مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٧ - كلام المحدّث البحراني في نجاسة الملاقي والمناقشة فيه
أمّا الأوّل ، فلأنّ الأمر بالإهراق في الرواية لا يستفاد منه سوى وجوب الاجتناب ، ودعوى استفادة الحكم الوضعي منه ممنوعة ، وحديث صحّة الوضوء ـ على تقدير الطهارة ـ في محلّه ، ولم يدلّ دليل على فساده ، فلا دلالة في الإهراق على النجاسة.
وأمّا الثاني ، فلأنّ الحكم بلزوم الاجتناب من الأطراف إنّما كان بواسطة الأدلّة الواقعية مع عدم أصل موضوعي يستعلم منه حال الموضوع كاستصحاب الطهارة ، أو طريق يتوصّل به إلى الواقع كالبيّنة والقرعة ونحوها ، وأمّا فيما كان هناك أصل موضوعي يعلم منه حال المشتبه ، فلا يجب الاجتناب كما في الملاقي فإنّ أصالة الطهارة واستصحابها جارية من غير أن يعارضها شيء ، ولا ضير في التمسّك بالأصل في قبال الأدلّة الواقعية لعدم منافاتها له فإنّها تحكم [١] بوجوب الاجتناب عن النجس ، ولا دخل لها في الموضوع ، والاستصحاب حاكم بأنّ هذا الموضوع ليس نجسا كالقرعة ، والبيّنة على ما عرفت ـ من أنّ أدلّة الطرق [٢] الظاهرية ـ لا تعارض [٣] الأدلّة الواقعية بل تؤكّدها [٤].
فإن قلت : إنّ أصالة طهارة الطرف الآخر كما يعارض أصالة الطهارة في نفس الملاقى كذا يعارضها [٥] في الملاقي أيضا ، فلا يجري استصحاب الطهارة ولا أصالة الطهارة.
قلت : قد قرّر في مقامه من أنّ الأصلين إذا تعارضا إنّما يحكم [٦] بتساقطهما ، ولا بدّ من الرجوع إلى أصل ثالث وإن كان الأصل الثالث ممّا لا يجري عند جريان الأصلين
[١] في النسخ : يحكم. [٢] المثبت من « س » و « خ ل » بهامش « م » وفي « م ، ج » : الطريق. [٣] في النسخ : يعارض. [٤] في النسخ : يؤكّدها. [٥] « م » : يعارض بها. [٦] « س » : نحكم.