كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة لحول كما في المالية أم لا يشترط فتثبت الزكاة وان تبدلت أعيان مال التجارة ظاهر المحقق في الشرائع وصريحه في المعتبر ذلك وهو المحكي عن ظاهر المفيد والصدوق والأقوى عدمه لان الاخبار دلت على ثبوت الزكاة فيما يتجر به ويعمل به وفيما يضطرب من الأموال و لا ريب ان ما يعمل به ليس المراد شخصه لأنه يدفعه التاجر إلى صاحبه الذي يعامل معه فالمراد الأعم منه ومن بدله فالزكاة في الحقيقة بالمال المنقلب به في التجارة لا بشخص ما اشتراه للتجارة نعم مورد بعض الروايات ان المتاع الذي يبقى حولا ان طلب براس ماله أو أزيد ففيه الزكاة وظاهر ان اختصاص المورد سيما لأجل اختصاص مورد السؤال لا يجب تخصيص العمومات مسألة اختلف في تعلق زكاة مال التجارة بالعين أو بالقيمة فالمش كما قيل على الثاني والفاضلان قدهما في المعتبر ومحكى التذكرة على الأول وتبعهم جمع من متأخري المتأخرين والحق ان ان المراد بتعلقها بالعين تعلقها على نحو الزكاة الواجبة بحيث يحدث عند حلول الحول مشاركة للفقراء في العين فهذا المعنى لا يتصور على القول باستحباب زكاة مال التجارة وان أريد به مما قدمنا قويته من أن معنى تعلقها بالعين استحقاق الفقير لان يدفع إليه من المال قدر خاص فهذا المعنى يتصور على القول بالاستحباب كما في زكاة المستحبة فيما عدا الغلات من الحبوب مع الاتفاق على تعلقها بالعين و ح فاما ان يراد بهذا الاستحقاق استحقاق دفع جزء من غير مال التجارة أعني ربع العشر واما ان يراد استحقاق دفع ربع عشر من قيمة العين سبيه استحقاق المجني عليه الدية من قيمة العبد والديان حقوقهم من تركة الميت فهذه وجوه ثلثة في كيفية التعلق بالعين واما تعلقها بالذمة فهو بمعنى استحقاق الفقراء يوما ان ربع عشر من مال التجارة في ذمة المكلف وهذا الوجه بعيد عن ظاهر الأدلة مثل قوله (ع) في كل ألف درهم خمسة وعشرين من عمومات زكاة الأموال وما ورد في خصوص مال التجارة من قوله (ع) في الأمول المعمول بها إذا حال عليها الحول فليزكها فان تزكية المال التي تعلق بها الوجوب في الأموال التسعة والاستحباب في غيرها هو اخراج الزكاة منه أو ضمانه باخراج بدله وكذا ظواهر ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة فان قوله (ع) ليس في مال اليتيم زكاة حتى يعمل به أو يتجر يدل على أن الثابت مع التجارة الظرفية المنفية بدونها واما وجوه الثلاثة في تعلق العين فالأول منها قد عرفت ما يخدشه في الزكاة الواجبة وانه لا يتعلق بالمندوبة بقى الا خيران والأظهر أخيرهما لان تعلق الزكاة بمال التجارة باعتبار كونه مالا لا باعتبار عنواناته الشخصية ككونه ثيابا أو سمنا أو زيتا فالمأمور بالاخراج منها هو حصة من المال المقابل لهما المعبر عنه بالقيمة التي لا بدان يكون من النقدين الذين هما المعيار عرشا وعرفا في معرفة مقدار مالية الأشياء وفيه على ما ذكرنا ما ذكر من قوله في عدة روايات في كل الف خمسة وعشرون فإنه كما يدل على أن في الألف من عين المال خمسة وعشرين كما في النقدين فكذا يدل على أن في الألف الموجود في الأمتعة باعتبار تقومها به خمسة وعشرين من ذلك الألف الموجود فيها الملحوظ باعتبار التقويم ولا يمكن الجمع بين زكاة التجارة وزكاة النقدين في مدلول هذه