مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٠ - المقام الثاني في وقوع التعبّد به شرعا
حصر الأمر في الإذن [١] والافتراء ، فغير الأوّل هو الثاني ، وبقرينة المقابلة والتشريع هو الافتراء.
ومنها : قوله تعالى : ( قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ )[٢] فإنّه تعالى في مقام التوبيخ من القول بالتحريم من دون جعل.
ومنها : قوله تعالى : ( نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )[٣].
ومنها : قوله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ )[٤] وجه الدلالة ظاهر فيهما.
وأمّا الأخبار ، فكثيرة :
منها : ما دلّ على أنّ العبد إنّما يكفر ربّه إذا سمّى النواة حصاة والحصاة نواة [٥].
ومنها : عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « القضاة أربعة : ثلاثة في النار ، وواحد في الجنة ـ إلى أن قال ـ رجل قضى بجور وهو لا يعلم ، فهو في النار ، ورجل قضى بحقّ وهو لا يعلم ، فهو في النار » [٦].
ومنها : رواية تحف العقول : « من أفتى الناس بغير علم فليتبوّأ مقعده في النار » [٧].
ومنها : ما عن أبي جعفر عليهالسلام لأخيه زيد : « إنّ الله حلّل حلالا ، وحرّم حراما ، وفرض فرائض ، وضرب أمثالا ، وسنّ سننا ـ إلى أن قال عليهالسلام ـ فإن كنت على بيّنة من ربّك ، ويقين
[١] « ل » : بالإذن. [٢] الأنعام : ١٤٣ و ١٤٤. [٣] الأنعام : ١٤٣. [٤] الأنعام : ١٤٥. [٥] الكافى ٢ : ٣٩٧ ، باب الشرك ، ح ١ ؛ بحار الأنوار ٢ : ٣٠١ ، باب ٣٤ ، ح ٣٣ ، و ٦٩ : ٢٢٠ ، باب ١١٠ ، ح ٦. [٦] الوسائل ٢٧ : ٢٢ ، باب ٤ من أبواب صفات القاضي ، ح ٦ ، و ٢٧ : ١٧٣ ، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٦٦. [٧] تحف العقول : ٤١ وعنه في الوسائل ٢٧ : ٣٠ ، باب ٤ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣٣ وفيهما : بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض.