كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٢

رضاه بالخصوص مضافا إلى أن (الظ) ان المناط فيما ورد من الامر بالتصدق بمجهول المالك هو تعذر الايصال إلى مالكه لأجل الجهل فالجهل لا مدخل له في أصل الحكم وانما هو سبب المتعذر فإذا حصل التعذر من وجه اخر مع العلم بالشخص وتعينه جاء الحكم (ايض‍) مضافا إلى عموم ما دل على أنه من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا وخصوص ما مر من رواية ابن طاوس في وصية النبي صلى الله عليه وآله مضافا إلى ما يشعر به ما دل على وجوب صرف نذر هدى البيت في زرارة معللا بان الكعبة غنى عن ذلك وما جاء في صرف الوصية التي نسى مصرفها في وجوه البر وكذا الوقف الذي إربا به مضافا إلى ما مر من رواية الطبري عن الرضا (ع) من أن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشترى به من اعراضنا ممن نخاف سطوته فصرف حقه (ع) في أيام غيبته في حوائج ذريته وشيعته لا (يخ) عن أحد المصارف المذكورة في الرواية مضافا إلى ما يشعر به مرسلة حماد الطويلة المتقدمة ومرفوعة أحمد بن محمد من أن عليه اتمام ما نقص وله ما زاد من مقدار استغناء ستة الأصناف بقدر الكفاف فيجوز (ح) صرف حصته من الخمس أو مال اخر مما يقع بأيدينا من أمواله (ع) في الذرية الطاهرية المحتاجين لان (على عيال الغائب وقضاء ديونه وغير ذلك من أموره ويلزم على قولهم وجوب الاقتصار على الذرية الطاهرة واما على ما ذكرنا فلا يختص بهم بل يعم غيرهم بل ليس مصرفه مخصا بالانفاق صح) سد خلتهم كان أحد المصارف لأمواله بل كان من أهمها وقد استدل جماعة بهاتين المرسلتين على وجوب دفع حصته في هذا الزمان إلى الأصناف من باب التتمة لان عليه اتمام ما نقص كما في المرسلتين قالوا وما وجب لحق الله (تع) لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك بل عن المنتهى ان الحاكم يباشر لأنه نوع من الحكم على الغائب وفيه نظر أولا فلما عرفت من منع دلالة المرسلتين على وجوب الاتمام (مط) بل إذا وصل بيده جميع الخمس والا فلو فرضنا انه لم يصل إليه الا قليل منه لم يجب عليه الاتمام ففي هاتين الروايتين بيان لسيرة الإمام (ع) في تقسيم الأخماس والزكوات الا إذا أجبيت إليه ولذا صرح بمثل ذلك في الزكاة (ايض‍) ففي مرسلة حماد انه ان نقص عن ذلك شئ ولم يكتفوا به يعنى الأصناف الثمانية أهل الزكاة كان على الوالي ان يمونهم من عنده ولازم ذلك وجوب اعطاء الزكاة من ماله (ع) إذا أعوزهم مع أن هؤلاء المستدلين يقولون بلزوم الدفع إلى السادة خاصة واما ثانيا فلانه لا دلالة في المرسلتين الا على الوجوب حال الحضور ولعل ذلك من احكام الرياسة (والولاية وال؟؟ الظاهرة لا من احكام الإمامة والحجية أو يكون ذلك صح) من باب مواصلة الأقارب الساقطة عند المفارقة بعد المشقة ككثير مما يجب علينا بالنسبة إليه وعليه بالنسبة إلينا واما ثالثا فلعدم دلالة الرواية على وجوب الاتمام من هذا المال بالخصوص فلعل للانفاق على أهل الخمس وعلى أهل الزكاة عند حاجتهم مال اخر خاص لا نعلمه وهذا المال له مصرف اخر والحاصل ان اثبات وجوب الصرف في الأصناف من باب التتمة ذهب إليه جماعة بل في الروضة انه المشهور بين المتأخرين تمسكا بالروايتين محل نظر سيما إذا وجد مصرف اخر أهم من ذلك بمراتب بحيث نعلم مع قطع النظر عن الروايتين ان الإمام (ع) لا يرضى الا بصرفه في هذا الأهم فدفع هذا القطع بالروايتين في غاية الاشكال فان المسألة من الموضوعات وحل مال المراء المسلم مشروط بطيب نفسه نعم