مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٦ - التحقيق عدم وجوب تحصيل الظنّ
كافر » [ قلت ] : ومن شكّ في كفر الشاكّ ، فهو كافر؟ فأمسك عنّي ، فرددت عليه ثلاث مرّات ، فاستبان [١] في وجهه الغضب [٢] إلى غير ذلك من الأخبار [٣] الدالّة على كفر الشاكّ.
ولا ينافي الاستدلال بالأخبار مع كونها ظنّية في المقام ؛ إذ المقصود إثبات جهة الفرعية بها من ترتّب آثار الكفر كما لا يخفى.
لا يقال : لا دليل على نفي الواسطة بين الكافر والمؤمن.
لأنّا نقول : يدلّ عليه قوله تعالى : ( خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ )[٤] كما استدلّ المشهور في نفي الواسطة بين الصنفين بقوله تعالى : ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ )[٥] فإنّ وجه الدلالة فيما نحن فيه أظهر.
فإن قلت : فعلى تقدير كفره لا مناص من كونه معذّبا في الآخرة ، فإنّه أعدّ للكافرين عذابا أليما ، والآيات في ذلك ممّا لا يستقصى ، وذلك ينعكس بعكس النقيض إلى « كلّ من ليس بمعذّب ليس بكافر ، وقد كان كلّ كافر معذّب » هذا خلف.
قلت : إنّ مفاد الآيات كلّها أنّ جميع الكفّار مصيرهم إلى النار ، وذلك لا ينافي فرض وجود [٦] كافر قاصر لا يكون معذّبا.
نعم [٧] ، كان موجودا ، فيستكشف عن العموم المذكور تقصيره ، ويحكم بدخوله وخلوده في النار ، أمّا الأفراد الفرضية التي لا وجود لها لا يضرّ بالعموم ، ولا يوجب تخصيصا فيه ، وذلك مثل قول المولى لعبده : « أضف جيراني ، وعلّم العبد بأنّ الحكم مخصّص بأصدقاء المولى » فلو شكّ في فرد منهم أنّه من الأصدقاء أو لا ، فبناء العموم
[١] المصدر : فاستبنت. [٢] الكافى ٢ : ٣٨٧ ، باب الكفر ، ح ١١ ، وعنه في الوسائل ٢٨ : ٣٥٥ ، باب ١٠ من أبواب حدّ المرتد ، ح ٥٣. [٣] انظر الوسائل ٢٨ : ٣٤٦ ، باب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ ، ح ٢٢. [٤] التغابن : ٢. [٥] الشورى : ٤٩. [٦] « ل » : « كون » بدل : « فرض وجود ». [٧] « ل » : نعم لو.