كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥

المال أي صار سببا لجر المال عليك بان أعطيته نمنا لشئ يقوم بأزيد منه يجب فيه الزكاة وان لم يحل الحول على عينه ولا ريب انه إذا نوى بيع ما اشتراه للقنية فالقائل بوجوب الزكاة بعد حول الحول على ذلك المشترى من زمن نية بيعه بأزيد من ثمنه لا يقول بأنها زكاة الثمن الذي اعطى ثمنا لذلك بالمشترى وصار سببا لجر المال وهو مقدار الزايد من قيمه المشترى على ثمنه فكون الزكاة زكاة لذلك الثمن الجار للمال لا يتحقق الا إذا اعطى ثمنا لأجل الاكتساب بثمنه وهذا واضح بأدنى التفات واما الرواية الثانية فهى بنفسها ظاهرة في معنى الرواية الأولى وهو ثبوت الزكاة في المال المعمول به كما دل عليه الأخبار المستفيضة في مال اليتيم وغيره واما تفسير يونس فهو (ايض‍) كك وإن كان يتوهم منه ان المر أد به ما عمل للتجارة وان لم يتجر به بعد لكنه توهم ليس في محله إذ ليس معنى عمل للتجارة أعد لها مع أن مجرد بيع شئ بأزيد من ثمنه ليست تجارة على ما عرفت حتى يكون قصده نية التجارة واعداد المال التجارة فتحقق مما ذكر ان القول بوجوب الزكاة في محل البحث ضعيف منفى بالأصل بعد ما عرفت من اختصاص أدلة زكاة مال التجارة بما إذا اشترى للتجارة والظاهر اخبار زكاة ما اليتيم الحاصرة لثبوت الزكاة فيه فيما إذا أتجر به وعمل به وباطلاق نفى الزكاة فيه إذا كان موضوعا الشامل إذا طلب شئ مما اخذه لغير الاكتساب بأزيد من ثمنه فإنه يصدق عليه انه مال موضوع نعم يمكن ان يستدل لكفاية مجرد قصد التجارة بموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى دلت على كفاية ابتغاء التجارة بالمال اللهم الا ان يدعى انصرافه إلى ما ينبغي عند تملكه التجارة به وكيف كان فالمسألة مشكلة والأصل دليل قوى واضعف من هذا القول ما مال إليه المحقق الأردبيلي بعد أن تردد فيه المحقق في المعتبر وان جعل الأشبه خلافه وجزم به بعض مشايخنا المعاصرين ان لم ينعقد الاجماع على خلافه من عدم اعتبار تملك المال بقصد معاوضة بل يكفي مطلق تملكه نعم قيده شيخنا المعاصر بما إذا كان المنتقل منه اخذه للتجارة ووجه ضعف هذا القول يظهر من ملاحظة الأخبار الدالة على اعتبار رأس المال كما اعترف به في المعتبر مضافا إلى انهم اجمعوا على اعتبار ان يطلب مال التجارة براس المال أو أزيد ولا يتحقق هذا الشرط الا مع وجود رأس مال الا ان يق باختصاص هذا الشرط بصورة وجود رأس المال ودعوى المعاصر شمول رأس المال لما هو رأس المال عند المنتقل منه كما ترى واما وجوب الزكاة في النماء والنتاج والثمرة لمال التجارة فهو (ايض‍) من حيث كونها أموالا حصل تملكها بسبب عقد المعاوضة وان لم ترد المعاوضة على نفسها فالاستشهاد من شيخنا المعاصر ره بذلك على عدم اعتبار انتقال المال بالمعاوضة أضعف من؟
واما ما ذكره من اشتراط طلب مال التجارة براس المال فالمراد به مجموع المال لا خصوص كل جزء حتى يق ان النماء ليس له رأس مال نعم لو حصل النقص في قمية العين انجبر بالنماء كما يظهر من البيان ثم إن اعتبار قصد الاكتساب عند التملك وارد مورد الغالب من كون التملك مقارنا للقصد والا فلو اشترى له فضولا فاجان بعد سنة بقصد الاكتساب كفى وان قلنا بكون الإجازة كاشفة لان الإجازة هي الامر الاختياري الموجب لحصول التملك من حينها أو من حين العقد على القولين في الإجازة ولو اشترى معاطاة فان قلنا بكونها مملكة فلا اشكال في اعتبار مقارنة قصد الاكتساب لها وان قلنا بكونها مبيحة فمقتضى القاعدة عدم وجوب الزكاة في هذا المال كالحج وهذا من جملة ما يلزم القائلين بالإباحة دون الملك نعم لو التزم بترتب احكام الملك عليه اعتبر القصد ن حين اخذ المتاع وان قلنا بحصول التملك من حين تلف أحد العوضين ففي تعيين زمان القصد صعوبة وكيف كان فالمعارضة في كلامهم حيث أضافوا إليه العقد لا يشمل الفسخ ولو كان بقصد الاكتساب نعم لو كان العقد بقصد الاكتساب بان وقع على مالي تجارة ثم تفاسخا أو تراد العيب لم ينقطع حول التجارة ثم الشروط المذكورة للزكوة في مال التجارة ثلثه الأول النصاب وقد ادعى عليه اتفاق المسلمين ويدل عليه ان المستفاد ن اخبار هذه الزكاة اتحادها مع زكاة النقدين من حيث النصاب والقدر المخرج وحلول الحول ولا شك في إفادتها لذلك فمن نظر فيها بتأمل يسير فلا يصغى إلى استشكال صاحب الحدائق في الاستفادة ذلك من الروايات ودعواه انها مطلقة ومنه يعلم أن المال التجارة نصاب ثان أعني الأربعين درهما أو خمسة دنانير الثاني اعتبار الحول من حين التجارة أو قصدها على الخلاف وهو (ايض‍) مما لا خلاف فيه ظاهر أو يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يوضع عند الأعمال يعمل بها قال إذا حال عليه الحول فليزكها و صحيحة الأخرى كما عملت فيه فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو ظهر في مال التجارة ربح أو نماء كالنتاج والثمرة فحكمه حكم السخال في اعتبار حول مستقل لها إذا بلغت النصاب الثاني والاضم إلى الأصل عند انقضاء حوله ولا يستأنف الحول من حين الضم لما تقدم في حول السخال قال في البيان ونتاج مال التجارة منها على الأقرب لأنه جزء منها ووجه العدم انه ليس باسترباح فلو نقصت الام ففي جبرانه نظر من أنه كمال اخر ومن تولده منها ويمكن القول بان الجبر يتفرع على احتسابه من مال التجارة فان قلنا به جبر والا فلا وربما يق ان وجوب الزكاة في مثل النتاج والنماء مع أنه ليس مالا ملك بعقد معاوضته يدل على عدم انتقال المال بعد المعاوضة وفيه ما تقدم نعم قد يستشكل في اشتراط حول مستقل للنماء باعتبار عدم عمومه فيما دل على اعتبار الحول بحيث يشمل النماء التابع للأصل سيما مع عموم قوله (ع) كل شئ جر عليك المال فزكه وما ورد من أنه إذا ملكت مالا في أثناء الحول فعند تمامه يزكيها جميعا واستشهد لهما في الدروس على استتباع حول الزرع للأصل وفيه ان ما دل على اعتبار الحول انما دل على اعتباره فيما يجب فيه الزكاة كما يظهر من روايتي ابن مسلم فان قلنا بوجوب الزكاة في النماء فلا محيص على اعتبار الحول والا فلابد من القول بعدم وجوب الزكاة فيه وقوله (ع) كل شئ جر عليك المال وما بعده لا يدل على وجه الاشكال سيما بعد تفسيرهما بأدلة الحول كما لا يخفى الثالث وجود رأس المال طول الحول فلو نقص منها في أثنائه ولو يوما شيئا ولو يسيرا من جهة انخفاض السعر لم يجب الزكاة اجماعا كما في المعتبر وعن المنتهى ويدل عليه الاخبار نعم روى أنه إذا مضى عليه أحوال على النقيصة زكاه لسنة واحدة استحباب وهل
(٤٩٥)