من البحر عموم من وجه من جهة شمول الثاني لما يخرج بالآلة من دون خوض في الماء ولو من وجه الماء وعدم شمول الغوص لذلك وشمول الغوص للخوض في الشطوط بخلاف الثاني فح إما ان يجعل عنوانين لما يجب فيه الخمس فكلما يتحقق أحدهما وجب الخمس وان ما يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يتقيد به من جهة الانصراف فيحض ما اخرج بما كان بالغوص والغوص بما كان في البحر واما ان يرجع أحدهما إلى الأخر بان يدعى ان ذكر خصوص البحر من باب الفرد الغالب والاخراج منصرف إلى الاخراج من غير وجه الماء لا بالآلة اذلا يدعى ان ذكر خصوص الغوص من باب ان الغالب اخراج ما في قعر البحر مما عدا الحيوان بالغوص لا بالآلة والتحقيق ان يقال إن ما يخرج من البحر لا يشمل ما يوجد في وجه الماء فان الظ الاخراج من داخل لكنه على اطلاقه من حيث الاخراج بالغوص أو بالآلة واخبار الغوص محمولة على ما عرفت من الغالب واما الغوص فالظ انصرافه إلى الغوص في البحر فلا يشمل الغوص في الشطوط وحاصل ذلك يرجع إلى اختيار الوجه الرابع من الوجوه الأربعة في الجمع بين الآلة ارجاع الغوص إلى ما يخرج من البحر لكن بعد تخصيص الاخراج بكونه من داخل آلاء فظهر بذلك ضعف ما يق من تقييد أدلة ما يخرج من الماء بما كان بالغوص إما أولا فلعدم التعارض بينهما واما ثانيا فلان الظ كما عرفت ورود التخصيص بالغوص مورد الغالب اللهم الا ان يقال اختصاص ما يخرج من البحر بما يخرج بالخوض فيه من أجل الانصراف بحكم الغلبة لا من جهة تقييده بأدلة الغوص فيتعين الوجه الثاني من الوجه الأربعة التي ذكرناها ويتفرع على ما ذكرنا أمور الأول وجوب الخمس إذا اخرج مثل اللؤلؤ ونحوه من قعر البحر بغير الغوص بناء على الوجه الرابع من الوجوه كما صرح به في المسالك ونفى عنه البعد في الغنائم الثاني عدم الوجوب إذا اخرج ما في الشطوط والآبار بالغوص كما استقر به سيد مشايخنا في المناهل الثالث عدم الوجوب فيما يؤخذ من وجه الماء وفاقا لجماعة واولى عنه بالعدم ما اخذ من الساحل الرابع لو خرج حيوانا بحريا من البحر بطريق الخوض في الماء فان جعلنا العبرة بأدلة الغوص إلى مالا يشمله وان شمله لغة الا انك قد عرفت ان العبرة بالاخراج من البحر بطريق الخوض وليس لفظ الغوص مأخوذا في منصرف اطلاق ما يخرج حتى يدعى انصرافه إلى غير محل البحث كما لا يخفى فوجوب الخمس فيه لا يخلو عن قوة وفاقا للمحكى عن الشيخ وبعض معاصري الشهيد وقواه في المناهل لكن الانصاف ان الحكم لا يخلو عن اشكال فادخاله في الأرباح أوفق بالأصل كما لو أخرجه لا بطريق الغوص ثم إنه لا اشكال في تملك ما يخرج إذا لم يكن عليه اثر الاسلام ولو كان من النقدين ولو كان عليه الأثر فظاهر المحقق والشهيد الثانيين كونه في حكم مال المسلم فهى لقطة الا ان (يق) بمقتضى رواية السكوني في سفينة انكسرت في البحر حيث حكم بان ما أخرجه الماء فلأهله وما اخرج بالغوص فللغائص وظاهر الشهيد في البيان التردد في المسألة والأقوى ما عرفت في المسألة المتقدمة من التملك لانصراف اللقطة إلى غير مثل ذلك الا ان المسألة لا تخلو عن اشكال ثم إنه لا خلاف ظاهرا في اعتبار المؤنة لما تقدم في المعدن ولا في اعتبار النصاب والمشهور فيه ما في الرواية المتقدمة وعن التنقيح والمنتهى و السرائر والغنية الاتفاق على
(٥٣٠)