كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٣١
ذلك لكن عن المفيد انه نصاب المعدن وهو ضعيف وظاهر تلك الرواية كون النصاب بعد المؤنة وفي اعتبار كون الغوص متحدا أو في حكم المتحد عرفا واتحاد نوع المخرج ما تقدم في المعدن ثم إنه لا خلاف ظاهرا كما في المدارك وعن الذخيرة وجوب الخمس في العنبر ويدل عليه صحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن غوص اللؤلؤ قال عليه الخمس وظاهر اطلاقه عدم الفرق بين اخذه بالغوص أو غيره وظاهر سياقه اتحاد حكمه مع غوص اللؤلؤ فتخميسه من حيث الغوص لا من حيث أرباح المكاسب الا ان سياقه لا يوجب انصرافه إلى المخرج بالغوص والمأخوذ من وجه الماء أو من الساحل لابد ان يكون في حكم الغوص ولذا لم يقل غوص العنبر واللؤلؤ من حيث النصاب واستثناء مؤنة الغوص دون السنة وان لم يكن منه اللهم الا ان يمنع ظهور السياق في ذلك فالرواية ساكته عن احكامه لكن لا ريب في استثناء مؤنة الاخراج للعمومات واما النصاب فيتردد بين نصاب المعدن ونصاب الغوص ولا يعتبر نصاب مع استثناء مؤنة السنة كالكتاب أو لا معها الأول محكى عن الأكثر والرابع ظاهر جماعة مسألة يجب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح المكاسب على المعروف بين الأصحاب بل صريح الانتصار والخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ومجمع البيان وكنز العرفان ومجمع البحرين الاجماع عليه وعن ظاهر القديمين العفو عن هذا النوع وظاهر كلام الإسكافي وجود المخالف في مسألة قبله حيث قال لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها وكيف كان (فالظ) ان ثبوته في هذا القسم بحسب أصل الشرع متفق عليه الا ان خلافهما في العفو عنه وهو شاذ في الغاية حتى ادعى في البيان والمدارك انعقاد الاجماع في الأزمان السابقة عليهما على وجوبه أقول وكذا في الأزمنة المتأخرة عنهما لما عرفت من دعوى الاجماع من أساطين الدين على الوجوب يرده مضافا إلى أصالة عدم العفو والتحليل وظاهر عموم التنزيل في الأخبار المستفيضة بل المتواترة كما عن المنتهى واعترف به المدارك وان تأمل في الحكم من جهة اشعار بعض الأخبار باختصاص مصرف هذا القسم بالامام (ع) مع اعترافه بدلالة بعض أخرى على أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة ومن جهة دلالة بعض اخر على اباحتهم حقوقهم لشيعتهم أقول ليت شعري بعد الاعتراف بتواتر الاخبار في ثبوت هذا القسم وبدلالة بعضها على أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة كيف يجوز للمتأمل من حيث اشعار بعض الأخبار باختصاص هذا القسم بالامام (ع) مع احتمال ظهور كون الاختصاص من باب ولاية الإمام (ع) على قبيلة بل على مستحقي الزكاة وبيت المال الذي له (ع) ان يعطيه رجلا واحدا كما في رواية الكاهلي بل على جميع المؤمنين حيث إنه أولي بهم من أنفسهم فضلا عن أموالهم ونظير هذا ما ورد في خمس غير الأرباح المتفق على عدم اختصاصها بالامام (ع) كما في مرسلة العباس إذا غزا قوم بغير اذن الإمام (ع) فغنموا كانت الغنيمة للإمام (ع) وإذا غزوا بإذن الامام فغنموا كان للإمام (ع) الخمس وغير ذلك مما ورد من أن الخمس لهم وسيجئ بعضها وكيف يجوز العمل بذلك الاشعار الذي قد عرفت حاله في مقابل ما اعترف به من ظهور الأخر في اشتراك هذا القسم بين جميع الأصناف مضافا إلى التصريح به في أية الخمس العشرة المستفيضة بمطلق الإفادة يوما فيوما واما ما زعم دلالته على العفو عن هذا القسم وتحليله فهى على ما ذكره مصححة الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله (ع) قال قلنا له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال نعم فلم أحللنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم فليبلغ الشاهد الغائب ونحوها رواية أخرى للحرث اطلق فيها تحليل الخمس وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا الا ان شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل وصحيحة زرارة المروية عن العلل عن أبي جعفر (ع) قال إن أمير المؤمنين (ع) حللهم من الخمس يعنى الشيعة لتطيب مولده ورواية أبى خديجة عن أبي عبد الله (ع) حلل لي الفروج ففرغ أبو عبد الله (ع) فقال له الرجل ليس يسئلك ان يعترض الطريق انما يسئلك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا عطبه فقال هذا لشيعتنا حلال الخبر ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيمة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لتطيب ولادتهم ورواية حكيم مؤذن بنى عبس عن أبي عبد الله (ع) قال قلت واعلموا ان ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول قال هي والله الإفادة يوما فيوما الا ان أبى جعل لشيعتنا من ذلك في حل ليزكوا وفي رواية أبى حمزة على أبى جعفر (ع) نحن أصحاب الخمس والفئ وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا وفي المحكي عن كمال الدين فيما ورد من التوقيع على إسحاق بن يعقوب بخط مولانا صاحب الزمان روحي فداه وفيه إما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس لفاطمة (ع) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس وذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من أحللناه لشيعتنا لتطيب لهم الولادة انه ليس شئ عند الله يوم القيمة أعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا ولا يبعد ان يراد بهؤلاء أمهات الأولاد وقيل في توجيه أبيحوا أمورا أخر ثم إن الاستثناء راجع إلى أصل مسألة الخمس اذلا؟ ل له ب مسألة الخياط كما لا يخفى إلى غير ذلك مما دل على تحليل ما في يد الشيعة المحتمل لمحامل كثيرة مثل ان يراد من بعضها ما يقع بأيدي الشيعة من جهة المعاملة مع من يخمس ومن بعضها ما يقع من الأنفال المختصة بالامام (ع) ومن بعضها خصوص التحليل للشيعة في زمان خاص إما للتقية وعدم التمكن من إقامة الوكلاء بجباية الأخماس لهم من المناكح ونحوها كما يومى إليه التعليل بطيب الولادة في أكثرها وصرح به في رواية ابن محبوب عن ضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله (ع) أتدري من أين يدخل الناس الزنا فقلت لا أدرى فقال من قبل خمسنا أهل البيت الا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم ورواية الفضيل قال قال أبو عبد الله (ع) انا أحللنا أمهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا إلى غير ذلك مما سيجئ في حل المناكح والمتاجر والمساكن واما لضيق الامر على الشيعة من جهة نصب المخالفين لهم العداوة والظلم بأخذ الخمس منهم مما كان مذهبهم وجوب الخمس فيه كما يظهر مما يأتي من الاخبار كما يومى إليه اطلاق بعض الأخبار القول بسقوط الخمس من غير تفصيل بين أقسامه ويؤيده ما ورد من كراهة الإمام (ع) انتشار ايصال زكوات الفطر إليه مع أنه لمساكين غير السادة فكيف الخمس
(٥٣١)