لو قلنا إن للمالك أو المجتهد ولاية على هذا المال كما في مجهول والمالك مال اليتيم والغائب واللقطة لم تجب ملاحظة الأهم والأصلح لعدم الدليل على أصل الاحسان لكن (الظ) عدم ثبوت الولاية بل الحكم تابع للاذن ولا أقل من الاحتمال ثم إن مقتضى ما ذكرنا جواز صرف المالك لها بنفسه بعد علمه برضاء الإمام (ع) من الامارات التي ذكرناها فان حصول العلم منها بالرضا لا يختص بالمجتهد أو بعد اعلام المجتهد له وذلك أن جوزنا تقليد الغير فيما نحن فيه نعم له ان يدفعه من أول الأمر إلى المجتهد وعلى المجتهد ان يقبله كما في كل مال غائب فيصنع به ما يرى من الدفع أو الضبط الا ان يعلم المقلد بعدم رضاء الإمام (ع) بالضبط فليس له الدفع لعدم حصول البراءة من الخمس قبل صرفها عن المالك إذا كان الصرف واجبا والعزل غير كاف وربما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد نظرا إلى عموم نيابته وكونه حجة الامام على الرعية وأمينا عنه وخليفة له كما استفيد ذلك كله من الاخبار لكن الانصاف ان ظاهر تلك الأدلة ولاية الفقيه عن الإمام (ع) على الأمور العامة لا مثل خصوص أمواله وأولاده (ع) مثلا نعم يمكن الحكم بالوجوب نظرا إلى احتمال مدخلية خصوص الدافع في رضاء الإمام (ع) حيث إن الفقيه أبصر بمواقعها بالنوع وان فرضنا في شخص الواقعة تساوى بصيرتهما أو أبصرية المقلد هذا كله على ما اخترناه من جواز التصرف من باب شاهد الجال واما بناء على قول الجماعة من وجوب الدفع من جهة وجوب انفاق المعوذين عليه (فالظ) انه يجب ان يتولاه الحاكم لأنه المتولي لكل حسنة عامة سيما مثل الانفاق بل يصرف في المصالح كائنة ما كانت الأهم فالأهم فيفرض المالك أو المجتهد نفسه الإمام (ع) وينظر إلى المصالح التي أحاط بها علمه بعد الفحص عن مواردها فأيها كانت أهم في نظره وجب صرفة فيها لأنه المتيقن من الرضا لا (يق) ان هذا ليس قولا لاحد من أصحابنا لانهم بين مخصص له بالأصناف الثلاثة كاكثر القائلين بالصرف وبين من شرك بينهم وبين غيرهم من مواليه العارفين كما صرح به ابن حمزة في الوسيلة واستظهر من كلام المفيد وارتضاه جملة من المعاصرين فالقول بوجوب صرفه في مطلق المصالح خلاف للكل قلت قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدس الله اسرارهم بعدم النص في المسألة وعرفت ان العبرة عندنا في الصرف برضائه (ع) بشاهد الحال فيجب مراعاته ولا يجوز التخطي عنه وليس الحكم تعبديا مسألة يجب دفع الخمس كلا إلى الإمام (ع) حال حضوره كما يستفاد من كثير من النصوص والفتاوى بل عن المعتبر والمنتهى نسبته إلى الشيخين وجماعة من علمائنا ويكفى فيه عدم تسلط المالك بنفسه على افراز النصف للامام إذ لا ولاية له عليه ولا على أحد من قبيله ثم ذكروا ان الإمام (ع) يقسمه بين الطوائف بقدر الحاجة فما فضل له وما أعوز فعليه الاتمام ولم يحك التصريح بالمخلافة الا عن الحلى حيث منع من كون الفاضل له لعدم الدليل على الحكم بملكيته نعم ان يحفظ الفاضل لهم وكذا من وجوب اتمام ما أعوز ولعدم الدليل على وجوب انفاقهم عليه وقد أطال في الاستدلال على ذلك وزاد والتطويل في رده مع عدم الفائدة في تحقق هذه المسألة ونحوها من وظائف الإمام (ع) الذي هو المرجع في بيان وظائف غيره نعم ربما يتفرع عليه جواز صرف حصته في قبيله للاتمام إذا لم يكفهم حصتهم و فيه ان الجواب غير موقوف على هذا القول كما سيجئ نعم لو ثبت فهو أحد طرق الجواز الا ان (الظ) اختصاص ما ذكره (المش) بقسمة جميع الخمس حتى يقصر نصيبهم
(٥٥٢)