مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢٨ - البراءة العقلية
إن شاء الله ـ ونفي العقاب وأمثاله ليس من الأحكام الشرعية ، فلا يصير الموصل إليه دليلا عقليا اصطلاحا.
وأمّا الحكم بالإباحة الظاهرية ، فهو ممّا يدلّ عليه الدليل الشرعي كقوله : « كلّ شيء مطلق » [١] وأمثاله ، وليس ممّا يستفاد من العقل كما توهّمه بعض الأجلّة [٢] تبعا لجماعة كثيرة منهم ؛ لما عرفت من أنّ العقل لا يزيد حكمه على نفي العقاب والمؤاخذة ، ولا يحكم حكما إنشائيا بالإباحة الظاهرية.
لا يقال : الأدلّة الشرعية كأخبار الآحاد مثلا قد تنهض على نفي الحكم الشرعي كالوجوب أو الحرمة ، فقضيّة ما ذكرت لا بدّ وأن لا يكون دليلا شرعيا.
لأنّا نقول : الكلام في المقام إنّما هو في حكم العقل بصرافته من غير ارتباط حكم شرعي به ، وما يستفاد من إثبات حكم آخر غير ما هو المنفيّ في الأدلّة الشرعية ، إنّما هو بواسطة العلم الحاصل شرعا بعدم جواز خلوّ الواقعة عن جميع الأحكام ، فنفي الوجوب مثلا يلازم شرعا ثبوت حكم آخر وذلك بخلاف الأحكام العقلية ؛ فإنّ في نظر العقل لا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن الحكم ، فالعقل يحكم بعدم الوجوب ، ولا ينافي عدم حكمه بالإباحة أيضا ؛ لجواز خلوّه عن جميع الأحكام كأفعال البهائم والصبيان والغافل والناسي وأمثال ذلك.
وبالجملة ، فالخبر النافي لوجوب شيء يدلّ بالالتزام على ثبوت حكم آخر فيه ، ولأجله يسمّى دليلا شرعيا بخلاف العقل كما لا يخفى.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ [٣] الحكم الشرعي أعمّ من الإثبات ـ كما في الحكم بالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ـ والنفي كما في الحكم بنفي أحدها ، ولكنّه لا يخفى على المتأمّل أنّه مع ذلك التعميم والتسامح في الحكم الشرعي لا وجه لعدّه [٤] من
[١] تقدّم في ص ١٥٩. [٢] الفصول : ٣٥١. [٣] « س » : بأنّ. [٤] « ج » : لعدّها!