مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤٨ - الاستدلال باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه
بقاؤه.
وبعبارة ثانية : كان للمكلّف إلحاق بعض الأجزاء ببعض آخر ، وأن ينضمّ بعضها إلى بعض حتّى يحصل المأمور به ، وبعد حصول المشكوك فيه كالعجب ـ مثلا ـ يشكّ في بقائه ، والاستصحاب يقضي بوجوده ، و [١] لا ضير فيه.
قلت : فلا قطع بالصحّة في السابق ، وتفصيل الكلام في المقام ممّا ستعرفه في بحث الاستصحاب إن شاء الله.
ثمّ إنّ بعض من يدّعي الفضل في هذا الفنّ ، ويزعم أنّه ممّن صبغ يده في هذه الصناعة قد أورد على المحقّق القمّي [٢] بما لا محصّل له أبدا ، فزعم أنّ بين القول بالبراءة وصحّة الصلاة والعبادة عند الشكّ في الجزئية ونحوها ـ كما يظهر منه [٣] في المقام ـ والقول بأنّ الأصل في العبادات هو الفساد ـ كما يظهر في مبحث النهي عن العبادات ـ تناقضا.
وأنت خبير بأنّه بمكان من الضعف والوهن حيث [٤] إنّ القول بالبراءة ـ بعد العلم بمشروعيّة أصل العبادة والشكّ في اعتبار شيء فيها جزءا ، أو شرطا [٥] ـ لا ينافي القول بالفساد نظرا [٦] إلى قاعدة التوقّف قبل دلالة دليل على مشروعية العبادة ، وإنّما الشبهة نشأت من الحكم بالصحّة على تقدير البراءة والقول بعدم الفساد كما يظهر من عنوانه البحث بأصالة الصحّة.
وفيه من عدم الاستقامة أيضا ما لا يخفى.
[١] « م » : ـ و. [٢] « س » : + رحمهالله. [٣] « س » : ـ منه. [٤] « س » : وحيث. [٥] « س » : شرطا وجزء. [٦] « س » : ونظرا.