الروايات الا بما ذكرنا ودعوى اختصاصها بمال النقدين خلاف الظ فان وجوب اخراج ربع العشر في زكاة التجارة وإن كان مجمعا عليه المسلمون الا ان الظ استناده إلى مثل هذه الروايات ويؤيد ما ذكرنا اعتبار النصاب بالنقدين ويؤيد ما ذكرنا (ايض) ان الزكاة انما يتعلق بما حال عليه الحول وقد عرفت ان الأقوى عدم اشتراط بقاء شخص المتاع طول الحول فالزكاة يتعلق بالقدر المشترك بين الاشخاص الأمتعة الموجودة في الحول وليست مشتركة الا من حيث القيمة البالغة نصابا الموجودة في الجميع فالزكاة يتعلق بذلك المشترك الذي اشترط بقائه طول الحول وبلوغه نصابا واعلم أن ظاهر ما يدل على اعتبار بقاء رأس المال طول الحول كما عن المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما هو كون الاعتبار في تقويم المتاع بملاحظة بقاء رأس المال و عدمه هو تقويمه براس المال الذي وقع الاتجار به فإن كان مالا حقيقيا محضا كأحد النقدين فلا حاجة إلى تقويمه فلو باع المتاع في الحول بدنانير وكان رأس المال الذي اشترى به دراهم قوم الدنانير دراهم رأس المال الدراهم صرح به في الدروس وإن كان عرضا قوم بالغالب من النقدين كما في البيان والمدارك لأنه المناط في معرفة مقدار مالية الأجناس والتحقيق ان رأس المال انما يلاحظ من حيث البقاء في الحول وعدمه بالشئ الذي اشترى به مال التجارة ان لم يكن من النقدين والا فبنفسه ويقوم مال التجارة بنقد اخر غير ما اشترى به لا يعرف منه بقاء رأس المال وعدمه كما لو كان الثمن مأتي درهم وقوم مال التجارة الباقي في الحول بثلثين دينارا فإنه لا يعلم بقاء ما في الدرهم الذي هو رأس المال الا بعد تقويم المتاع بالدرهم وتقويمه بالدينار لا يفيد الا إذا رجعنا وقايسنا الدينار بالدراهم واما معرفة النصاب فالظ انه يكفي فيه بلوغ مال التجارة نصابا باعتبار قيمة التي هي أعم من الدرهم والدينار فيجب الزكاة إذا بلغه بأحدهما ولا دخل في ذلك للثمن الذي اشترى به المتاع نعم لو قلنا بان هذه الزكاة هي زكاة رأس المال كما يستفاد من ظاهر بعض الأخبار مثل قوله (ع) كل مال عملت به ففيه الزكاة وما ورد في أنه ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به ونحو ذلك فالمعتبر ح بلوغ رأس المال نصابا ابحته التفصيل بين كون رأس المال من أحد النقدين فيعتبر هو بنفسه حتى أنه لو كان رأس المال مأتي درهم وتسعة عشر دينارا لم يجب في المال الا زكاة الدراهم دون الدنانير وإن كان قيمة المتاع المشترى تبلغ أربعمائة درهم لكن الظ ان متعلق الزكاة هو مال التجارة كما يظهر من كلمات الأصحاب دون رأس المال والمراد بقوله (ع) كل مال عملت به هو المال بعد تحقق وصف العمل به وهو الكلى الباقي إلى اخر الحول دون شخص رأس المال و ح فإذا اشترى بمائة وثمانين درهما متاعا يسوى عشرين درهما لكون كل دينار تسعة دراهم جرى في الحول من حين التملك للاكتساب هذا ما خطر في الذهن في أول النظر والمسألة تحتاج بعد إلى تأمل مسألة إذا قارض ألفا فربح ألفا فلا اشكال في وجوب زكاة أصل مال التجارة على المالك عند اجتماع الشرائط ولا في وجوبها في حقه إذا بلغ النصاب الثاني وحل عليه حول من حين ظهوره وإن كان في صدق مال التجارة على النماء تأمل الا ان الظ انه يصدق عليه انه مال ملك بقصد معاوضة لأجل الاكتساب
(٤٩٦)